منتدي شباب إمياي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي شباب إمياي

مجلس الحكماء

التسجيل السريع

:الأســـــم
:كلمة السـر
 تذكرنــي؟
 
السبايا فى الاسلام Support


    السبايا فى الاسلام

    أبو مصعب
    أبو مصعب
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1004
    العمر : 45
    تاريخ التسجيل : 28/05/2010
    البلد : السبايا فى الاسلام 3dflag23
    الهواية : السبايا فى الاسلام Readin10
    مزاجي النهاردة : السبايا فى الاسلام Pi-ca-20

    للأهمية السبايا فى الاسلام

    مُساهمة من طرف أبو مصعب 28/5/2011, 11:00 pm









    السبايا فى الاسلام 38586alsh3er



    حارب الإسلام الرق بكل صوره ..

    وجفف منابعه وجعله كفارةً لكبائر الذنوب ..

    وحبب فيه فجعل عتق الرقاب

    من أحب وأجل الأعمال إلى الله ..

    والإسلام لم يبح السبي

    إلا من المقاتلة الكفار والمشركين

    ومن كان معهم عند الحرب من الأطفال والنساء ..

    وكان ذلك كنوع من الترهيب للكفار ..

    ونوع من المكافأة للمجاهدين الصادقين ..

    و ضمانًا لعدم إنقطاع نسلهم عند خشيتهم ذلك

    و عند إطالتهم في دار الحرب ..




    ولا يصح لمسلم ولا يحل له سبي غير المقاتلة

    أو الذين لم يقاتلونهم في الدين

    ولا إغتصابهم ولا سرقتهم أو تعريضهم للإيذاء

    بأي صورة من الصور ..

    وجعل للوطء شروط هي

    1- الإستبراء :

    ويقصد به أن ينتظر حتى تحيض السبية لضمان عدم حملها ..

    2-

    أن السبية لا تكون لغيره بل له فقط خاصة

    كزوجته وليست متاعًا للمسلمين

    فكان لها عليه حقوق وهنا أكرمها الإسلام بالحفظ والرعاية ..




    3 -

    إذا جامع السبية مالكها فأنجبت منه فلا يجوز بيعها

    خشية التفريق بينها ووليدها

    بل وربما أعتقها مالكها وأتخذها زوجة خاصة

    إذا ثبت صلاحها وإن لم يفعل تصبح حُرة بمجرد موته ..



    4 -

    وإذا أسرت مع زوجها لم يحل لمالكهم معاشرتها

    بأي صورة وشكل أو حتى التفريق بينهما ..



    أرأيتم أخوانى رحمة الإسلام ..





    ومن شروط ذلك أيضًا



    الا تكون قريبته أو ذات دم ورحم ..

    والا تكون مشاركة بينه وبين أخر فلا يحل له الوطء ..

    والا تكون أخت زوجته أو ينكح أختها

    حتى لو كانت أختها أمةً مثلها ..




    فإذا ثبتت هذه الشروط شاء له معاشرتها

    بملك اليمين وليس بالزوجية .


    .



    وكل هذه الشروط سنها الله العليم في دينه الكريم

    لضمان عدم هتك عفافهن و لضمان حفظ حقوقهن ..


    ولن تجد دينًا قد أكرمهم إلا الإسلام ..

    ولا اريد ان اسرد الادلة فيمن قبلنا من الديانات الاخرى

    ولا قصة سليمان مع قصة ملكى سبأ

    فالكل يعرفها

    السبايا فى الاسلام 158jkl

    نص السؤال



    السلام عليكم.

    كنت قد سألتكم عن السبايا وأجابني الشيخ هاني الجبير (رقم الفتوى: 6488)

    لكنني أريد أن أعرف لماذا يجوز مجامعة السبايا في الإسلام؟



    وماذا عن مشاعر الزوجة ورأيها في هذا؟

    أليس من الأفضل للرجل أن يقضي وقته مع زوجته ويؤنسها ولا يجلس مع أمته؟



    ألا يمكن إطلاق النساء والأطفال بعد الحروب وحفظهن



    ومعاملتهن بالرحمة والرقة؟

    أرجو الحلم عليّ في جهلي والتكرم بالرد على أسئلتي.

    000000000

    نص الجواب



    الجـواب:

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:

    فقد أباح الشرع الزواج بأكثر من زوجة



    فيمكن للإنسان أن يتزوج زوجين وثلاث زوجات وأربع زوجات

    وهذا معروف معلوم

    وفيه بلا شك مصالح كبيرة للزوج وللمجتمع

    وإن كان قد يحصل عند الزوجة الأولى غيرة وانزعاج



    لكن الشرع أباح التعدد لأن فيه مصالح عظيمة



    تفوق مجرد حزن الزوجة الأولى على اقتران زوجها بأخرى معها.

    فمعلوم أن الزوجة الواحدة قد تنشغل عن زوجها بأولادها


    وقد تكون لدى الرجل طاقة جنسية أو عاطفية يحتاج معها لزوجة ثانية

    وقد تمرض زوجته الأولى

    كما أن المجتمع قد يكثر فيه النساء على الرجال



    لأي ظرف فتبقى نساء كثيرات محرومات من الزواج



    مما يسبب كثيراً من المشكلات والانحرافات.

    لذلك كله ولغيره أباح الشرع تعدد الزوجات


    لمن أراد وهو لا شك أحسن من تعدد العشيقات كالحال في الغرب

    ومع ذلك فإذا كان الرجل لا يمكنه العدل

    بين زوجاته أولا يستطيع القيام بأعباء الزواج

    فإنه لا يجوز له الإقدام عليه

    وإذا رغب الزوج ألا يتزوج زوجة أخرى

    وأحب أن يقضي وقته مع زوجته ويؤنسها فإنه لا يجبر على الزواج.

    وكذلك الحال بالنسبة للسبايا



    فكما أن المرأة تنزعج من مشاركتها



    فكذلك تنزعج من مشاركة الزوجة الثانية

    وإذا رغب الزوج الاكتفاء بزوجته فيمكنه الاكتفاء بها.

    وأما إطلاق النساء والأطفال بعد الحروب فإن الشرع جعل للنساء والأطفال
    وضعاً خاصاً، فلم يعاملهم معاملة الرجال المقاتلين ولا معاملة نساء وأطفال
    من لم يقاتل المسلمين، بل أمر بتركهم فلا يقتلون ومعاملتهم بالرحمة والرقة


    ولكن مع جعلهم سبياً ليبقوا مع المسلمين في بيوتهم

    فيكون هذا أدعى لوصول الإسلام إلى قلوبهم واقتناعهم به.

    وليس معنى كونهم أرقاء ألا يعاملوا معاملة حسنة، فقد أمر الشرع بمعاملة
    الرقيق المعاملة الحسنة وأن يطعموا مما يطعمه الإنسان ويلبسوا من لباسه


    مع كونهم تحت يده وتصرفه

    وحث على إعتاقهم وجعل عتقهم كفارة للذنوب

    آمل أن يكون هذا الرد المختصر شافياً للسائل وكافياً،



    والله الموفق.

    http://aljubayr.com/fatawa-266.htm





    السبايا فى الاسلام 158jkl

    رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه ، وعليه حلة



    وعلى غلامه حلة ، فسألناه عن ذلك ، فقال :



    إني ساببت رجلا ، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم



    فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : ( أعيرته بأمه ) .

    ثم قال :



    ( إن إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم



    فمن كان أخوه تحت يده ، فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس



    ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم )

    . الراوي: أبو ذر الغفاري - خلاصة الدرجة: صحيح



    - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح -



    الصفحة أو الرقم: 2545 111978 -

    يا أبا ذر ، أعيرته بأمه ، إنك امرو فيك جاهلية



    إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده



    فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم



    فإن كلفتموهم فأعينوهم . الراوي: أبو ذر الغفاري

    - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري -

    المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 30 175459 -



    .............

    مبادىء الثورة الفرنسية والنهضة الأخلاقية فى الغرب

    لم تأت إلا من خلال التفاعل مع الحضارة الإسلامية

    فقد أخذوا من قيم الإسلام الكثير

    وياليتهم التزموا بما أعلنوا من مبادىء

    فقد غلبت عليهم شقوتهم

    وصار الكثير

    مما أخذوه من الإسلام حبرا على ورق

    خالى من المضمون التنفيذى

    وكانت الدعوة لتحرير العبيد واحدة من ثمار احتكاك الغرب بالإسلام

    طوروا تحسين معاملة الرقيق بتحريرهم )

    كان للرق ثمار طيبة

    أ-

    كان الرقيق عند المسلمين يعرفون الحق وأغلبهم يسلمون

    ب-

    الرقيق المسلم فى البلاد الغير مسلمة كان الرقيق ينشرون بينهم الإسلام

    وهناك أمة عظيمة كبيرة العدد أسلمت بسبب كثرة الرقيق بها

    وهم المغول فهؤلاء

    لم تفتح بلادهم بالسيف لهواة الإدعاء الكاذب

    بأن الإسلام انتشر بحد السيف


    السبايا فى الاسلام 158jkl

    عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ:

    ((لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ

    وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ

    حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
    )).

    أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

    وَلَهُ شَاهِدٌ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الدَّارَقُطْنِيِّ.

    (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ):

    اسْمُ وَادٍ فِي دِيَارِ هَوَازِنَ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بقُرْبِ حُنَيْنٍ

    وَقِيلَ: وَادِي أَوْطَاسٍ غَيْرُ وَادِي حُنَيْنٍ.

    (لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

    أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ)

    بِلَفْظِ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، أَوْ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ.

    (فِي الدَّارَقُطْنِيِّ)

    إلاَّ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ الْقَاضِي، وَفِيهِ كَلامٌ، قَالَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي الإِرْشَادِ.

    وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ

    عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى السَّابِي اسْتِبْرَاءُ الْمَسْبِيَّةِ

    إذَا أَرَادَ وَطْأَهَا بِحَيْضَةٍ إذَا كانَتْ حائل

    لِيَتَحَقَّقَ بَرَاءَةَ رَحِمِهَا، وَبِوَضْعِ الْحَمْلِ إنْ كَانَتْ حَامِلاً.

    وَقِيسَ عَلَى غَيْرِ الْمَسْبِيَّةِ الْمُشْتَرَاةُ وَالْمُتَمَلَّكَةُ

    بِأَيِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّمْلِيكِ بِجَامِعِ ابْتِدَاءِ المِلْكِ.


    وَظَاهِرُ قَوْلِهِ:

    ((وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً))

    عُمُومُ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ؛ فَالثَّيِّبُ لِمَا ذُكِرَ، وَالْبِكْرُ أَخْذاً بِالْعُمُومِ

    وَقِيَاساً عَلَى الْعِدَّةِ

    فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى الصَّغِيرَةِ مَعَ الْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ

    وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الأَكْثَرُونَ.

    وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى

    أَنَّ الاسْتِبْرَاءَ إنَّمَا يَكُونُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ بَرَاءَةُ رَحِمِهَا.

    وَأَمَّا مَنْ عُلِمَ بَرَاءَةُ رَحِمِهَا، فَلا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا،


    وَهَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

    إذَا كَانَت الأَمَةُ عَذْرَاءَ لَمْ تُسْتَبْرَئْ إنْ شَاءَ.

    وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ،

    وَأَخْرَجَ فِي الصَّحِيحِ مِثْلَهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ

    وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَفْهُومُ الْقَوْلِ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ رُوَيْفِعٍ:

    ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

    فَلا يَنْكِحُ ثَيِّباً مِنَ السَّبَايَا حَتَّى تَحِيضَ
    )).

    وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ عَلَى تَفْصِيلٍ أَفَادَهُ قَوْلُ الْمَازِرِيِّ مِن الْمَالِكِيَّةِ

    فِي تَحْقِيقِ مَذْهَبِهِ؛ حَيْثُ قَالَ:

    إنَّ الْقَوْلَ الْجَامِعَ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ أَمَةٍ أُمِنَ عَلَيْهَا الْحَمْلُ

    فَلا يَلْزَمُ فِيهَا الاسْتِبْرَاءُ

    وَكُلَّ مَنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ كَوْنُهَا حَامِلاً، أَوْ شُكَّ فِي حَمْلِهَا

    أَوْ تُرُدِّدَ فِيهِ، فَالاسْتِبْرَاءُ لازِمٌ فِيهَا

    وَكُلَّ مَنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ بَرَاءَةُ رَحِمِهَا، لَكِنَّهُ يَجُوزُ حُصُولُهُ.





    وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ أَحَادِيثِ السَّبَايَا جَوَازُ وَطْئِهِنَّ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْنَ فِي الإِسْلامِ

    فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    لَمْ يَذْكُرْ فِي حِلِّ الْوَطْءِ إلاَّ الاسْتِبْرَاءَ بِحَيْضَةٍ

    أَوْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ، وَلَوْ كَانَ الإِسْلامُ شَرْطاً لَبَيَّنَهُ

    وَإِلاَّ لَزِمَ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ، وَلا يَجُوزُ

    فالَّذِي قَضَى بِهِ إطْلاقُ الأَحَادِيثِ

    وَعَمَلُ الصَّحَابَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    يَقْضِي جَوَازَ الْوَطْءِ لِلْمَسْبِيَّةِ مِنْ دُونِ إسْلامٍ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى هَذَا طَاوُسٌ وَغَيْرُهُ.

    وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَدِيثَ دَلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى جَوَازِ الاسْتِمْتَاعِ

    قَبْلَ الاسْتِبْرَاءِ بِدُونِ الْجِمَاعِ

    وَعَلَيْهِ دَلَّ فِعْلُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:

    وَقَعَتْ فِي سَهْمِي جَارِيَةٌ يَوْمَ جَلُولاءَ

    كَأَنَّ عُنُقَهَا إبْرِيقُ فِضَّةٍ

    قَالَ:

    فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ جَعَلْتُ أُقَبِّلُهَا، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.


    أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.


    السبايا فى الاسلام 158jkl

    * مَا يُؤْخَذُ من الحَديثِ.

    1-

    النِّساءُ المَسْبِيَّاتُ مِن الكُفَّارِ في جهادِ المُسلمِينَ لهم

    يَكُنَّ رَقِيقَاتٍ بمُجَرَّدِ السَّبْيِ، واستيلاءِ المُسلمِينَ عَليهِنَّ

    فتُصْبِحُ مِلْكَ يَمينٍ لمَن سَبَاهَا، أو جَاءَتْ في قَسْمِه من الغَنائِمِ.


    2-

    إذا مَلَكَ أَمَةً بسَبْيٍ، أو شِراءٍ أو هِبَةٍ، أو إِرْثٍ

    أو غيرِ ذلك، لَمْ يَحِلَّ لَه وَطْؤُها، ولا الاستمتاعُ بها بقُبْلَةٍ

    أو بمُباشَرَةٍ بما دُونَ فَرْجٍ

    أو غَيْرِ ذلك قَبْلَ اسْتِبْرائِها، ولو كانَ مَن آلَتْ منه إليه صَغِيراً

    أو امْرَأَةً، أو عِنِّيناً، أو نَحوَ ذلك.


    3- الاستبراءُ هو العِلْمُ ببَراءَةِ الرَّحِمِ بأحَدِ الطُّرُقِ الآتيةِ:

    - إنْ كانَتِ الرقيقةُ حاملاً، فبوَضْعِ حَمْلِها كُلِّه.

    - وإنْ كانَتْ تَحِيضُ، فاسْتِبراؤُها بحيضةٍ كاملةٍ.

    - وإنْ كانَتْ آيِسَةً، أو لَمْ تَحِضْ، فبمُضِيِّ شَهْرٍ وَاحِدٍ مِن دُخولِها في مِلْكِه.

    4- النبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ

    نَهَى في هذا الحديثِ أَنْ تُوطَأَ السَّبِيَّةُ حتى تُعْلَمَ بَرَاءَةُ رَحِمِها

    بوَضْعِ حَمْلِها، وغيرُ ذاتِ الحَمْلِ حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

    فقَدْ جاءَ في الحديثِ المُتَقَدِّمِ الذي رواهُ بَعْضُ أهْلِ السُّنَنِ

    أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ:

    ((لاَ يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ))

    . والجَنِينُ الذي في بَطْنِها هو زَرْعُ غَيْرِه، ووَطْؤُه لأُمِّ الجَنِينِ سَقْيٌ لَهُ.


    ...........



    خلافُ العلماءِ:

    ذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ، ومنهم الأئِمَّةُ الثلاثَةُ:.

    أبو حَنيفةَ، والشافعيُّ، وأحمدُ

    إلى ما تقَدَّمَ من أنَّه يَحْرُمُ وَطْءُ مَسْبِيَّةٍ

    أو غَيْرِها من مِلْكِ اليَمينِ إلا بعدَ العلمِ ببَراءَةِ رَحِمِها

    بإحدى الطُّرُقِ الماضيةِ، واسْتَدَلُّوا بعُمومِ الأحاديثِ

    واعتباراً بالعِدَّةِ، حيثُ تَجِبُ معَ العلمِ ببَراءَةِ الرَّحِمِ

    والاستبراءُ هو عِدَّةُ الأَمَةِ، فتَجِبُ حتى معَ العِلْمِ ببَرَاءَةِ رَحِمِها.


    واحْتَجُّوا بآثارِ الصحابةِ: فقَدْ قالَ عُمَرُ بمَحْضَرٍ من الصحابةِ:

    "لا تُبَاعُ جَارِيَةٌ قَدْ بَلَغَتِ المَحِيضَ، فَلْيُتَرَبَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ

    فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ، فَلْيُتَرَبَّصْ بِهَا خَمْساً وأَرْبَعِينَ لَيْلةً".


    وقدْ أَوْجَبَ اللهُ العِدَّةَ على مَنْ يَئِسَتْ مِن المَحيضِ

    وعلى مَنْ لَمْ تَبْلُغْ سِنَّ المَحيضِ، وجَعَلَها ثلاثةَ أَشْهُرٍ

    والاستبراءُ عِدَّةُ الأمَةِ.


    وذهَبَ الإمامُ مَالِكٌ:

    إلى أنه لا يَجِبُ الاستبراءُ في حَالَةِ تَيَقُّنِ المَالِكِ برَاءَةَ رَحِمِ الأَمَةِ،

    فلَه وَطْؤُها من حينِ مِلْكِه لها.


    وقالَ

    : إنَّ المَقْصودَ مِن الاستبراءِ العِلْمُ ببَراءَةِ الرَّحِمِ

    فحَيْثُ تُيُقِّنَ ذلك لا يَجِبُ،

    فقَدْ رَوَى البُخارِيُّ في صحيحِه

    عَنِ ابنِ عُمَرَ، قالَ:

    "إذا كَانَتِ الأَمَةُ عَذْرَاءَ، لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا إنْ شَاءَ اللهُ".


    قالَ المَازريُّ من المالكيةِ ما خُلاصتُه:

    القولُ الجامِعُ:


    - أنَّ كُلَّ أَمَةٍ أُمِنَ عليها الحَمْلُ فلا يَلْزَمُ فيها الاستبراءُ.

    - وكلَّ مَن يُشَكُّ في حَمْلِها، فيَجِبُ استبراؤُها.

    - وكلَّ مَن غَلَبَ على الظنِّ بَرَاءَةُ رَحِمِها

    لكنه يَجوزُ حُصولُه فعلى قوليْنِ:


    1- وُجُوبُ الاستبراءِ.

    2- سُقُوطُه.

    * فائدتانِ:

    الأولى:

    قالَ ابْنُ القَيِّمِ: قَدْ وَرَدَتِ السُّنَّةُ على اسْتِبْراءِ الحامِلِ بوَضْعِ الحَمْلِ

    وعلَى اسْتِبْرَاءِ الحَائِضِ بحَيْضَةٍ، فكَيْفَ سَكَتَ عن استبراءِ الآيِسَةِ

    والتي لَمْ تَحِضْ، ولَمْ يَسْكُتْ عنهما في العِدَّةِ؟


    قيلَ:

    لَمْ يَسْكُتْ عنهما بحَمْدِ اللهِ بل بَيَّنَهما بطريقِ الإيماءِ والتنبيهِ

    فإنَّ اللهَ تعالى جعَلَ عِدَّةَ الحُرَّةِ ثَلاثَةَ قُروءٍ ثُمَّ جَعَلَ عِدَّةَ الآيِسَةِ

    والتي لَمْ تَحِضْ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ

    فعُلِمَ أنه تعالى جعَلَ في مُقابَلَةِ كلِّ قُرْءٍ شهراً

    ولهذا أجْرَى اللهُ عادَتَه الغالبةَ في النساءِ

    أنَّ المَرْأَةَ تَحِيضُ كُلَّ شَهْرٍ حَيْضَةً، وبَيَّنَتِ السُّنةُ:

    أنَّ اسْتِبْرَاءَ الأَمَةِ الحَائِضِ بحَيْضَةٍ، فيَكُونُ الشَّهْرُ قَائِماً مَقامَ الحَيْضَةِ.


    الثانيةُ:

    كلُّ هذه الاحتياطاتِ والصيانةِ مُحافَظَةً على الأنسابِ

    وتَثْبِيتاً للأعراقِ؛ لئلا تَخْتَلِطَ المِياهُ، فيَضِيعَ النَّسَبُ

    وتُفْقَدَ الأُصولُ، فقَدْ لَعَنَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ

    مَن انْتَسَبَ إلى غيرِ أبيهِ، وقالَ تعالى:

    {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ}

    [الأحزاب: 5]

    وقالَ تعالَى:

    {وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعضُهُمْ أَوْلَى ببَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ}

    [الأنفال: 75].


    السبايا فى الاسلام 158jkl

    شرح بلوغ المرام (الجزء السابع) - أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا



    http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=977&node=8108

    السبايا فى الاسلام 158jkl



    1. إن القرآن العظيم شرع الجهاد للإيمان

    بأن دفع العدوان وتنكيس أعلام الطواغيب ومنع الاضطهاد

    ورفع لواء الحرية، ولم يأمر برقّ ولا استرقاق

    لأنهما يتنافيان مع مبادئ الإنسانية

    (فطرة الله التي فطر الناس عليها)

    وقد خول الحق للمسلمين

    –حال انتصارهم على المحاربين وأخذهم أسرى-

    بأن يتبعوا أحد ثلاثة أحوال:

    1- القتل

    2- الأسر

    3- Crying or Very sad.

    قال الله تعالى

    ( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ

    فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

    ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ

    وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

    فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ
    )

    [محمد : 4]




    السبايا فى الاسلام 164jkl



    جماع أسيرة الحرب

    في الوقت الحالي ، هل تجوز مجامعة أسيرة الحرب دون الزواج بها ؟.



    Cool
    لا يحل للرجل من النساء إلا الزوجة والأمة – الجارية - ، والزوجة تحل بعد الزواج الشرعي .
    والأمَة
    تحل للرجل بمِلك اليمين ، وتكون – أصلاً – من سبايا الحروب ، ويمكن
    للمسلم أن يحصل عليها من ولي الأمر إن كان قد شارك المقاتل في الجهاد ، أو
    بشرائها من صاحبها ، وهي تحل له بمجرد المِلك بعد استبرائها بحيضة أو أن
    تضع حملها إن كانت حاملاً .
    قال
    تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلا عَلَى
    أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
    مَلُومِينَ ) المؤمنون/5،6 و المعارج/29،30 .
    عن
    أبي سعيد الخدري قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس - :
    " لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " . رواه أبو
    داود ( 2157 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 187
    ) .
    وسبق في جواب السؤال رقم ( 10382 ) أن الإسلام أباح للرجل أن يجامع أمَته سواء كان له زوجة أو زوجات أم لم يكن متزوجا .
    وفي جوابَيْ السؤالين ( 5707 ) و ( 12562 ) أن السبايا تكون بتوزيع من ولي الأمر في الجهاد ؛ لأنه قد يحكم بالفداء أو المن .
    .
    http://www.islam-qa.com/ar/ref/20085


    وهذا رابط اخر فيه مواضسع واسئلة عن الرق
    http://www.islam-qa.com/ar/cat/362
    ومن اراد ان يستزيد فعليه بالبحث

    السبايا فى الاسلام 164jkl


    السبايا فى الاسلام 38585alsh3er
    السبايا فى الاسلام 158jkl


    أبو مصعب
    أبو مصعب
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1004
    العمر : 45
    تاريخ التسجيل : 28/05/2010
    البلد : السبايا فى الاسلام 3dflag23
    الهواية : السبايا فى الاسلام Readin10
    مزاجي النهاردة : السبايا فى الاسلام Pi-ca-20

    للأهمية رد: السبايا فى الاسلام

    مُساهمة من طرف أبو مصعب 29/5/2011, 6:51 pm

    محدش من الذين عملوا دوشة وقالوا مفيش حاجة اسمها سبايا فى الاسلام رد يعنى
    الله المستعان

      الوقت/التاريخ الآن هو 4/11/2024, 11:07 pm