بسم الله الرحمن الرحيم
Cool رب العالمين وبه أستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد ،
أولاً أهلا بك معنا أخى الحبيب ابو مصعب
الاستاذ الفاضل الباشمهندس عبد الله العمرى
الاخ ابو مصعب برجاء لاتحجب كلامى
فى الأقسام الإسلامية وندعو الله ألا يحرمنا من تواجدك الطيبدون حزف او تهديل لمساهمه
ثانياً اخى فأود إعلامك أن العصمة دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلٌ يؤخذ من قوله ويُرد إلا النبى صلى الله عليه وسلم .. أى أن أى شخص دون النبى صلى الله عليه وسلم يُحتمل أن يكون كلامه صواب وكذلك يحتمل الخطأ ..
والنقاب هو مسألة بها إختلاف من عشرات بل مئات السنين وهذا الإختلاف ليس شرٌ لنا بل هو خير بإذن الله
فالإختلاف يؤدى إلى مزيد من الإجتهاد للوصول إلى الرأى الحق وتحقيق الفائدة لعموم المسلمين
ولا تجعل أخى إختلافى معك فى الرأى يوغر صدرك تجاهى فإنى والله لا أحاول فرض رأيى عليك
او أنتصر لرأيى .. لا والله فما أريد من عرض رأيى إلا الإفادة لى ولك وللمسلمين ولعلك تقتنع مثلى
فقد كنت قديماً أعتقد أن النقاب فضل وليس فرض وقد دلنى أحد الإخوة جزاه الله عنى خير الجزاء
وهذا رأيى أعرضه عليك فإن إقتنعت فخيراً وإن لم تقتنع فسنظل إخوة وأحبة فى الله ونسأل الله الهداية لنا جميعا ..
وسوف أقوم بتفنيد كلماتى بالتفصيل وقد راعيت ألا أضع أقوال العلماء إلا إذا كانت بدلائل من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة
ولم أضع أقوال أئمة المذاهب الأربعة وإذا أردتها وضعتها لك بالتفصيل إن شاء الله
فأرجو قراءة الكلمات والتفكير فيها جيداً بارك الله فيك وأعتذر عن الإطالة الشديدة ولكن التفصيل يحتم ذلك ..
قبل ان اكتب ردى فى هذا الموضوع
قمت بعمل بحث لمعرفة رأى كبار العلماء بخصوص النقاب و بالتأكيد هم علماء لا غبار عليهم
و توصلت الى الاتى
أن العلماء اختلفوا فمنهم من أوجبه ومنهم من قام بندبه والجمهور على القول بأن الوجه والكفين ليسا بعورة ويجوز كشفهما مع القول بفضل ارتداء النقاب واستدلوا بأحاديث أبرزها حديث المرأة (سفعاء الخدين) وحديث الفضل بن عباس وحديث أسماء – الحديث صححه الألباني في سنن أبى داود لمن أراد الرجوع لتحقيقه – وهى نصوص مشهورة تفيد الندبو الاستحباب وهذه لا نزاع فيها .
ونسوق بعضاً من نصوص العلماء من المذاهب الأربعة المشهورة في هذا المقام..
- قال ابن بطال في تعليقه على حديث الفضل بن عباس.. "في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة.. وفيه دليل أن نساء المؤمنين ليسعليهن في الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله علية وسلم إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر (النبي صلى الله علية وسلم) الخثمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل وفية دليل علي أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاَ"
- يقول الكاساني في (بدائع الصنائعج 4 ص66).. (لا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلا إلى مواقع الزينة الظاهرةوهي الوجه والكفان رخص بقوله تعالى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) والمراد من الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها ذلك عادةإلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف وهذا رأي أبى حنيفة وروى الحسن عنأبى حنيفة أنه يحل النظر إلى القدمين أيضاً "
- يقول القاضي فيما نقله عن ابن حجر (ج13 ص16).."لا خلاف أن فرض ستر الوجه ممااختص به أزواج النبي صلى الله علية وسلم واختلف في ندبه في حق غيرهم"
-وقال ابن عبد البر في التمهيد (ج6 ص364) "قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وهو قول الأوزاعي وأبى ثور على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها... إجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويدها ووجهها مكشوفان.. ذلك كل منها تباشر الأرض به.. وأجمعوا على أنها لا تصليمنتقبة وليس عليها أن تلبسقفازين وفي هذا أوضح دليل علي أن ذلك منها غير عورة"
- قال الشافعي في الأم) ج1ص89) "وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها "
- قال ابن قدامه في المغني(ج1 ص52) "قال أبو حنيفة.. القدمان ليسا من العورة لأنهما يظهران غالباً فهما كالوجه وقال مالك والأوزاعي والشافعي جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها"
- قال ابن هبيرةفي الإفصاح(ج1 ص86) "قال أحمد في إحدى الروايتين.. كلها عورة إلا وجهها وكفيها والرواية الأخرى كلها عورة إلا وجهها خاصة وهو المشهور"
- قال القاضي – وهو فقيه حنبلي – "يحرم نظر الأجنبي إلي الأجنبية ماعدا الوجه والكفين"..
- ومن أئمة التفسير رجح الطبري والرازي وابن كثير والقرطبي وأبو بكر بن العربي وغيرهم وعليه فالنقاب ليس بواجب على العموم وقد يجب إن انتشر الفساد وخيفت الفتنة وإن كان يستحب أن تنتقب المرأة درءاً للفتنة والله أعلم.
و Embarassed
Cool رب العالمين وبه أستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد ،
أولاً أهلا بك معنا أخى الحبيب ابو مصعب
الاستاذ الفاضل الباشمهندس عبد الله العمرى
الاخ ابو مصعب برجاء لاتحجب كلامى
فى الأقسام الإسلامية وندعو الله ألا يحرمنا من تواجدك الطيبدون حزف او تهديل لمساهمه
ثانياً اخى فأود إعلامك أن العصمة دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلٌ يؤخذ من قوله ويُرد إلا النبى صلى الله عليه وسلم .. أى أن أى شخص دون النبى صلى الله عليه وسلم يُحتمل أن يكون كلامه صواب وكذلك يحتمل الخطأ ..
والنقاب هو مسألة بها إختلاف من عشرات بل مئات السنين وهذا الإختلاف ليس شرٌ لنا بل هو خير بإذن الله
فالإختلاف يؤدى إلى مزيد من الإجتهاد للوصول إلى الرأى الحق وتحقيق الفائدة لعموم المسلمين
ولا تجعل أخى إختلافى معك فى الرأى يوغر صدرك تجاهى فإنى والله لا أحاول فرض رأيى عليك
او أنتصر لرأيى .. لا والله فما أريد من عرض رأيى إلا الإفادة لى ولك وللمسلمين ولعلك تقتنع مثلى
فقد كنت قديماً أعتقد أن النقاب فضل وليس فرض وقد دلنى أحد الإخوة جزاه الله عنى خير الجزاء
وهذا رأيى أعرضه عليك فإن إقتنعت فخيراً وإن لم تقتنع فسنظل إخوة وأحبة فى الله ونسأل الله الهداية لنا جميعا ..
وسوف أقوم بتفنيد كلماتى بالتفصيل وقد راعيت ألا أضع أقوال العلماء إلا إذا كانت بدلائل من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة
ولم أضع أقوال أئمة المذاهب الأربعة وإذا أردتها وضعتها لك بالتفصيل إن شاء الله
فأرجو قراءة الكلمات والتفكير فيها جيداً بارك الله فيك وأعتذر عن الإطالة الشديدة ولكن التفصيل يحتم ذلك ..
قبل ان اكتب ردى فى هذا الموضوع
قمت بعمل بحث لمعرفة رأى كبار العلماء بخصوص النقاب و بالتأكيد هم علماء لا غبار عليهم
و توصلت الى الاتى
أن العلماء اختلفوا فمنهم من أوجبه ومنهم من قام بندبه والجمهور على القول بأن الوجه والكفين ليسا بعورة ويجوز كشفهما مع القول بفضل ارتداء النقاب واستدلوا بأحاديث أبرزها حديث المرأة (سفعاء الخدين) وحديث الفضل بن عباس وحديث أسماء – الحديث صححه الألباني في سنن أبى داود لمن أراد الرجوع لتحقيقه – وهى نصوص مشهورة تفيد الندبو الاستحباب وهذه لا نزاع فيها .
ونسوق بعضاً من نصوص العلماء من المذاهب الأربعة المشهورة في هذا المقام..
- قال ابن بطال في تعليقه على حديث الفضل بن عباس.. "في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة.. وفيه دليل أن نساء المؤمنين ليسعليهن في الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله علية وسلم إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر (النبي صلى الله علية وسلم) الخثمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل وفية دليل علي أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاَ"
- يقول الكاساني في (بدائع الصنائعج 4 ص66).. (لا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلا إلى مواقع الزينة الظاهرةوهي الوجه والكفان رخص بقوله تعالى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) والمراد من الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها ذلك عادةإلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف وهذا رأي أبى حنيفة وروى الحسن عنأبى حنيفة أنه يحل النظر إلى القدمين أيضاً "
- يقول القاضي فيما نقله عن ابن حجر (ج13 ص16).."لا خلاف أن فرض ستر الوجه ممااختص به أزواج النبي صلى الله علية وسلم واختلف في ندبه في حق غيرهم"
-وقال ابن عبد البر في التمهيد (ج6 ص364) "قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وهو قول الأوزاعي وأبى ثور على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها... إجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويدها ووجهها مكشوفان.. ذلك كل منها تباشر الأرض به.. وأجمعوا على أنها لا تصليمنتقبة وليس عليها أن تلبسقفازين وفي هذا أوضح دليل علي أن ذلك منها غير عورة"
- قال الشافعي في الأم) ج1ص89) "وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها "
- قال ابن قدامه في المغني(ج1 ص52) "قال أبو حنيفة.. القدمان ليسا من العورة لأنهما يظهران غالباً فهما كالوجه وقال مالك والأوزاعي والشافعي جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها"
- قال ابن هبيرةفي الإفصاح(ج1 ص86) "قال أحمد في إحدى الروايتين.. كلها عورة إلا وجهها وكفيها والرواية الأخرى كلها عورة إلا وجهها خاصة وهو المشهور"
- قال القاضي – وهو فقيه حنبلي – "يحرم نظر الأجنبي إلي الأجنبية ماعدا الوجه والكفين"..
- ومن أئمة التفسير رجح الطبري والرازي وابن كثير والقرطبي وأبو بكر بن العربي وغيرهم وعليه فالنقاب ليس بواجب على العموم وقد يجب إن انتشر الفساد وخيفت الفتنة وإن كان يستحب أن تنتقب المرأة درءاً للفتنة والله أعلم.
و Embarassed