بدأ المجلس الأعلي للأزهر الاحد في منع الطالبات والمدرسات من ارتداء النقاب داخل الفصول الدراسية الخاصة بالبنات والتي يقوم بالتدريس فيها النساء فقط في كامل مراحل التعليم.
وقال المجلس ان هذا القرار يأتي حرصاً علي نشر الثقة والانسجام والفهم السليم للدين بين الفتيات جميعاً.
وجاء في بيان أصدره المجلس الاحد أن القرار يطبق أيضاً علي المدن الجامعية للطالبات.. وأن تكون المراقبة علي الطالبات أثناء الامتحان مقصورة علي النساء.
وقال البيان "علي الراغبات في النقاب استعماله في بيوتهن وفي الشارع وساحة المعهد الذي يدرسن فيه والممنوع فقط هو استعماله داخل الفصل الخاص بالبنات.
وأكد البيان إن الدراسة في الأزهر وفي جامعته تقوم علي اتباع أحكام شريعة الإسلام التي منهجها اليسر والتوسط والاعتدال امتثالا لقوله سبحانه "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر". ولقول رسول الله سلم [إن الدين يسر].
أضاف البيان إن علي رأس الفضائل التي أمرت شريعة الإسلام بوجوب التحلي بها الاعتصام بالعفاف والتستر والاحتشام ومن الآيات القرآنية التي أكدت ذلك قوله تعالي "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم إن الله خبير بما يصنعون.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ويحفظن فروجهن. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" وجمهور الفقهاء علي أن المقصود بقوله تعالي "إلا ما ظهر منها" الوجه واليدان.
واستند البيان إلي قول فضيلة المرحوم الشيخ حسنين محمد مخلوف.. مفتي الديار المصرية الأسبق في كتابه "فتاوي شرعية" ج 1 ص119:تحت عنوان "وجه المرأة ليس بعورة".
وأضاف: قال الإمام النووي في المجموع "المشهور من مذهب الشافعية أن عورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين". وبهذا قال الإمام مالك. والإمام أبوحنيفة. والاوزاعي. وأبوثور. والإمام أحمد في رواية. وطائفة من الأئمة.
وأكد البيان أن المجلس الأعلي للأزهر ليس ضد استعمال المرأة للنقاب في حياتها الشخصية التي تتعلق بسلوكها في الشارع وفي عملها. وفي بيعها وفي شرائها.. ولكن المجلس ضد استعمال هذا الحق في غير موضعه مما يترتب عليه غرس ذلك في عقول
الصغار من الفتيات. واتباع رأي الأقلية المخالف لرأي جمهور الفقهاء الذي يقول : بأن وجه المرأة ليس بعورة..من الأمور التي يفهمها كل عاقل. أن المرأة تستعمل النقاب خشية أن يراها الرجال. وليس من المعقول أن تستعمل المرأة النقاب إذا وجدت في مكان كله من السيدات. لأن الإصرار علي استعماله في وجود النساء مع النساء هو لون من التشدد الذي تأباه شريعة الإسلام.
وقال البيان لهذه الأسباب واستناداً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر 18 مايو 1996 اتخذ المجلس قراره السابق
وقال المجلس ان هذا القرار يأتي حرصاً علي نشر الثقة والانسجام والفهم السليم للدين بين الفتيات جميعاً.
وجاء في بيان أصدره المجلس الاحد أن القرار يطبق أيضاً علي المدن الجامعية للطالبات.. وأن تكون المراقبة علي الطالبات أثناء الامتحان مقصورة علي النساء.
وقال البيان "علي الراغبات في النقاب استعماله في بيوتهن وفي الشارع وساحة المعهد الذي يدرسن فيه والممنوع فقط هو استعماله داخل الفصل الخاص بالبنات.
وأكد البيان إن الدراسة في الأزهر وفي جامعته تقوم علي اتباع أحكام شريعة الإسلام التي منهجها اليسر والتوسط والاعتدال امتثالا لقوله سبحانه "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر". ولقول رسول الله سلم [إن الدين يسر].
أضاف البيان إن علي رأس الفضائل التي أمرت شريعة الإسلام بوجوب التحلي بها الاعتصام بالعفاف والتستر والاحتشام ومن الآيات القرآنية التي أكدت ذلك قوله تعالي "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم إن الله خبير بما يصنعون.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ويحفظن فروجهن. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" وجمهور الفقهاء علي أن المقصود بقوله تعالي "إلا ما ظهر منها" الوجه واليدان.
واستند البيان إلي قول فضيلة المرحوم الشيخ حسنين محمد مخلوف.. مفتي الديار المصرية الأسبق في كتابه "فتاوي شرعية" ج 1 ص119:تحت عنوان "وجه المرأة ليس بعورة".
وأضاف: قال الإمام النووي في المجموع "المشهور من مذهب الشافعية أن عورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين". وبهذا قال الإمام مالك. والإمام أبوحنيفة. والاوزاعي. وأبوثور. والإمام أحمد في رواية. وطائفة من الأئمة.
وأكد البيان أن المجلس الأعلي للأزهر ليس ضد استعمال المرأة للنقاب في حياتها الشخصية التي تتعلق بسلوكها في الشارع وفي عملها. وفي بيعها وفي شرائها.. ولكن المجلس ضد استعمال هذا الحق في غير موضعه مما يترتب عليه غرس ذلك في عقول
الصغار من الفتيات. واتباع رأي الأقلية المخالف لرأي جمهور الفقهاء الذي يقول : بأن وجه المرأة ليس بعورة..من الأمور التي يفهمها كل عاقل. أن المرأة تستعمل النقاب خشية أن يراها الرجال. وليس من المعقول أن تستعمل المرأة النقاب إذا وجدت في مكان كله من السيدات. لأن الإصرار علي استعماله في وجود النساء مع النساء هو لون من التشدد الذي تأباه شريعة الإسلام.
وقال البيان لهذه الأسباب واستناداً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر 18 مايو 1996 اتخذ المجلس قراره السابق