منتدي شباب إمياي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي شباب إمياي

مجلس الحكماء

التسجيل السريع

:الأســـــم
:كلمة السـر
 تذكرنــي؟
 
فتاوى شرعية - صفحة 4 Support


+6
ابو انس
عبدالله السعيد
محمد الكومى
أحمد الله
engineer
عبدالعزيز الحنفى
10 مشترك

    فتاوى شرعية

    ابو انس
    ابو انس
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 2689
    العمر : 57
    تاريخ التسجيل : 17/01/2010
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية - صفحة 4 Pi-ca-10

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف ابو انس 3/3/2010, 7:17 pm

    اكتشف أن زوجته قد تزوجت قبله وطلقت قبل الدخول لكن مع الخلوة
    السؤال : بعد الزواج اكتشف أن زوجتي تزوجت قبلي وتم طلاقها ولكن لم يدخل بها ولكنه اختلى بها أكثر من مرة والآن حدث مشاكل بعد زواجي بثلاثة أسابيع وانتهت المشكلة بطلبهم الطلاق هل يرجعون لي كل ما دفعته ؟


    الجواب :

    Cool

    أولا :

    إذا طلقت المرأة بعد الخلوة وقبل الدخول فإنها لا تزال بكراً ، وتزوج كما تزوج الأبكار ، وقد نص على ذلك جماعة من الفقهاء .

    جاء في درر الأحكام (1/ 336) : " من طلقت بعد الخلوة الصحيحة ولم تزل بكارتها أو طلقت قبل الدخول بها تزوج كالأبكار ، وإن وجبت عليها العدة ; لأنها بكر حقيقة والحياء فيها موجود" انتهى .

    وفي الفتاوى الهندية (1/ 306) : "وأصحابنا [على المذهب الحنفي] أقاموا الخلوة الصحيحة مقام الوطء في حق بعض الأحكام دون البعض ... ولا تقام الخلوة مقام الوطء في حق زوال البكارة حتى لو خلا ببكر ثم طلقها تزوج كالأبكار" انتهى .

    ونحو ذلك أيضاً في "بلغة السالك" للصاوي (4/ 354) و "الإنصاف" (8/284) .

    وإن كان سبب النزاع بينكم أنك ترى أنهم خدعوك في هذا النكاح ، فيرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية للنظر في القضية .

    ثانيا :

    إذا طلبت الزوجة الطلاق دون تقصير من الزوج يستدعي الطلاق ، فله أن يرفض طلاقها وأن يخالعها على أن ترد إليه المهر .
    ابو انس
    ابو انس
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 2689
    العمر : 57
    تاريخ التسجيل : 17/01/2010
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية - صفحة 4 Pi-ca-10

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف ابو انس 3/3/2010, 7:18 pm

    حكم شراء الملابس وغيرها في أعياد الكفار للانتفاع بتخفيضات الأسعار في موسم الكريسماس
    السؤال : في أستراليا تكون هناك خصومات كبيرة علي أشياء مثل الملابس والأثاث والإلكترونيات وهكذا. فهل يجوز أن أشتري لأحصل على هذا الخصم الكبير والذي لا يكون متاحا سوى في هذا الوقت من العام؟




    الجواب :

    Cool

    لا حرج في شراء الملابس والأثاث وغيرها في موسم أعياد الكفار كالكريسمس ، بشرط ألا يشتري الإنسان ما يستعان بها على الاحتفال بالعيد أو التشبه بالكفار في عيدهم .

    أنه يجوز للمسلم فتح متجره في أيام أعياد الكفار ، بشرطين :

    الأول : ألا يبيع لهم ما يستعملونه في المعصية أو يستعينون به على إقامة عيدهم .

    والثاني : ألا يبيع للمسلمين ما يستعينون به على التشبه بالكفار في هذه الأعياد .

    وشراء الإنسان ما يحتاجه من السلع أهون بكثير من البيع وفتح المتجر ، والأصل هو إباحة الشراء ، ووقوعه في وقت عيدهم لا يضر .

    والله أعلم .
    ابو انس
    ابو انس
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 2689
    العمر : 57
    تاريخ التسجيل : 17/01/2010
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية - صفحة 4 Pi-ca-10

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف ابو انس 3/3/2010, 7:40 pm

    هل يقضي صلاة الفجر جهراً أم سراً؟
    السؤال : إذا فاتته صلاة الفجر ، فهل تكون قراءتها سراً أم جهراً ـ وقد طلعت الشمس ـ؟




    الجواب :

    Cool

    "يقرأ جهراً ولا بأس ، فيقضيها كما شرعها الله ، والنبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر ولم يصلها إلا بعد طلوع الشمس صلاها كما كان يصليها في أول النهار بعد طلوع الفجر ، يعني يصليها كما هي ركعتين صلاة جهرية ، ويصلي راتبتها قبلها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى .

    سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

    "فتاوى نور على الدرب" (2/735) .
    ابو انس
    ابو انس
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 2689
    العمر : 57
    تاريخ التسجيل : 17/01/2010
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية - صفحة 4 Pi-ca-10

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف ابو انس 11/3/2010, 2:45 pm

    توجد هنا كنائس كثيرة ، فهل يجوز الدخول فيها ومناقشة القساوسة الذين فيها ؟ هل يجوز دخولها للنظر فيها ومعرفة ما يفعل هؤلاء ؟.




    يجوز دخول الكنائس لأهل العلم لدعوة أهلها إلى الإسلام ، أما دخولها لأجل الفرجة فقط فلا ينبغي ؛ لأنه لا فائدة من ورائه ، ولأنه يُخشى على المسلم أن يتأثر بهم ، لا سيما إذا كان جاهلاً بأمور دينه ، ولا يستطيع رد الشبهة التي يوجهونها إليه .



    من فتاوى اللجنة الدائمة 13/257.



    ابو انس
    ابو انس
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 2689
    العمر : 57
    تاريخ التسجيل : 17/01/2010
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية - صفحة 4 Pi-ca-10

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف ابو انس 11/3/2010, 2:47 pm

    لدي صديقة ترغب بالزواج من رجل تحبه كثيراً. ولكن المشكلة أن هذا الرجل في أحد الأيام وقع في الفاحشة مع أمّها المتزوجة والتي كانت أمّاً لثلاثة أولاد حينها. كانت غلطة في ساعة غفلة ... السؤال هو: ما العمل؟ هل يجوز لهما أن يتزوجا؟

    الجواب :

    Cool

    اختلف الفقهاء فيمن زنى بامرأة هل يحل له أن يتزوج بابنتها أم لا ؟ على قولين :

    فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها لا تحل له ، وجعلوا الوطء المحرَّم كالوطء الحلال تثبت به حرمة المصاهرة .

    وذهب المالكية والشافعية إلى أن له أن يتزوج بها .

    قال ابن قدامة رحمه الله : " ( ووطء الحرام محرِّم كما يحرم وطء الحلال والشبهة ) يعني أنه يثبت به تحريم المصاهرة , فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه , وحرمت عليه أمها وابنتها ... وروي نحو ذلك عن عمران بن حصين وبه قال الحسن وعطاء , وطاوس , ومجاهد , والشعبي والنخعي , والثوري , وإسحاق وأصحاب الرأي .

    وروى ابن عباس أن الوطء الحرام لا يحرم . وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر , وعروة , والزهري , ومالك , والشافعي , وأبو ثور وابن المنذر " انتهى من "المغني" (7/ 90).

    والراجح ما ذهب إليه المالكية والشافعية من عدم التحريم

    لكننا لا ننصح ( الشيخ محمد المنجد ) بهذا الزواج لأمرين :

    الأول : الاحتياط والخروج من الخلاف ، لأنها تحرم عليه عند كثير من العلماء ، لا سيما في المذهب الحنفي السائد في بلدكم .

    الثاني : أن زواجه بها سيكون سبباً للقرب من أمها والاتصال بها ، فيخشى أن يذكره ذلك بالمحظور ، أو يدعوه إليه ، أو يكون سببا لفتنة المرأة (الأم) نسأل الله العافية .

    وإذا كان لصديقتك علاقة مع هذا الرجل ، فهذا دليل على فساده وانحرافه ، فإنه لم يملك من الدين ما يمنعه من الزنى بامرأة لها ثلاثة أولاد ، ثم عاد ليقيم علاقة مع ابنتها ، فمثل هذا لا يوثق به ولا يطمأن إليه ، وعلى صديقتك أن تقطع علاقتها به . ولعل الله أن يسوق إليها زوجا عفيفا لم يتلوث بهذا الدنس والإثم .

    والله أعلم .
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 37
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية - صفحة 4 Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 14/3/2010, 8:43 pm

    الاحتفال بعيد الأم

    هل الاحتفال بعيد الأم جائز أم لا؟

    يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: لا بأس بالاحتفال بعيد الأم وعيد الأب وعيد الأسرة، لاسيما وقد انهارت كثير من العلاقات، وظهر العقوق وافتقدنا البر والإحسان من الأولاد .

    ويوم أن تسود تعاليم الإسلام لن نجد يوماً واحد نحتفل به بالأم، لأن الاحتفال بها يمتد من حياتها إلى بعد مماتها.

    ولن نجد ديناً يعظم الأم كتعظيم الإسلام لها، ففي الحديث (من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك، قال: ثم مَنْ؟ قال: أمك، قال: ثم مَنْ؟ قال: أمك، قال: ثم مَنْ؟ قال: أبوك).
    medo_amro
    medo_amro
    عضو مؤسس
    عضو مؤسس


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 907
    العمر : 114
    تاريخ التسجيل : 23/01/2010
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية - صفحة 4 Pi-ca-10

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف medo_amro 23/3/2010, 11:47 am

    الله يخليك لينا وينصرك على من يعاديك
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 37
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية - صفحة 4 Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 3/5/2010, 2:58 pm

    بمناسبة موضوع الاستاذ صلاح مونس بتاع المستشفى قمت بالبحث عن هذه الفتوى حتى يرى الجميع حكم التقصير فى العمل

    حكم التقصير في أعمال الوظيفة
    سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز



    السؤال
    ما حكم راتب الموظف الذي يتساهل في عمله ولا يؤديه على الوجه الأكمل: هل يصبح حراماً أم حلالاً ؟
    الجواب
    إن راتبه فيه شبهة؛ ينبغي له أن يتقي الله وأن يعتني بعمله حتى لا يكون في راتبه شبهة؛ لأن الواجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه حتى يستحل الراتب، فإذا كان لا يبالي فراتبه بعضه حرام، فينبغي له أن يحذر ويتقي الله عز وجل .
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 37
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية - صفحة 4 Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 5/5/2010, 1:08 pm

    حكم الرشوة لإيجاد فرصة عمل
    إجابة الشيخ خالد الرفاعي - مراجعة الشيخ سعد الحميد


    السؤال

    هل يجوز دفع مبلغ من المال مقابل الحصول على وظيفة معينة حيث أنني حاصل على شروط التعيين بهذه الوظيفة بالإضافة أن معظم الوظائف يتم التعيين بها عن طريق الواسطة ودفع مبلغ من المال حيث أنني استحق هذه الوظيفة وذلك لحصولى على المؤهل المطلوب من مدة طويلة بالإضافة إلى ظروفي الخاصة وإحتياجي للتعيين في أي وظيفة؟

    وEmbarassedً جزيلاً لفضيلتكم.



    الجواب
    الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
    فَإِنْ كانت هذه الوظيفةُ مُباحَةً وكُنْتَ عَلى يَقِينٍ أَنَّكَ مُؤَهَّلٌ لها، ولَنْ يَتَرَتَّبَ عَلى دَفْعِكَ المالَ التَّعدِي عَلى حُقُوقِ أَحَدٍ، أَوْ حِرمان مَن هُو أَوْلَى بِها مِنْكَ، فَلا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ مالاً إِذا لمَ تُمَكَّنْ مِنْها إِلاَّ بِذَلِكَ، ولا يُعَدُّ ذَلِكَ رِشْوةً في حَقِّكَ؛ فَإِنَّ الرِّشْوةَ هِي ما أُعْطِيَ لإحْقاقِ باطِلٍ، أَوْ إِبْطالِ حَقٍّ، أَمّا ما أُعْطِيَ لإحْقاقِ حَقٍّ أَو إِبْطالِ باطِلٍ فَليسَ بِرِشْوةٍ بِالنْسَبةِ للدّافِعِ، وإِنْ كانَ رِشْوةً بِالنَّسبَةِ لِلآخِذِ.

    قال في "عَوْنِ المعْبُودِ": ".... وقالَ فِي "مَجْمَع البِحار": ومَنْ يُعْطِي تَوصُّلاً إِلى أَخْذ حَقٍّ أَوْ دَفْعِ ظُلْمٍ فَغيرُ داخِلٍ فِيهِ، رُوِيَ أَنَّ ابْن مَسْعُود، أُخِذَ بِأَرْضِ الحَبَشَة فِي شَيء فَأَعْطَى دِينارَينِ حَتَّى خُلِّيَ سَبِيلُهُ، ورُوِيَ عَنْ جَماعَة مِن أَئِمَّة التّابِعِينَ قالُوا: لا بَأْس أَنْ يُصانِع عَنْ نَفْسه وماله إِذا خافَ الظُّلْم" انْتَهَى.

    وقالَ شيخُ الإِسلامِ ابنُ تيميةَ - رحِمه الله -: "فَأَمّا إذا أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً لِيَكُفَّ ظُلْمَهُ عَنْهُ أَوْ لِيُعْطِيَهُ حَقَّهُ الواجِبَ، كانَتْ هَذِهِ الهَدِيَّةُ حَرامًا عَلَى الآخِذِ، وجازَ لِلدّافِعِ أَنْ يَدْفَعَها إلَيهِ، كَما كانَ النَّبِيُّ يَقُولُ: ((إنِّي لأُعْطِي أَحَدَهُم العَطِيَّةَ فَيَخْرُجُ بِها يَتَأَبَّطُها نارًا)) قِيلَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، فَلِمَ تُعْطِيهِمْ؟ قالَ: ((يَأْبَوْن إلاَّ أَنْ يَسْأَلُونِي ويَأْبَى اللَّهُ لِي البُخْلَ)).
    ومِثْلُ ذَلِكَ: إعْطاءُ مَنْ أعْتقَ وكَتَمَ عِتْقَهُ، أَوْ أَسَرَّ خَبَرًا، أَوْ كانَ ظالِمًا لِلنّاسِ فَإِعْطاءُ هَؤُلاءِ جائِزٌ لِلْمُعْطِي، حَرامٌ عَلَيهِمْ أَخْذُهُ.

    وأَمّا الهَدِيَّةُ فِي الشَّفاعَةِ؛ مِثْلُ: أَنْ يشْفعَ لِرَجُلٍ عِنْدَ ولِيِّ أَمْرٍ لِيَرْفَعَ عَنْهُ مَظْلِمَةً، أَوْ يُوصِّلَ إلَيهِ حَقَّهُ، أَو يُولِّيَهُ وِلايةً يَسْتَحِقُّها، أَوْ يسْتخْدِمَهُ في الجُندِ المُقاتِلَةِ وهُو مُستَحِقٌّ لِذَلِكَ، أَوْ يُعْطِيَهُ مِنْ المالِ المَوْقُوفِ على الفُقَراءِ أَوْ الفُقَهاءِ أَوْ القُرّاءِ أَوْ النُّسّاكِ أَوْ غَيرِهِمْ، وهُو مِن أَهْلِ الاسْتِحْقاقِ، ونَحْو هَذه الشَّفاعَةِ الَّتِي فِيها إعانَةٌ عَلَى فِعْلِ واجِبٍ، أَوْ تَرْكِ مُحَرَّمٍ، فهذه أَيضًا لا يَجُوزُ فِيها قَبُولُ الهَدِيَّةِ، ويَجُوز للمُهْدِي أَنْ يَبْذُلَ في ذَلِكَ ما يَتَوصَّلُ به إلَى أَخْذِ حَقِّهِ أَوْ دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُ، هَذا هُو المَنْقُولُ عَن السَّلَفِ والأَئِمَّةِ الأَكابِرِ" اهـ من "الفتاوى الكبرى".

    وقالَ ابْنُ حزْمٍ - رحمه الله- في "المحلى": "ولا تحَِلُّ الرِّشْوةُ؛ وهِي ما أَعْطاهُ المرءُ لِيُحْكَمَ لهُ بِباطِلٍ, أَوٍ لِيُولَّى وِلايةً, أَوْ لِيظْلمَ لهُ إِنْسانٌ، فهذا يَأْثَمُ المْعُطِي والآخِذُ، فأمّا مَن مُنِعَ مِن حَقِّهِ فَأَعْطَى لِيَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ الظُّلمَ، فَذَلِكَ مُباحٌ لِلْمُعْطِي, وأَمّا الآخِذُ فَآثِمٌ" انتهى.

    وعَلى هَذا فَلا مانِعَ شَرْعًا أن تَدْفَعَ مالا لِتَنالَ بِه حَقَّكَ في هَذا العَمَلِ بشرط أن لاتأخذ مكان من هو أولى منك،، والله أعلم.
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 37
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية - صفحة 4 Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 26/5/2010, 10:26 pm

    هل يجب على المديون دفع الزكاة ام يعتبر تسديد الديون داخل فيه الزكاة ؟

    يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك : لايجب على المديون دفع الزكاة ، وبالتالي لايعتبر تسديد الديون داخلا فيه الزكاة .

    وإليك أقوال العلماء في ذلك :

    أولا:الفراغ من الدّين : شّرط معتبر من حيث الجملة عند جمهور الفقهاء ومنهم الشّافعيّ في قديم قوليه ، وعبّر بعضهم بأنّ الدّين مانع من وجوب الزّكاة.

    فإن زاد الدّين الّذي على المالك عمّا بيده فلا زكاة عليه ، وكذا إن لم يبق بيده بعدما يسدّ به دينه نصاب فأكثر.

    واحتجّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ قَالَ : إنَّك تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .

    ومن عليه ألف ومعه ألف فليس غنيًّا ، ولقول عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدّه وليزكّ بقيّة ماله.

    ولا يعتبر الدّين مانعًا إلاّ إن استقرّ في الذّمّة قبل وجوب الزّكاة ، فأمّا إن وجب بعد وجوب الزّكاة لم تسقط ; لأنّها وجبت في ذمّته ، فلا يسقطها ما لحقه من الدّين بعد ثبوتها.

    وذهب الشّافعيّ في الجديد ، وحمّاد ، وربيعة إلى أنّ الدّين لا يمنع الزّكاة أصلًا ; لأنّ الحرّ المسلم إذا ملك نصابًا حولًا وجبت عليه الزّكاة فيه لإطلاق الأدلّة الموجبة للزّكاة في المال المملوك.

    ثانيا
    : الأموال الّتي يمنع الدّين زكاتها والّتي لا يمنع :

    أمّا الأموال الباطنة وهي النّقود وعروض التّجارة فإنّ الجمهور القائلين بأنّ الدّين يمنع الزّكاة ذهبوا إلى أنّ الدّين يمنع الزّكاة فيها ، ولو كان من غير جنسها على ما صرّح به المالكيّة.

    وأمّا الأموال الظّاهرة وهي السّائمة والحبوب والثّمار والمعادن فذهب الجمهور «المالكيّة والشّافعيّة على قولٍ والحنابلة في الرّواية المعتمدة في المذهب» إلى أنّ الدّين لا يمنع وجوب الزّكاة فيها ، روي عن أحمد أنّه قال: لأنّ المصدّق إذا جاء فوجد إبلًا أو بقرًا أو غنمًا لم يسأل: أيّ شيءٍ على صاحبها من الدّين ، وليس المال - يعني الأثمان - هكذا.

    والفرق بين الأموال الظّاهرة والباطنة أنّ تعلّق الزّكاة بالظّاهرة آكد ; لظهورها وتعلّق قلوب الفقراء بها ; ولأنّ الحاجة إلى حفظها أوفر ، فتكون الزّكاة فيها آكد.

    واستثنى الحنابلة على الرّواية المشهورة الدّين الّذي استدانه المزكّي للإنفاق على الزّرع والثّمر ، فإنّه يسقطه لما روي عن ابن عمر:

    يخرج ما استدان أو أنفق على ثمرته وأهله يزكّي ما بقي.

    وذهب الحنفيّة إلى أنّ الدّين يمنع الزّكاة في الأموال الباطنة وفي السّوائم ، أمّا ما وجب في الخارج من الأرض فلا يمنعه الدّين ، كما لا يمنع الخراج ، وذلك لأنّ العشر والخراج مؤنة الأرض ، ولذا يجبان في الأرض الموقوفة وأرض المكاتب وإن لم تجب فيهما الزّكاة.
    وذهب الحنابلة في روايةٍ إلى أنّ الدّين يمنع الزّكاة في الأموال الظّاهرة والباطنة ، ونقله ابن قدامة عن الثّوريّ وإسحاق واللّيث والنّخعيّ.

    ثالثا: الدّيون الّتي تمنع وجوب الزّكاة :

    ذهب الحنفيّة إلى أنّ الدّين الّذي يمنع وجوب الزّكاة هو ما كان له مطالب من جهة العباد سواء كان دينًا للّه كزكاةٍ وخراجٍ ، أو كان للعباد ، وسواء كان حالًّا أو مؤجّلًا ، ولو صداق زوجته المؤجّل للفراق ، أو نفقةً لزوجته ، أو لقريبٍ لزمته بقضاءٍ أو تراضٍ ، وكذا عندهم دين الكفالة ، قالوا: لأنّ الكفيل محتاج إلى ما بيده ليقضي عنه دفعًا للملازمة أو الحبس. أمّا ما لم يكن له مطالب من جهة العباد فلا يمنع وجوب الزّكاة ، قالوا: كدين النّذر والكفّارة والحجّ ، ومثلها الأضحيّة ، وهدي المتعة ، ودين صدقة الفطر.

    وذهب المالكيّة إلى أنّ زكاة المال الباطن يسقطها الدّين ولو كان دين زكاةٍ ، أو زكاة فطرٍ ، أو كان للعباد حالًّا كان أو مؤجّلًا ، أو كان مهر زوجةٍ أو نفقة زوجةٍ مطلقًا ، أو نفقة ولدٍ أو والدٍ إن كان قد حكم بها القاضي.

    واختلف قول المالكيّة في مثل دين الكفّارة والهدي الواجب فاختار منها خليل وابن راشدٍ القفصيّ أنّه لا يمنع وجوب الزّكاة لعدم المطالب من العباد ، واختار ابن عتّابٍ أنّه يمنع لأنّ الإمام يطالب الممتنع بإخراج ما عليه من مثل هذه الدّيون.

    وذهب الحنابلة إلى أنّ دين الآدميّ مطلقًا يمنع وجوب الزّكاة ، أمّا دين اللّه ففي قولٍ: يمنع وفي قولٍ: لا.

    رابعا: شروط إسقاط الزّكاة بالدّين :

    القائلون بأنّ الدّين يسقط الزّكاة في قدره من المال الزّكويّ ، اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكّي مالًا يقضي منه الدّين سوى ما وجبت فيه.
    فلو كان له مال آخر فائض عن حاجاته الأساسيّة ، فإنّه يجعله في مقابلة الدّين ، لكي يسلم المال الزّكويّ فيخرج زكاته.

    ثمّ قد قال المالكيّة والحنابلة: إنّه يعمل بذلك سواء كان ما يقضي منه من جنس الدّين أو غير جنسه.

    فلو كان عليه دين مائتا درهمٍ وعنده عروض قنيةٍ تساوي مائتي درهمٍ فأكثر وعنده مائتا درهمٍ ، جعل العروض في مقابلة الدّين لأنّه أحظّ للفقراء. وكذا إن كان عليه دين وله مالان زكويّان ، لو جعل أحدهما في مقابل الدّين لم يكن عليه زكاة ، ولو جعل الآخر في مقابلة الدّين كان عليه زكاة ، فإنّه يجعل في مقابلة الدّين ما هو أحظّ للفقراء .

    كمن عليه دين مائة درهمٍ وله مائتا درهمٍ وتسع من الإبل ، فإذا جعلنا في مقابلة الدّين الأربعة من الإبل الزّائدة عن النّصاب لكون الأربعة تساوي المائة من الدّراهم أو أكثر منها وجب ذلك رعايةً لحظّ الفقراء ، لأنّنا لو جعلنا ممّا معه من الدّراهم مائةً في مقابلة الدّين سقطت زكاة الدّراهم.

    وذكر المالكيّة أيضًا ممّا يمكن أن يجعل في مقابلة الدّين فيمنع سقوط الزّكاة: الدّين الحالّ المرجوّ ، والأموال الزّكويّة الأخرى ولو جرت تزكيتها ، وأنّ العرض يقوّم وقت الوجوب ، وأخرجوا من ذلك نحو البعير الشّارد ، والمال الضّائع ، والدّين المؤجّل أو غير المرجوّ لعدم صلاحيّة جعله في مقابلة الدّين الّذي عليه.

    ومذهب الحنفيّة - ومثله حكي عن اللّيث بن سعدٍ على ما نقله صاحب المغني وهو رواية عن أحمد على ما ذكره صاحب الفروع - أنّ من كان عنده مال زكويّ ومال غير زكويٍّ فائض عن حاجته الأساسيّة وعليه دين فله أن يجعل في مقابلة الدّين المال الزّكويّ ، ولو من غير جنسه ، فإن بقي منه نصاب فأكثر زكّاه وإلاّ فلا زكاة عليه ، قالوا: لأنّ غير مال الزّكاة يستحقّ للحوائج ، ومال الزّكاة فاضل عنها ، فكان الصّرف إليه أيسر ، وأنظر بأرباب الأموال.

    قالوا: ولو كان له مالان زكويّان من جنسين أو أكثر جاز له أن يجعل أيًّا منهما أو بعضه في مقابلة الدّين والخيار له.

    فلو كان عنده دراهم ودنانير وعروض تجارةٍ وسوائم يصرف الدّين لأيسرها قضاءً
    ابو انس
    ابو انس
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 2689
    العمر : 57
    تاريخ التسجيل : 17/01/2010
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية - صفحة 4 Pi-ca-10

    للأهمية هل من دعاء للانجاب ؟

    مُساهمة من طرف ابو انس 8/8/2010, 6:02 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم


    Cool ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ::...



    السؤال:


    السلام عليكم ورحمة الله.



    أنا شاب أبلغ من العمر 32 عاماً، متزوج وقد مضى على زواجي أربع سنوات، ولم أرزق بمولود حتى الآن، عملت الفحوصات اللازمة وتبين أن النتائج طبيعية، ولا يوجد سبب عضوي رئيسي في سبب تأخر الإنجاب، أعلم علم اليقين أن هذا الأمر بيد الخالق -عز وجل-، فتوجهت لله أدعوه ليل نهار وأخص أوقات الإجابة، وأستغفر الله كثيراً وأذكره بالغدو والآصال، لله الحمد والمنَّة، فهذا التوجه قد أصلح من حالي الكثير، فقد تبت إلى الله من أمور وآثام شتى كنت أتساهل بها، سؤالي إلى فضيلتكم: هل هناك عمل معين يقرّب إلى الله بالدعاء فيما يخص الإنجاب؟ وهل هناك عمل قد أكون مقصِّراً فيه منع -إلى الآن- الإنجاب؟ أفيدونا أفادكم الله.




    الجواب:



    بسم الله، وCool، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.



    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    . أما بعد:


    فيا أخي الكريم
    : أضع جوابي لك على عدد من النقاط، فتيقظ لها:


    أولاً
    : أن الله أخبر في كتابه أنه قسم الأرزاق على عباده بما يقدره لهم من أموال وأولاد لحكمة يعلمها سبحانه، فقال في شأن الذرية: "لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ" [الشورى: 49-50]،فتأمل هذه الآية الكريمة، واملأ قلبك إيمانًا بربك، واشرح صدرك بما قدره عليك، فهذا من أرفع الإيمان.


    ثانيًا : لا تيأس، بل تفاءل برزق الله لك، ولا مانع من بذل السبب لذلك من البحث عن العلاج والصبر عليه، فإن الله قد فتح لخلقه من العلم اليوم ما نرى منه فك المعضلات، وانكشاف الكربات، والله عليم حكيم.



    ثالثًا
    : عليك بالدعاء بكل لفظ تراه يسهل عليك، ويلبي حاجتك، فأنت تخاطب من لا تختلف عليه اللغات، ومن يعلم السر وأخفى سبحانه، وادع بدعاء زكريا عليه الصلاة والسلام، حيث حكى الله عنه ذلك فقال: "وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ"[الأنبياء: 89]، فرزقه الله رزقًا حسنا، وعليك بأوقات الإجابة، كالثلث الأخير من الليل، وفي أدبار الصوات، وبين الأذان والإقامة، وعند الإفطار من الصيام.


    رابعًا
    : أهنئك على أول خطوة لحل مشكلتك وانفراج كربتك، وهي التوبة، فإنها طريق السعادة الحقيقية، وسبيل التوبة: الاستغفار، والاستغفار طريق إلى إنجاب الذرية بنص كلام رب العالمين، حيث قال: "فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا"[نوح: 10-12]، وليس فقط بنين بل وأموالاً ونعماً أخرى معها، فأكثر من الاستغفار.


    خامسًا
    : لتعلم أن الإنسان لم يخلق لإنجاب الأولاد وإن كانت هذه نعمة يشتاق إليها، وإنما خلق لأمر أعظم وهو العبادة "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" [الذاريات:56] فانشغل بمهمتك الأصلية عن غيرها ذهنًا وعملاً، ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا مانع أن تبحث عن متعك ولذتك المشروعة، ولكن لا تجعلها مسيطرة على فكرك أو مقللة من خدمتك لدينك، فانشغل بما يفيدك لعل هذا يخفف عليك من وطأة الهم، فرج الله عنك همك، ورزقك الذرية الصالحة التي تسعدك، وجعل الجنة مأوانا ومأواك.اللهم أمين.
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 37
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية - صفحة 4 Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 1/7/2011, 12:59 pm

    ما حكم ترك صلاة الجماعة وادائها بالمنزل؟
    السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته انا اقوم بالصلاة فى البيت فى بعض اوقات الصلاة المفروضة. مثل الفجر او الظهر او اى صلاة مفروضة. وسوالى هو . هل اكون اثم اذا صليت فى البيت وتركت صلاة الجماعة بدون عذر؟ اى هل عليا ذنب اذا صليت فى البيت وتركت صلاة الجماعة فى المسجد. وEmbarassed ؟

    يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: ذهب الحنفيّة - في الأصحّ - وأكثر المالكيّة ، وهو قول للشّافعيّة ، إلى أنّ صلاة الجماعة في الفرائض سنّة مؤكّدة للرّجال ، وهي شبيهة

    بالواجب في القوّة عند الحنفيّة . وصرّح بعضهم بأنّها واجبة - حسب اصطلاحهم - واستدلّوا بما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: (صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجةً) وفي رواية: (بخمس وعشرين درجةً)، وقال عبد اللّه بن مسعود في الصّلوات : إنّها من سنن الهدي . وذهب الشّافعيّة - في الأصحّ عندهم - ، إلى أنّها فرض كفاية ، وهو قول بعض فقهاء الحنفيّة ، كالكرخيّ والطّحاويّ ، وهو ما نقله المازريّ عن بعض المالكيّة .

    واستدلّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصّلاة إلاّ قد استحوذ عليهم الشّيطان ، فعليك بالجماعة فإنّما يأكل الذّئب القاصية).

    وقد فصّل بعض المالكيّة فقالوا : إنّها فرض كفاية من حيث الجملة أي بالبلد ، فيقاتل أهلها عليها إذا تركوها ، وسنّة في كلّ مسجد وفضيلة للرّجل في خاصّة نفسه .

    وذهب الحنابلة ، وهو قول للحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّها واجبة وجوب عين وليست شرطاً لصحّة الصّلاة ، خلافاً لابن عقيل من الحنابلة ، الّذي ذهب إلى أنّها شرط في صحّتها قياساً على سائر واجبات الصّلاة .

    واستدلّ الحنابلة بقول اللّه تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ} فأمر اللّه تعالى بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى .

    وبما رواه أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: (والّذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ، فيحطب ثمّ آمر بالصّلاة فيؤذّن لها ، ثمّ آمر رجلاً فيؤمّ النّاس ، ثمّ أخالف إلى رجال لا يشهدون الصّلاة ، فأحرّق عليهم بيوتهم).

    وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ، فقال : يا رسول اللّه ، إنّه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يرخّص له ، فيصلّي في بيته فرخّص له ، فلمّا ولّى دعاه فقال : هل تسمع النّداء بالصّلاة ؟ قال : نعم قال : فأجب) وإذا لم يرخّص للأعمى الّذي لم يجد قائداً فغيره أولى . ولذلك قالوا : إنّ تارك الجماعة يقاتل وإن أقامها غيره ، لأنّ وجوبها على الأعيان

    منقول للاهمية

      الوقت/التاريخ الآن هو 22/11/2024, 2:36 pm