رقم الفتوى : 8287
عنوان الفتوى : حكم النقاب والأدلة على وجوب الستر
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
ما هو حكم لبس النقاب في الاسلام؟
الفتوى
والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد:
فقد
اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب .
فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها
وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ،
ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى
علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف
الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق
، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق
.
ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من
المذاهب الأربعة ؟. وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر .
وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :
1-
قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن
من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] . وقد قرر أكثر
المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع
على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ،
وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر
منها ) فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن
مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل
ريح أو نحو ذلك .
والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج
عن أصل خلقتها كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه
والكفين خلاف الظاهر .
2- آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من ورا حجاب