منتدي شباب إمياي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي شباب إمياي

مجلس الحكماء

التسجيل السريع

:الأســـــم
:كلمة السـر
 تذكرنــي؟
 
فتاوى شرعية Support


+6
ابو انس
عبدالله السعيد
محمد الكومى
أحمد الله
engineer
عبدالعزيز الحنفى
10 مشترك

    فتاوى شرعية

    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-52

    للأهمية فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 23/9/2009, 6:41 pm

    Cool ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :



    فقد كثر حديث الناس في صحيفة الجزيرة عن قيادة المرأة للسيارة ، ومعلوم أنها
    تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها ، منها : الخلوة المحرمة بالمرأة ،
    ومنها : السفور ، ومنها : الاختلاط بالرجال بدون حذر ، ومنها : ارتكاب
    المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور ، والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية
    إلى المحرم واعتبرها محرمة ، وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين
    بالاستقرار في البيوت ، والحجاب ، وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي
    إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع قال تعالى :

    { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ
    الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
    وَرَسُولَهُ }
    الآية .



    وقال تعالى
    { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ
    لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
    مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وقال
    تعالى : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
    فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
    وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ
    زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
    بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
    إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
    نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ
    أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
    يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
    لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
    جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ }


    وقال
    النبي صلى الله عليه وسلم :
    " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان
    ثالثهما "
    فالشرع المطهر منع جميع
    الأسباب المؤدية إلى الرذيلة بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة وجعل
    عقوبته من أشد العقوبات صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة .



    وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك ، وهذا لا يخفى ولكن الجهل
    بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية
    إلى المنكرات - مع ما يبتلي به الكثير من مرضى القلوب من محبة الإباحية
    والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات ، كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير
    علم وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار وقال الله تعالى :
    { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ
    الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ
    بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ
    سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ }

    وقال سبحانه :
    { وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
    الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ
    بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
    تَعْلَمُونَ }




    وقال صلى الله عليه وسلم :
    { ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال
    من النساء }


    وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله
    عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ، فقلت : يا رسول
    الله ، إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعده من شر؟ قل : "
    نعم " قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : " نعم ، وفيه دخن " قلت : وما
    دخنه؟ قال : " قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر " قلت : فهل بعد ذلك
    الخير من شر؟ قال : " نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها "
    قلت يا رسول الله صفهم لنا؟ قال : " هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا " . قلت
    : فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال : " تلزم جماعة المسلمين وإمامهم " . قلت :
    فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال : " فاعتزل تلك الفرق كلها ، ولو أن تعض
    بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك متفق عليه .



    وإنني أدعو كل مسلم أن يتق الله في قوله وفي عمله ، وأن يحذر الفتن والداعين
    إليها ، وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك ، وأن يحذر كل
    الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في
    هذا الحديث الشريف . وقانا الله شر الفتن وأهلها ، وحفظ لهذه الأمة دينها
    وكفاها شر دعاة السوء ، ووفق كتاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه وصلاح
    أمر المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .



    وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .




    حكم قيادة
    المرأة للسيارة

    للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 23/9/2009, 6:49 pm

    فتاوى نحتاجها
    *لا بأس في استخدام العدسات الملونة إذا كانت طبية وأوصى بها الأطباء, أما استعمالها للزينة وتغيير لون العينين فقط فهو من التلاعب بخلق الله تعالى ومن الإسراف. الجواب الكافي – قناة المجد

    *آخروقت العقيقة عند أهل العلم هو مادام الطفل لم يبلغ, سواء أكان ذكرًا أم أنثى؛ أي مادامت الأنثى جارية ومادام الذكر غلامًا صغيرًا, فإذا بلغ فإنه قد فات محلها, والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى" رواه النسائي وغيره وصححه الألباني، وهو لا يزال يسمى غلامًا حتى يبلغ الحلم.
    الشيخ/ سليمان الماجد- قناة المجد ( الجواب الكافي )

    *الأصل أن ما في أسواق المسلمين من لحوم لا يحتاج الإنسان إلى أن يسأل عنه أو يدقق فيه، والأصل في هذا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن قومًا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قومًا يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟، فقال:" سموا عليه أنتم وكلوه"، قال: وكانوا حديثي عهد بالكفر. رواه البخاري.
    د. خالد المصلح- قناة المجد ( الجواب الكافي )

    *الطرائف والنكت إن كانت صدقًا ولا غيبة فيها فهي مباحة في الأصل، لكن بشرط ألا تغلب على الإنسان، بحيث يكون وقته كله في ضحك وتنكيت وما أشبه ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له؛ ويل له)) رواه الترمذي وحسنه الألباني ؛ فالأمر خطير، ويقول: ((أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا)) رواه أبو داود وحسنه الألباني.
    د. عبدالعزيز الفوزان - قناة المجد ( الجواب الكافي )

    * من نوى أن يعطي أحدًا هدية ثم رجع فيها قبل أن يقبضها الآخر فلا شيء في ذلك؛ لأن الهدية تلزم بالقبض لا بالوعد أو النية, إلا أن هذا ليس من مكارم الأخلاق.الجواب الكافي – قناة المجد

    * المرأة تسر بالصلاة السرية، وأما الصلاة الجهرية فالعلماء رحمهم الله نصوا على أن المنفرد مخير بين الإسرار والجهر بها، فلو رأت المرأة أن الأخشع لقلبها أن ترفع شيئًا من صوتها فإن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله ما لم يكن ذلك بحضرة أجانب.
    د. خالد المشيقح- قناة المجد ( الجواب الكافي )

    * ليس هناك دليل صحيح أن الناس ينادون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم كما اشتهر عند بعض الناس، وحديث(يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترا من الله عز وجل عليهم) مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد في السنة ما يدل على أن الناس ينادون بأسماء آبائهم كما في حديث: (ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان بن فلان) متفق عليه جوال زاد

    * بعض المؤثرات الصوتية التي تصحب الأناشيد الإسلامية تشبه صوت الآلة الموسيقية, والآلة الموسيقية لم تحرم بسبب أنها عود أو ناي أو مزمار, وإنما حرمت لذات الصوت الذي تصدره, فإذا كان هذا الصوت مشابهًا من كل وجه للآلة الموسيقية فإنه لا يجوز أن يستمع إليه لأنه جزء من الموسيقى، وفي المؤثرات التي لا شبهة فيها غنى عن هذا.
    الشيخ/ سليمان الماجد- قناة المجد في حلقة الليلة من(الجواب الكافي)

    * -إذا قرأ الإمام آية سجدة ولم يسجد بل ركع، وسجد المأموم، ففاته الركوع، فعلى المأموم أن يأتي بالركوع ثم يتابع إمامه؛ لأن الركوع ركن في الصلاة.
    -أما إذا سجد الإمام للتلاوة ولم يسجد المأموم وركع حتى فاته السجود، فلا يسجد بعد انتهاء سجود الإمام بل يتابع الإمام فيما بقي؛ لأن سجود التلاوة ليس من أركان الصلاة.جوال زاد

    * المياه التي يجوز التطهر بها سبع مياه:
    1-ماء السماء.
    2-ماء البحر.
    3-ماء النهر.
    4-ماء البئر.
    5-ماء العين.
    6-ماء الثلج.
    7-ماء البرد. جوال بينات

    * سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي : هل الكفار يرون الله في أرض المحشر ؟ فأجاب :
    نعم الناس كلهم في الموقف يرون الله تعالى ، لكن الكفار لا يتنعمون بالرؤية ، فحتى أطيب عباد الله يكونون في بلاء ، أما الرؤية التي فيها نعمة فهي في الجنة فلا يتنعم برؤية الله في الجنة إلا المؤمنين . ورؤية الله في المحشر ليست خاصة بفئة من الناس دون غيرهم ، بل هي تعم جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم .قناة فتاوى معاصرة(2)

    *ماهو معتقد أهل السنة في استواء الرحمن على عرشه ؟ ابن باز :
    قال الأوزاعي : كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات . ولما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ، ومن الله الرسالة وعلى الرسول التبليغ وعلينا التصديق ، وقال الإمام مالك : الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة 0قناة فتاوى معاصرة(2) من جوال النور

    *لايمكن للبشر العادي أن يرى الجن لأنهم أرواحٌ بلا أجساد ، وأرواحهم خفيفة يخرقها البصر ، (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم) 0 كما أنا لا نرى الملائكة الذين هم معنا يكتبون الأعمال ، ولا نرى الشيطان الذي يجري في جسد ابن آدم ، ويستثنى من خصه الله بخاصية النبوة فإنه يرى الملك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل عليه السلام 0فتاوى ابن جبرين ، انظر فتاوى علماء البلد الحرام (ص 1556 ) 0

    * قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون ولا سائر الصحابة ولا أئمة السلف رحمهم الله مع كثرة قراءتهم للقرآن وعنايتهم ومعرفتهم بشأنه فكان قول ذلك والتزامه عقب القراءة بدعة محدثة 0 فتاوى اللجنة الدائمة0 فتوى رقم (3303)

    *لاحرج في أخذ اجرة في تعليم القرآن والعلم لأن الناس في حاجة للعلم ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك وقد قال ( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله )0 مجلة البحوث عدد رقم 42 ص: 150-151 الشيخ ابن باز 0

    * الحيوانات كلها طاهرة إلا ال**** والخنزير.
    فإذا ماتت فكلها نجسة إلا خمسة:
    1-الآدمي.
    2-السمك.
    3-الجراد.
    4-دود التفاح.
    5-وكل ما ليس له نفس سائلة كالذباب ونحوه0جوال بينات .
    *اذا علم المسبوق في صلاته أن الإمام قام إلى ركعة زائدة، فأرجح القولين أنه لا يعتد بها؛ لأنها بالنسبة للإمام زائدة، والمأموم إذا علم أنها زائدة حرم عليه متابعته، وسبح به، فإن أصر فلا يجوز أن يتابعه؛ بل يجلس في التشهد حتى يكمل الإمام ويسلم، فإذا سلم قام وأتم ما بقي عليه0 .د. عبدالعزيز الفوزان - قناة المجد ( الجواب الكافي )

    * صلاة الجمعة غير واجبة على المسافر ، ولو صلى الجمعة فإنه لا يجمع معها العصر؛ لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الجمعة وبين العصر إذ العبادات توقيفية.
    الشيخ/ سعد الحجري - قناة المجد( الجواب الكافي )

    * إن كان تجميل الوجه لإزالة عيب خلقي أو حادث يتفق الناس على أنه عيب فلا حرج في ذلك، أما إن كان مقصودًا به زيادة التجميل فالصحيح أنه لا يجوز، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، كما هو مروي في البخاري ومسلم.
    د. عبدالعزيز الفوزان - قناة المجد


    * لا يعفى عن شيء من النجاسات قليلها وكثيرها إلا خمسة:
    1-أثر النجو بعد الاستجمار بالإحجار.
    2-طين الشوارع وغبار الروث.
    3-ما على أسفل الخف من النجاسة بعد الدلك.
    4-دم البراغيث.
    5-دم البثرات. جوال بينات



    فتاوى نحتاجها (3)

    حامد بن عواض العلياني
    منقول للافادة
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 23/9/2009, 6:53 pm

    سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن حكم الإقامة في بلاد الكفار

    فأجاب بقوله : الإقامة في بلاد الكفار خطر عظيم على دين المسلم ، وأخلاقه ، وسلوكه ، وآدابه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به ، رجعوا فُسّاقـًا ، وبعضهم رجع مرتدًا عن دينه وكافرًا به وبسائر الأديان ـ والعياذ بالله ـ حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين ، ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهويّ في تلك المهالك .
    فالإقامة في بلاد الكفر لابد فيها من شرطين أساسين :
    الشرط الأول : أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان ، وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ وأن يكون مضمرًالعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدًا عن موالاتهم ومحبتهم ، فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان قال الله ـ تعالى ـ : ( لا تجد قومـًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوادّون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم )(المجادلة/22) .
    وقال ـ تعالى ـ : ( يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين * فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمرٍ من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين )(المائدة/51 ـ 52 ) .
    وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : [ أن من أحب قومـًا فهومنهم ، وأن المرء مع من أحب ] .
    ومحبة أعداء الله عن أعظم ما يكون خطرًا على المسلم لأن محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم ، أو على الأقل عدم الإنكار عليهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : [ من أحب قومـًا فهو منهم ] .
    الشرط الثاني : أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع ، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة ، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين ، فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ ، قال في المغني صـ457 جـ8 في الكلام على أقسام الناس في الهجرة : أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ، ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه الهجرة لقوله تعالى : ( إن الذين توفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا )(النساء/97) .
    وهذا وعيد شديد يدل على الواجب ، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه ، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . أ . هـ
    وبعد تمام هذين الشرطين الأساسين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام :
    القسم الأول : أن يقيم الدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه فهذا نوع من الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر عليها ، بشرط أن تتحقق الدعوة وأن لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليها ، لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان فقال صلى الله عليه وسلم : [ بغلوا عني ولو آية ] .
    القسم الثاني : أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة ، وبطلان التعبد ، وانحلال الأخلاق ، وفوضوية السلوك ؛ ليحذّر الناس من الاغترار بهم ، ويبيّن للمعجبين بهم حقيقة حالهم ، وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضًا لما يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه ،لأن فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام ، كما قيل : وبضدها تتبين الأشياء ؛ لكن لابد من شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه ، فإن لم يتحقق مراده بأن منع من نشر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامته ، وإن تحقق مراده مع مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا فعله بسب الإسلام ورسوله الإسلام وأئمة الإسلام وجب الكف لقوله تعالى : ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوًا بغير علم كذلك زينـا لكل أمةٍ عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون )(الأنعام/108) ، ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عينا للمسلمين ؛ ليعرف ما يدبروه للمسلمين من المكايد فيحذرهم المسلمون ، كما أرسل النبي صلىالله عليه وسلم ، حذيفة بن اليمان إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم .
    القسم الثالث : أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتهم مع دولة الكفر كموظفي السفارات فحكمها حكم ما أقام من أجله ، فالملحق الثقافي مثلاً يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام وأخلاقه وآدابه ، فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندريء به شر كبير .
    القسم الرابع : أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح الأقامة بقدر الحاجة ، وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول بلاد الكفار للتجارة وأثروا ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم .
    القسم الخامس : أن يقيم للدارسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة لكنها أخطر منها وأشد فتكـًا بدين المقيم وأخلاقه ، فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته وعلو مرتبة معلميه ، فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قليل ، ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال ، والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم ، ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الأساسيين شروط :
    الشرط الأول : أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد ، فأما بعث الأحداث " صغار السن " وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم ، وخلقهم ، وسلوكهم ، ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليها وينفثون فيها من السموم التي نهلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع ، فإن كثيرًا من أولئك المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به ، رجعوا منحرفين في ديانتهم ، وأخلاقهم ، وسلوكهم ، وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد ، وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج للكلاب الضاربة .
    الشرط الثاني : أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل ، ومقارعة الباطل بالحق لئلا ينخدع بما هم عليه من الباطل فيظنه حقـًا أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقى حيران أو يتبع الباطل .
    وفي الدعاء المأثور [ اللهم أرني الحق حقـًا وارزقني اتباعه ، وأرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه ، ولا تجعله ملتبسـًا عليَّ فأضلّ ] .
    الشرط الثالث : أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق ، فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم ، فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة متنوعة فإذا صادفت محلاً ضعيف المقاومة عملت عملها .
    الشرط الرابع : أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم ، فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان في البلاد الإسلامية من المدارس نظيره لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله لما في الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق ، وإيضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة .
    القسم السادس : أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما تقتضيه الوطنية من مودة ، وموالاة ، وتكثير لسواد الكفار ، ويتربى أهله بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم ، وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد ، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : [ من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله ] .
    وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له وجهة من النظر فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة ، وعن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله ولم ؟ قال لا تراءى نارهما ] (رواه أبو داود والترمذي ) وأكثر الرواة رووه مرسلاً عن قيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الترمذي سمعت محمدًا ـ يعني البخاري ـ يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً . أ . هـ .
    وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به ، بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم وأخلاقهم .
    هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر نسأل الله أن يكون موافقـًا للحق والصواب .

    مجموعة فتاوى ابن عثيمين - فتوى رقم 388

    نقله الدكتور أحمد نجيب
    شبكة أنا المسلم


    حكم الإقامـة في بـلاد الكفـار
    منقول للافادة
    engineer
    engineer
    عضو مؤسس
    عضو مؤسس


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 925
    العمر : 45
    تاريخ التسجيل : 06/09/2009
    المهنة : فتاوى شرعية Engine10
    البلد : فتاوى شرعية 3dflag23
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-10

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف engineer 23/9/2009, 9:13 pm

    جزاك الله خيرا على هذا المجهود الأكثر من رائع ، وأسأل الله أن يثبتك على الحق وألا يزغ قلوبنا بعد إذ هداها ويعلمك ما ينفعك وأن ينفعك بما علمك وأن يزدك علما
    وأتمنى أن تكون هذه بداية سلسلة فقهية جديدة يقدم فيها شباب إمياى الفتاوى الفقهية الخاصه بالقضايا الحاله على أن تكون على مذهب أهل السنة والجماعة وهو النهج القويم الذى جاء به سيد الأولين والآخرين ومنهج صحابتة الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
    وأقترح أن تكون الفتاوى دوريه(يوميا أو أسبوعيا )
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 23/9/2009, 11:29 pm

    س1
    قلتت لزوجتي إن هي فعلت أمر معين فهي طالق، لكنها لم تفعله حتى الآن، ولكنني أريد أن أتحلل من هذا الوعيد خشية أن تفعل هذا الأمر سهواً أو ضرورة فيقع الطلاق. وهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة؟


    ج1الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:
    فإنّ الطلاق المعلق على شرط يقع متى ما وقع المشروط. والدليل قوله تعالى: {إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن}، قال ابن العربي رحمه الله: "وهذا يدل على أن التخيير والطلاق المعلقين علي شرطٍ صحيحان، ينفذان ويمضيان، خلافاً للجهال المبتدعة، الذين يزعمون أنّ الرجل إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، أنه لا يقع الطلاق إن دخلت الدار، لأن الطلاق الشرعي هو المنجز لا غيره"أ.هـ.

    ولو وقع الفعل من الزوجة -وإن كان سهواً أو ضرورة- وقع الطلاق, والعلم عند الله تعالى
    .
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 23/9/2009, 11:34 pm

    س-هل يقطع البائع صلاته لحضور زبون

    ج-Cool رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:
    فلا يجوز لك الانصراف من الصلاة لحضور زبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شُكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: "لا ينصرفنَّ حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" (متفق عليه).

    فإذا كان الانصراف من الصلاة ممنوعاً حال الشك في الحدث فكيف بمن ينصرف منها لعرض من الدنيا، فاستعن بالله أيها السائل واحرص على ما ينفعك. وإذا لم تتعلّق بك ضرورة في البقاء بتلك البلاد فإني أنصحك بالخروج منها ليسلم دينك.
    والعلم عند الله تعالى.
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 23/9/2009, 11:43 pm

    س-هل الموسيقى في الأفراح مُحرمه

    ج-Cool، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

    فإذا كان الفرح خاليا عن المحاذير الشرعية: كالموسيقى، وكشف العورات، واختلاط الرجال بالنساء أو التصوير، بحيث تكون النساء مع بعضهنَّ والرجال كذلك، فلا بأس به؛ لأنه من جُملة المُباحات، ولأنه يستحب إعلان النكاح والضرب بالدف؛ لِمَا روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال والحرام، الدُف والصوت في النكاح" (رواه النسائي).

    وكذلك لا بأس بالإنشاد والغزل الغير مصحوب بالمعازف؛ فعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة، ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو؟"؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الأنصار قومٌ فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول للأنصار:


    أتَيْنَاكُم أَتَيْنَاكُم فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُم

    وَلَوْلاَ الذَّهَبِ الأَحْمَرِ مَا حَلَّت بِوَادِيكُم

    وَلَوْلاَ الحِنْطَةُ السَّمْرَاءُ مَا سَمِنَتْ عَذَارِيكُم
    "

    وكما لا حرج على المرأة من لبس فستان الزفاف، بشرط ألا تظهر به أمام الرجال الأجانب عنها، أما إن كانت الفرح مُشتملاً على أحد المحاذير الشرعية السابقة، فلا شك أنه مُحرم في تلك الحالة.

    وأما حُرمة الغناء والمعازف فثابتة بالكتاب والسُنة، والإجماع أما الكتاب فمنه قوله تعالى: {ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَشترِي لَهْوَ الحديثِ ليُضِلَ عَنْ سَبيل الله بِغيرِ عِلم} نقل الإمام الطبري في (تفسيره) عن عبد الله بن مسعود: "الغناء والذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات"، وروى عن ابن عباس قال: هو الغناء ونحوه، ونقله عن جابر بن عبد الله ومجاهد وعن خلق كثير.

    وأما السُنة فمنها: حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليَكونَّن مِن أمتي أقوامٌ يستحلون، والحِر، والحرير، والخمر، والمَعازف" (أخرجه البخاري) تعليقاً بصيغة الجزم، فهو صحيح، ووصله (أبو داود وابن حبان وغيرهما)، ولفظ "المعازف" عام يشمل جميع آلات اللهو، وقوله صلى الله عليه وسلم "يستحلون": أي يجعلونها حلالاً بعد أن كانت حرامًا، وهو نصٌّ في تحريم المعازف.

    ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: "صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورَنَّة عند مصيبة" (رواه البزار والضياء) عن أنس.

    أما الإجماع على تحريم استماع المعازف "فحكاه القرطبي"، و"أبو الطيب الطبري"، و"ابن الصلاح"، و"ابن رجب الحنبلي"، و"ابن القيم"، و"ابن حجر الهيتمي"، وغيرهم.

    قال الإمام أبو العباس القرطبي: "أما المزامير فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممَّن يُعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف مَن يبيح ذلك، وكيف لا يُحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمُجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه "، وعدَّها ابن حجر الهتيمي من الكبائر في كتابه (الزواجر).

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (منهاج السُنة النبوية) -رداً على ابن مطهر الشيعي في نسبته إلى أهل السنة إباحة الملاهي- قال: "هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم مُتَّفِقُون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو، كالعود ونحوه، ولو أَتْلَفَهَا مُتْلِفٌ عندهم لم يَضْمَن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذها". اهـ

    وقال ابن الصلاح في (الفتاوى): "وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليُعْلَم أنَّ الدُّف والشبابة والغِنَاء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يُعْتَدُّ بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. إلى أن قال: فإذا هذا السماع غير مُبَاحٍ بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين". اهـ

    فعليك أن تنصح زوجتك -بلطف وهدوء- وأن تبين لها ما ذكرنا من حُرمة الغناء، وأنه يجب عليكما بناء بيت مسلم على أسس إسلامية، وعلى هدي القرآن والسنة، ولن يتأتَّى ذلك إلا بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته، وقد تكفل الله لأهل طاعته بالسعادة والطمأنينة؛ قال سبحانه: {من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنُحيينه حياة طيبة} [النحل:97]، وغض الطرف عما حرم الله والقناعة بما أحله الله من الحلال.

    وقد عدد ابن القيِّم رحمه الله في كتابه (إغاثة اللَّهفان) أضرار الغناء حيث قال: "وذلك لما يجلبه على النفس من التعلُّق بغير ذِكْر الله، والصَّدِّ عن القرآن، والإعراض عن سماعه؛ لأنَّه لا يجد فيه لذَّةً ولا متعةً، بخلاف حاله مع مزمار الشيطان، فكم وجدنا من أناسٍ يردِّدون الأغاني ويخشعون لها أعظم من تردادهم لذِكْر الله أو خشوعهم بسماع القرآن، فيضعف إيمانهم؛ لأنه لا يجتمع في قلب إنسانٍ مزمار الشَّيطان وكلام الرَّحمن، فلابدَّ أن يطرد أحدهما الآخَر".

    وقال: "إنك لا تجد أحدًا عُنيَ بالغناء وسماع آلاته - إلاَّ وفيه ضلالٌ عن طريق الهُدى علمًا وعملاً، وفيه رغبةٌ عن استماع القرآن إلى استماع الغناء، بحيث إذا عَرَضَ له سماع الغناء وسماع القرآن عَدَلَ عن هذا إلى ذاك، وثَقُلَ عليه سماع القرآن، وربما حمله الحال على أن يُسْكِت القارئ ويستطيل قراءته، ويستزيد المغنِّي ويستقصر نَوْبَتَه، وأقلّ ما في هذا: أنْ يناله نصيبٌ وافرٌ من هذا الذمِّ -إن لم يَحْظَ به جميعه- والكلام في هذا مع مَنْ في قلبه بعض حياةٍ يحسُّ بها فأمَّا مَنْ مات قلبه وعَظُمَتْ فتنته؛ فقد سَدَّ على نفسه طريق النَّصيحة: {وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [ المائدة: 41]" انتهى.

    وقال رحمه الله: " إن للغناء خواصَّ لها تأثيرٌ في صَبْغ القلب بالنِّفاق، ونَباتَه فيه كنَبات الزَّرع بالماء. فمن خواصِّه: أنه يُلهي القلب، ويصدَّه عن فَهْم القرآن وتدبُّره، والعمل بما فيه، فإنَّ الغناء والقرآن لا يجتمعان في القلب أبدًا لما بينهما من التَّضادِّ، فإنَّ القرآن ينهى عن اتِّباع الهوى، ويأمر بالعفَّة، ومُجانَبة شهوات النُّفوس، وأسباب الغيِّ، وينهى عن اتِّباع خطوات الشَّيطان، والغناء يأمر بضدِّ ذلك كلِّه، ويحسِّنه، ويهيِّج النفوس إلى شهوات الغيِّ؛ فيثير كامِنها، ويزعج قاطنها، ويحرِّكها إلى كلِّ قبيح، ويسوقها إلى وصْل كلِّ مليحةٍ ومليح، فهو والخمر رضيعا لَبانٍ، وفي تهييجهما على القبائح فرسا رِهانٍ". اهـ، وانظر تمام البحث في: (إغاثة اللَّهفان من مصايد الشيطان) لابن القيِّم.
    engineer
    engineer
    عضو مؤسس
    عضو مؤسس


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 925
    العمر : 45
    تاريخ التسجيل : 06/09/2009
    المهنة : فتاوى شرعية Engine10
    البلد : فتاوى شرعية 3dflag23
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-10

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف engineer 24/9/2009, 1:49 am

    ما شاء الله لا قوة الا بالله

    بارك الله فيك ياأخ عبد العزيز
    ونرجوا المزيد فوالله كل ماسبق يستحق الكتابة بأحرف من نور
    نور الله صدرك وثبتك على الحق
    avatar
    أحمد الله
    المـــــشـــرف الـــعام
    المـــــشـــرف الـــعام


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 6069
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 17/04/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-18
    فتاوى شرعية 30

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف أحمد الله 24/9/2009, 2:24 am

    جزاك الله خيرا يا زيزو ...

    مجهود رائع
    محمد الكومى
    محمد الكومى
    مشرف قسم إمياي الحبيبة
    مشرف قسم إمياي الحبيبة


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 3681
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 28/07/2009
    المهنة : فتاوى شرعية Profes10
    البلد : فتاوى شرعية 3dflag23
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-18
    فتاوى شرعية 30

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف محمد الكومى 24/9/2009, 5:03 am

    فعلا اضافة رائعة يا عبد العزيز واتمنى ان يرى الموضوع الشباب وينظروا السه نظرةعاقلة متدينة ولامانع من عمل فرح اسلامى فيه مجموعة اناشيد اسلامية دون اختلاط
    وفيه اقتراح جميل ما المانع من عمل الفرح داخل المسجد على ان تكون العروسه مع النساء فى مصلى الحريم والعريس مع الرجال فى المسجد ويحضره مجموعة من الشيوخ ليكون جو ايمانى رائع
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 25/9/2009, 10:57 am

    س-الرغبة في إنجاب الذكر

    ج-
    بسم الله الرحمن الرحيم
    Cool رب العالمين، والصلاة والسلام على
    سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع
    هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

    فلا مانع من الدعاء بما ذكرت واتباع
    الأسباب المباحة التي يظن أنها تفيد بإذن الله في ذلك، مع الرضا أولا وآخرا بكل ما
    قدره الله تعالى، وعدم الاعتراض على قضائه وقدره.
    والله تعالى
    أعلم.
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 25/9/2009, 10:59 am

    س-شروط الحجاب الشرعي

    ج-
    بسم الله الرحمن الرحيم
    Cool رب العالمين، والصلاة والسلام على
    سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع
    هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

    شروط الحجاب الشرعي أن يكون ساتراً لكل
    العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا
    يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وأن لا تقصد به التزين بل
    التستر.
    وأفضل ما أراه في ذلك هو ما يسمى بالجلباب.
    ولا بأس بلبس أي ثياب
    تحقق الشروط السابقة، وحجابك المذكور جيد، ولكنه ليس الأجود، وأسأل الله تعالى لك
    التوفيق.
    والله تعالى أعلم
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 25/9/2009, 11:01 am

    س-إزالة الشعر بين الحاجبين

    ج1
    بسم الله الرحمن الرحيم
    Cool رب العالمين، والصلاة والسلام على
    سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع
    هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

    فإذا كان الحاجبان عاديين في أمثالك فلا
    يجوز لك أخذ شيء منهما، وإن كانا غير عاديين أي كثيفين جدا أو ملتصقين ببعضهما فوق
    الأنف ومشوهين للوجه فلا بأس بأخذ الزائد منهما ليعودا طبيعيين.
    والله تعالى
    أعلم
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 25/9/2009, 11:07 am

    س-الزاوج من أجل الحصول على الإقامة

    ج-
    بسم الله الرحمن الرحيم
    Cool رب العالمين، والصلاة والسلام على
    سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع
    هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

    فإن الزواج للحصول على الإقامة زواج صحيح
    إذا استوفى شروطه الشرعية، من إيجاب وقبول وشاهدين ورضى ولي الزوجة عند أكثر
    الفقهاء، ولو كان الزوج ينوي التطليق، ذلك لآن الزواج يستمر حكما إذا لم يطلق
    الزوج، وربما يستمر مدى الحياة.
    ثم إن كل زوجة تعلم أن لزوجها أن يطلقها في أي
    وقت دون نية مسبقة، فلا قيمة لهذه النية المسبقة.
    ولكنه غير الزواج الذي يريده
    الشارع الإسلامي، ولا يخلو من الكراهة.
    وتحل الزوجة لزوجها بهذا الزواج، فإن
    طلقها بعد ذلك فهو طلاق صحيح أيضاً.
    والله تعالى أعلم.
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 25/9/2009, 11:12 am

    س-الكلام والمزاح مع من يريد الزواج منها

    ج-
    بسم الله الرحمن الرحيم
    Cool رب العالمين، والصلاة والسلام على
    سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع
    هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

    فلا يقع بما ذكرت الزواج، وهذه الفتاة
    أجنبية عنك من كل الوجوه، والحديث بين الجنسين ممنوع لخطورته مهما كانت النيات
    طيبة، لأن له انعكاسات خطيرة تتسلل للنفس مع نزعات إبليس، فيجب تجنبها، إلا في حدود
    الضرورة وبكامل الحجاب والأدب وأمام الأهل وعلى مسمع منهم، ولا أرى أن هذا من باب
    الضرورة، بل هذا من تسويل الشيطان ومكائده.
    فعليك الآن التوقف عن الاتصال بها،
    ولك (إن أردت) أن تتقدم لخطبتها والعقد عليها، وليس لك متابعة الحديث معها قبل ذلك،
    فسارعا إلى التوبة والاستغفار.
    والله تعالى أعلم.
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 25/9/2009, 4:38 pm

    صلاة الجمعة خلف المذياع غير جائزة





    صلاة الجمعة خلف المذياع غير جائزة.

    المفتى : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.

    ربيع الثانى 1369 هجرية - فبراير 1950 م.

    المبدأ : لا تصح صلاة الجمعة بدون إمام ولا خطبة ولا يكفى سماع الخطبة

    وحركات الإمام من المذياع والاقتداء به.

    سئل : يوجد بالناحية جامع بدون إمام ولا مقرئ.

    فهل يجوز سماع القرآن والخطبة من جهاز الراديو وتكون الصلاة بعد الخطبة.

    أجاب : إنه ورد فى الحديث كما رواه البخارى، أن النبى صلى اللّه عليه

    وسلم قال ( صلوا كما رأيتمونى أصلى ) ولم يصل عليه السلام الجمعة إلا

    فى جماعة وكان يخطب خطبتين يجلس بينهما كما رواه البخارى ومسلم

    ولذا انعقد الإجماع على أنها لا تصح إلا بجماعة يؤمهم أحدهم كما ذكره

    الإمام النووى فى المجموع وقال ابن قدامة فى المغنى إن الخطبة شرط فى

    الجمعة لا تصح بدونها وانعقد إجماع الأئمة الأربعة على ذلك وعلى هذا

    لا تصح صلاة الجمعة فى هذه القرية المسئول عنها بدون إمام ولا خطبة

    ولا يكفى فى ذلك سماع الخطبة وحركات الإمام من المذياع واللّه أعلم.
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 25/9/2009, 4:46 pm

    اللحوم المستوردة من الخارج



    الموضوع اللحوم المستوردة من الخارج.

    المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.

    10 ذو القعدة 1374 هجرية - 30 يونية 1955 م.

    المبدأ : يحل أكل اللحوم المستوردة من الخارج متى ثبتت ذكاتها بآلة

    ذبح شرعية، وكان الذابح من أهل الكتب السماوية وإلا فلا.

    سئل : هل من الجائز شرعا أكل اللحوم المستوردة من الخارج.

    أجاب : بأن فتوانا التى أشرتم إليها فيه خاصة بماشية ذكيت بآلة ذبح

    شرعية ( سكين ) بواسطة أهل كتاب كما جاء فى تقرير وزارة التموين

    المرافق بطلب هذه الفتوى والمرفق به شهادة رسمية مصدق عليها من الجهات

    التى لها حق التصديق بأن الذبح كان بسكين بهذا النص.

    فهى فتوى عن حكم الشريعة فى حيوان يحل أكله للمسلمين وذكى بآلة ذبح

    شرعية بمعرفة أهل الكتاب وليست الفتوى عامة لكل ما يذبح بواسطتهم

    وبأى آلة ولو لم تكن آلة ذبح شرعية ، فهى خاصة بما ذكرنا فلا تشمل

    غيرها من الذبائح التى يذبحونها بطرائق أخرى قد لا تكون شرعية ولعل

    منها الطريقة التى شاهدتها بنفسك فهذه لا تناولها فتوانا هدانا الله وإياكم

    سواء السبيل.
    avatar
    عبدالله السعيد
    مشرف القسم الطبى


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 2737
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 11/07/2009
    المهنة : فتاوى شرعية Doctor10
    البلد : فتاوى شرعية 3dflag10
    الهواية : فتاوى شرعية Sports10
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-50
    فتاوى شرعية 30

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالله السعيد 25/9/2009, 5:26 pm

    بارك الله فيك .. يا زيزو ..
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 27/9/2009, 1:19 am

    قرار رقم 65/2/7 بشأن البيع بالتقسيط

    بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط

    وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله

    قرر :

    1- البيع بالتقسيط جائز شرعاً . ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل .

    2- الأوراق التجارية (الشيكات – السندات لأمر – سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة .

    3- إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً ، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم .

    4- الحطيطة من الدين المؤجل ، لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية . فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية .

    5- يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً .

    6- إذا اعتبر الدين حالاً لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته ، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي ويجب هذا الخط من الدين لتعجيله إذا كان قد زيد فيه لتأجيله .

    7- ضـابط الإعسار الذي يوجب الانظار : ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقداً أو عيناً .

    المصدر : مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة بجدة من 7-12ذو القعدة 1412هـ الموافق 9-14مايو 1992م قرار رقم 65/2/7 بشأن البيع بالتقسيط .



    السؤال : انتشر بين الناس الشراء من البنوك بالتقسيط مقابل الزيادة في سعر المبيع علماً أن البنك لا يملك ، السيارة أو العمارة وليست عنده وإنما يختارها المشتري من أحد الملاك ثم يأتي إلى البنك يطلبها والبنك يقوم بشرائها ودفع قيمتها النقدية ويسلمها للمشتري بالتقسيط بعد أن يوقع العقد بينهما ويلتزم بالشروط المطلوبة في التسديد ويستلمها بعد ذلك. والسؤال هو : هل يجوز هذا البيع لأننا نسمع منكم ومن العلماء ونقرأ في الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئاً إلا إذا ملكه وحازه إلى رحله والبنك في الواقع لم يملك هذه السيارة أو العمارة ولم يشتريها لنفسه وإنمما اشتراها لهذا المشتري الذي طلبها بعينها بعد ما طلبها على أنها له ويحتجون بأن المشتري ملزماً بشرائها لو عدل عنه لكنهم يعلمون أنه عازم عليها ولولا ذلك لم يشتروها؟

    والسؤال الثاني : يشترط البنك على المشتري أنه لو عدل عن الشراء فإنه ملزم بدفع ما يلحق البنك من نقص نتيجة عدوله عن الشراء فهل هذا الشرط الصحيح ويدعي البنك أن لديهم فتوى شرعية بذلك وإذا كان لديه فتوى بذلك فهل هي شرعية أم احتيال على الله سبحانه لأن الحقيقة في هذه المعاملة هي شراء نقد بنقد وزيادة لكن تلك السيارة أو العمارة جعلت واسطة الاستحلال الربا بأدنى الحيل أفتونا مأجورين فإن الأمر فد شاع وعظم انتشاره؟

    الجواب : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز التعامل بالمعاملة المذكورة لأن حقيقتها قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء ، والصورة المذكورة ما هي إلا حيلة للتوصل إلى الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، فالواجب ترك التعامل بها طاعة الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق .

    المصدر : الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، فتوى رقم 21286 وتاريخ 18/1/14121هـ .
    avatar
    أحمد الله
    المـــــشـــرف الـــعام
    المـــــشـــرف الـــعام


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 6069
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 17/04/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-18
    فتاوى شرعية 30

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف أحمد الله 27/9/2009, 2:03 am

    هام جداً - فتوى من دار الأفتاء المصرية

    لســــؤال
    ما حكم الشرع
    فى وضع الصور الشخصية (خاصة للفتيات) على المواقع الاجتماعية مثل الفيس
    بوك وخلافه وهذة الصور يمكن رؤيتها و وضع تعليق عليها


    الـجـــواب
    أمانة الفتوى
    هذا الفعل غير جائز شرعا

    ...............
    المصدر موقع دار الافتاء المصرية
    الفتوى رقم :845122
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 4/10/2009, 1:16 am

    مفتي مصر السابق ينقض فتوى شيخ الأزهر السابق ويجيز زواج المسيار






    في خطوة تنذر بحالة من الجدل الشديد بين علماء الدين في مصر أصدر الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق فتوى رسمية بإباحة زواج المسيار، مخالفا بذلك فتوى شيخ الأزهر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق والتي أفتى فيها بحرمة زواج المسيار وقال انه يساوي زواج المتعة وكلاهما حرام. وقال الدكتور واصل ان الزواج في الاسلام من أقوى العلاقات الانسانية التي رعاها وحافظ عليها وأمر باتخاذ كل السبل لتيسيره بين الذكر والأنثى وحمايته بميثاق غليظ يبين الحقوق والواجبات الزوجية والأسرية وجعله مباركا من الله تعالى بالرحمة والسكن والمودة لقوله تعالى: «ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني» وأن المقصود الأسمى من الزواج هو التناسل والتكاثر حتى يبقى النوع الانساني وتحقق الخلافة في الأرض وتتم العبادة لله تعالى. والزواج الذي يحقق هذه الغاية النبيلة والشريفة هو الزواج المشروع الذي توافرت فيه اركانه وشروطه الشرعية التي أمر الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها فقهاء الأمة سلفا وخلفا في كل العصور وهي الايجاب والقبول بين الزوجين والولي الشرعي للمرأة وشاهدا العدل والصدق والاشهار والاعلان. وبناء على ذلك فإن أي زواج تحققت فيه الشروط السابقة فإنه يكون زواجا صحيحا بصرف النظر عن مسماه ما دام غير محدد بمدة معينة حتى لا يدخل في نكاح المتعة المحرم شرعا وزواج المسيار حسبما هو معروف هو زواج لا يلزم الزوج بالانفاق على الزوجة ولا تدبير بيت الزوجية والاقامة الدائمة معها بل يعاشرها بمقتضى عقد الزواج الشرعي الصحيح عندما يصادف على مكان اقامتها وسبب وجود هذا الزواج ان هناك بعض الرجال كثيري السفر والتنقل بين البلدان لظروف اعمالهم وحتى يعصموا أنفسهم من الوقوع في الخطأ فيتزوجون زواجا شرعيا صحيحا دائما في البلد الذي يقيمون فيه مدة أعمالهم وتظل الرابطة الزوجية قائمة حتى يعود الى هذا البلد مرة أخرى.

    وزواج المسيار بالصورة السابقة جائز شرعا شريطة ان يستوفي عقد الزواج الشروط والاركان سالفة الذكر ولا يغير من ذلك ان الزوجة تتنازل عن بعض حقوقها لأنه يجوز للمرأة شرعا ان تتنازل عن بعض حقوقها المقررة شرعا من النفقة والمسكن والمبيت ليلا ويجوز للمرأة ان ترجع عن هذا التنازل وتطالب بحقوقها كاملة.

    كما ان الثابت شرعا ان كل شرط لا يؤثر في الغرض الجوهري والمقصود الأصلي لعقد النكاح هو شرط صحيح ولا يخل بعقد الزواج ولا يبطله، ولزواج المسيار أصل تاريخي فالمتتبع لاخبار الرحالة يجد ان بعضهم كان يحل ببلد ويمكث فيه مدة طويلة يتزوج ويولد له ثم بعد ذلك يهاجر الى بلد آخر تاركا زوجته وولده اما بطلاق أو بغيره وتوافق زوجته وولده على ذلك مكتفية بانها عاشت مع زوج لبى رغبتها في المتعة والولد وفي جميع الأحوال فإنه ينبغي ان يكون الزواج قائما على العدل ومراعاة حقوق الطرفين الزوج والزوجة حتى تتحقق الحكمة المقصودة منه في ظل السكن والمودة والرحمة وينعم الزوجان بحياتهما معا.
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 4/10/2009, 1:18 am

    فتوى مفتي مصر بإباحة فوائد البنوك تجدد الجدل بين علماء الأزهر
    تباينت وجهات النظر الشرعية بين العلماء حول مشروعية فوائد البنوك.



    تباينت آراء علماء الأزهر حول فتوى الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية بإباحة أخذ الفوائد على الأموال المستثمرة في البنوك بحجة أنها معاملات مستحدثة وأن الواقع النقدي قد تغير. فقد أعادت الفتوى الجدل الفقهى من جديد حول الحلال والحرام في معاملات البنوك بين علماء الأزهر.

    وكان الدكتور جمعة قد اصدر فتوى أجاز فيها أخذ الفوائد البنكية على الأموال المودعة في البنوك وأكدها في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» نشر في وقت سابق حيث بين ان تحديد نسبة مستحقة مقدما من الأرباح على الأموال المودعة في البنوك بغرض الاستثمار جائز لأن الواقع النقدي قد تغير.

    واستند المفتي في ذلك الى أن غطاء العملات لم يصبح كالسابق بالذهب والفضة، وأنه مع فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التي تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك أصبحت الفائدة حلالا.

    وأكد ان تحديد الربح مقدما أمر لا علاقة له بالحل أو الحرمة، مشيرا إلى أن الدراسات التي تقوم بها البنوك تستطيع ان تحدد مقدما نسبة الربح فيما سيشارك فيه مال المودع من أعمال تجارية.

    وأيد فريق من العلماء فتوى الدكتور جمعة بينما رفضها فريق آخر ، ولكل فريق حججه وأسانيده الشرعية. ومن المؤيدين الدكتور عبد الرحمن العدوى أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر عضو مجمع البحوث الإسلامية، حيث يرى أن استثمار الأموال في البنوك التي تحدد الربح مقدما جائز.

    وأضاف أن كثيرا من الناس تكون لديهم مدخرات لا يحتاجون إليها وليست لديهم الخبرة لاستثمار هذه المدخرات أو تمنعهم مكانتهم في المجتمع ووجاهتهم عند الناس أن يباشروا بأنفسهم عملا من أعمال التجارة أو الصناعة لاستثمار هذه الأموال فيه.

    وأشار إلى أنهم مع ذلك يخشون ان تمتد الى هذه الأموال يد بالسرقة أو الإنفاق غير الرشيد أو غير ذلك من المهلكات، وهم لذلك في أشد الحاجة لاستثمار هذه الأموال لدى جهة مأمونة لا يخشى ضياعها أو ادعاؤها أن المال إصابته جائرة أهلكته.

    وذكر أن كثيرا ما يحدث أن يلجأ الأفراد الذين يثق فيهم أصحاب الأموال ويأتمنونهم على القيام باستثمار أموالهم بالمشاركة أو المضاربة أو بأي عقد من عقود الاستثمار. وتابع العدوى قائلا: إزاء عدم الخبرة أو عدم الاستطاعة والخوف على ضياع الأموال فإن الحاجة ماسة إلى استثمار المدخرات لدى هيئة مأمونة لا يخشى معها ما يخشاه صاحب المال في المعاملة مع الأفراد، ومن هنا كانت البنوك التجارية أو المسماة بالبنوك الاسلامية ضرورة من ضرورات استثمار الأفراد لأموالهم.

    واسترسل «إنها من ضرورات تنمية المجتمع وإقامة المشروعات الكبيرة التى يحتاج إليها والتي يعمل بها عدد كبير يتعيش من هذا العمل وينفق منه على من هم تحت ولايته ومسؤوليته». ويضيف: لقد صار استثمار الأموال في البنوك من المصالح الضرورية فليس من الحكمة أو المعقول تعطيل هذه المصالح وتضييعها على أصحاب الأموال وعلى المجتمع وضرورة التنمية فيه وتشغيل أفراد مما يعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع والخير. وأشار إلى أنه بعد أن كثرت تساؤلات الناس عن حكم استثمار أموالهم في البنوك التي تحدد الربح مقدما وهل هذا النوع من التعامل حلال أم حرام عرضت هذه التساؤلات على مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر منذ أكثر من ثلاثة أعوام وبعد مناقشات الأعضاء ودراستهم قرر المجمع الموافقة على أن استثمار الأموال في البنوك التي تحدد الربح مقدما حلال شرعا ولا بأس به.

    وأفاد أن المجمع أصدر بيانه في هذا الشأن مدعما بالأدلة الشرعية التي استند إليها في فتواه للرد على الشبهات التي أثيرت حول شرعية التعامل مع البنوك التي تحدد الربح مقدما حتى تتجلى الحقائق وتطمئن القلوب إلى سلامة التعامل مع هذه البنوك. ويسوق الدكتور العدوي بعض الأدلة التي تبرهن على صحة حديثه حيث يؤكد ان التعامل مع البنوك، وهي هيئات معنوية أمر مستحدث لم يكن في عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة الكرام ولا في عهد أئمة الفقه الإسلامي وأن المعاملات المستحدثة يجب على أهل العلم بالفقه ان يجتهدوا لبيان الحكم الشرعي الذي يغلب على ظن أهل الاجتهاد.

    وأبان أن ما يقوى صواب الحكم أن يكون الاجتهاد جماعيا كما هو في المجامع الفقهية المتخصصة، والحكم الاجتهادي مقبول شرعا ما لم يصادم نصا صريحا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي السياق نفسه يؤكد الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر عضو مجمع البحوث الإسلامية إن عوائد الأموال المستثمرة في البنوك سواء كانت في شكل حسابات إيداع أو شهادات استثمار وغيرها من الأوعية الاستثمارية الأخرى لدى البنوك حلال شرعا ولا شبهة فيها.

    وأفاد، كما يمكن للمسلم أداء الواجبات الشرعية منها، كالحج والعمرة والصدقة على المحتاج وإطعام أهل بيته، وأن تحديد نسبة معينة مقدما تستحق على الأموال المستثمرة في البنوك أو ما يسمونه (الفائدة) جائزة شرعا.

    وأكد أن هذه من المعاملات الحديثة التي تختلف عن الربا والذي جاء تحريمه بنص آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فقياس معاملات حديثة على المعاملات القديمة لا يجوز كما أنه من المنطقي أنه لا يجوز القياس فى غير محل القياس، كما أن العلاقة التي تربط بين العميل والبنك هي علاقة تعاقدية مبنية على اتفاق ورضا الطرفين.

    وقال إن هذه العلاقة تحقق النفع للطرفين فضلا عن ذلك فإن أي أموال يتم إيداعها في البنوك تستحق عوضا معقولا لأن هذا المال إن لم ينم قلت قيمته. ومن ثم فالتعامل مع البنوك بهذه الصورة يمثل ضرورة لتحقيق التنمية المادية والبشرية للمجتمع.

    وفي تعليقه يقول الدكتور احمد عبد الرحيم السايح الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة: إن البنوك المنتشرة في مجتمعات العالم اليوم لم تكن موجودة عند ظهور الإسلام ولا قبل الإسلام فضلا عما جاء في الفقه الاسلامي من ان كل ما يقضي مصالح الناس فهو من المصالح المرسلة. ويستند في ذلك الى ما ذكره الإمام الطوفى، «فالمصالح المرسلة التي تؤدي لخدمة وقضاء مصالح الناس أمر مشروع بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد شرعه للناس مشيرا إلى أن نظام البنوك القائم في المجتمعات الإنسانية ليس كنظام الأفراد في عهد الجاهلية لان البنك يقوم بما يقوم به الإنسان فهو نائب ووكيل وأن الوكالة في الإسلام جائزة شرعا. بالتالي ـ والحديث ما زال السايح ـ فإن ما يقوم به البنك نيابة عن الأفراد الذين يستثمرون أموالهم فى البنوك أمر مشروع لا شيء فيه. ويضيف قائلا: إن المعاملات البنكية تيسر للناس التعامل المضمون وهذا أمر شرعه الله عز وجل ونتيجة لهذا فان البنوك المنتشرة في المجتمعات الإنسانية جاءت من اجل مصالح الناس وهذا أمر مشروع. ويرى الدكتور السايح أنه لا يوجد فرق بين ما يسمى بالبنوك الإسلامية او ما يسمى بالبنوك غير الإسلامية والاختلاف في المسميات فقط لان المعاملات البنكية معاملات واحدة وفي ذات الوقت هي معاملات إنسانية تعم الناس أجمعين.

    ويأتي على رأس الفريق الرافض فتوى إباحة اخذ فوائد البنوك الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر الخبير بمجمع الفقه الاسلامي بمكة المكرمة حيث يؤكد ان المعاملات الحديثة بالبنوك غير الإسلامية لم تختلف عن المعاملات القديمة بالربا بل هي الربا بعينه. وأشار إلى أن مجامع البحوث الإسلامية والمجامع الفقهية وجامعة الأزهر ورابطة العالم الإسلامي والمجمع الفقهي الدولي أجمعت كلها على ان فوائد البنوك هي الربا المحرم ومن اجل ذلك تم إنشاء البنوك الإسلامية. ويؤكد إدريس أن معاملات البنوك وخاصة تحديد سعر الفائدة مقدما مخالف لما جاء به الإسلام لأن البنوك تحصل على الأموال من أصحابها مقابل سعر فائدة محدد وليكن 10 بالمائة ثم تعيد ضخه في شكل قروض مقابل 12 بالمائة مثلا والفرق بين العرضين يحصل عليه البنك.

    ويخلص الدكتور إدريس إلى أن القاعدة الشرعية هي التي تحكمنا والقاعدة تقول: (الغنم بالغرم) أي أن الموضوع مكسب وخسارة أي أن الفرصة في الحصول على المكسب تعادله الفرصة في التعرض للخسائر.

    ويتفق مع الرأي السابق الدكتور أسامة عبد السميع أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة قائلا: يجب أن يعلم الجميع أن الأدلة الشرعية التي أوجبت تحريم الربا سارية في كل عصر وفي كل مكان طالما وجدت علة الربا في البنوك أو غيرها وبخاصة أننا لم نجد عقدا ينطبق على هذه المعاملة المصرفية إلا كونها عقد قرض فكيف نعتبرها معاملة جديدة؟

    ويشير إلى أن القول بأن التعامل بفائدة مع البنوك فيه مصلحة للناس قول مردود عليه لأن العلاقة حسب ما تقضي الشريعة الإسلامية بين البنك والعميل ليست علاقة مضاربة. إذ يبين أسامة أن البنوك الإسلامية هي البنوك الوحيدة التي تطبق تعاليم الإسلام في المعاملات البنكية ويشترط في من يتولى المعاملة مع البنوك الإسلامية الخبرة والأمانة.
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 6/10/2009, 12:52 am

    فتوى تحريم البوفيه المفتوح !!! لا تسألوني ، شوفوا بنفسكم‏من قصورهم العاجية
    حيث لا يختلطون مع الشعب ولا يعرفون أحوال المجتمع
    راحوا يحللون ويحرمون بناءً على نصوص ثابتة بدون حتى محاولة تطبيقها على الواقع ودراستها ومعرفة مدى ملائمة وتطابق النص مع الواقع

    تم تحريم البوفيه المفتوح

    ترى لاحد يروح بوفيه مفتوح لأنه حرام شرعاً

    وإذا كنت حتأكل أكثر من الشخص العادي في البوفيه لازم تدور على صاحب الفندق وتقوله ترا أنا أكلي كثير وبأستأذنك

    بالله شوفوا الفتوى

    علي فرحان ( الوئام ) الطائف :
    قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء ان نظام "البوفية المفتوح" المنتشر في المطاعم والفنادق هو تعامل تجاري "محرم"

    وعلل الشيخ اجابته والتي كانت رداً على سؤال من احد الحضور في محاضرة عامة بأن كل بيع لابد فيه من وجود شرطان اساسيان وهما علم الثمن ومعرفة المبيع , والمبيع في هذا النظام غير معلوم فقد يأكل الشخص بما يعادل عشرة ريالات وقد يأكل بما يعادل مئة ريال فيكون محرماً لما فيه من جهالة وغرر وهنا وجه التحريم .
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 9/10/2009, 11:29 pm

    من فعل محرما فقد انتهك محارم الله

    ما هي محارم الله؟ ما معنى هتك محارم الله؟

    الفتوى :

    Cool والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فكلمة "محارم" جمع مُحَرَّمٌ. ومحارم الله هي المحرمات التي حرمها الله عز وجل، كالشرك والزنا وشرب الخمر وأكل الربا، وقتل النفس التي حرم الله، وعقوق الوالدين، وغير ذلك من المحرمات كبيرها وصغيرها. وفي الحديث: ~...وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله في الأرض معاصيه، أو قال محارمه..~~ رواه أحمد بهذا اللفظ. ومعنى هتك محارم الله ارتكاب المحرمات والمعاصي التي حرمها الله عز وجل. فمن فعل محرما فقد هتك محارم الله عز وجل. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 35526والفتوى رقم: 30478 والله أعلم.
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 9/10/2009, 11:32 pm

    القرض حرام والعمل حلال

    بسم الله الرحمن الرحيم
    لقد حصلت على شهادة متوسطة في المحاسبة وإنني الآن أكمل دراستي بالجامعة وأعيل عائلة من خمسة أفراد وأدفع مبلغا لأهلي مساعدة فاقترضت مبلغاً من البنك لإكمال دراستي الجامعية بفائدة ربوية فهل عملي بشهادتي الجامعية حلال ؟

    الفتوى :

    Cool والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فلا يخفى أن الربا من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، ولا يجوز للمسلم التعامل به أو مع أهله إلا في حالة الضرورة القصوى، كما هو مبين في الفتوى رقم:
    1986.
    والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة:278].
    وإكمال الدراسة الجامعية ليس من الضروارت التي تبيح أكل الربا، فيجب عليك التوبة مما فعلت والاستغفار مما اقترفت.
    وأما العمل بشهادتك الجامعية فلا مانع منه؛ وإن كنت استعنت في الحصول عليها بالقرض الربوي لأنه ذنب مستقل، ولا أثر له على إباحة العمل بتلك الشهادة.
    والله أعلم.
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 11/10/2009, 12:15 am

    رقم الفتوى : 3558
    موضوع الفتوى : حكم تجارة الأسهم
    الســـــؤال : س: لدي رغبة في الدخول في تجارة الأسهم، أي بيع الأسهم وشرائها، وأسأل عَمَّا إذا كان يجوز لي العمل في هذا المجال حيث قد تكون بعض الشركات- أو لِنَقُلْ: أغلبها- قد حصلت على قروض بفوائد من بنوك أو مؤسسات مالية أخرى، وأنا لا أعرف ما هي الشركات التي ربما تكون قد حصلت على قروض من ذلك النوع، وأظن أنه قد يكون من المُحال معرفة الشركات التي حصلت على ديون بفوائد من غيرها التي لم تقترض بفوائد، أرجو إرشادي؟
    الإجـــــابة :

    لا بأس بالتجارة في أسهم الشركات المُنتجة إذا كان رأس مالها معروفًا، وكذا مُمتلكاتها وأدواتها ومُعداتها، ويكون الشراء والبيع لأسهم معلومة من تلك الشركة تُمَثل رُبع الشركة. أو عُشرها، أو ربع عشرها، أو أقل أو أكثر، سواء كانت تلك الشركات تجارية تستورد البضائع وتتَّجر فيها، أو تشتري عقارًا وتبيعه، أو كانت الشركة زراعية أو صناعية أو معمارية.

    وإذا كانت تقترض من البنوك بفوائد، أو تودع أموالها في البنوك، وتأخذ عليها فوائد فإن عليك أن تُخرج من الأرباح التي تحصل عليها قدر تلك الفوائد الربوية، وإذا لم تكن تنتظر قبض الأرباح، بل إنك تبيعها بعد شرائها بزمن قليل؛ فلك أن تنتفع بثمن تلك الأسهم، أو تشتري به أسهمًا أخرى بشركة أخرى، ولا يضرك كون الشركة تقترض أو تودع حيث إنك إنما تشتري أعيانًا معروفة، وسهامًا مُحددة، لا يدخل في ذلك القرض، ومع ذلك فالْأَوْلَى أن تحرص على اختيار الشركات التي لا تتعامل مع البنوك بمثل هذه المُعاملات الربوية إن وُجدت، والله أعلم.


    عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
    وهذا رابط الفتوى من موقع الشيخ

    http://www.ibn-jebreen.com/controll...waView&fid=3558
    engineer
    engineer
    عضو مؤسس
    عضو مؤسس


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 925
    العمر : 45
    تاريخ التسجيل : 06/09/2009
    المهنة : فتاوى شرعية Engine10
    البلد : فتاوى شرعية 3dflag23
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-10

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف engineer 21/10/2009, 1:17 am

    بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذه الإفادات المتواليات
    وأسأل الله أن يثبتك على الحق وأن يحفظك من الزيغ
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 21/10/2009, 8:33 pm

    الله يخليك ياخ انجنير وياريت تكون كل الناس ذيك
    عبدالعزيز الحنفى
    عبدالعزيز الحنفى
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 1589
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 18/07/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-52

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف عبدالعزيز الحنفى 21/10/2009, 11:32 pm

    ـم الفتوى : 8287
    عنوان الفتوى : حكم النقاب والأدلة على وجوب الستر
    تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
    السؤال

    ما هو حكم لبس النقاب في الاسلام؟
    الفتوى

    Cool والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد:

    فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .
    ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة ؟. وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر .
    وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :
    1- قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] . وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك .
    والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .
    2- آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من ورا حجاب )
    avatar
    أحمد الله
    المـــــشـــرف الـــعام
    المـــــشـــرف الـــعام


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 6069
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 17/04/2009
    مزاجي النهاردة : فتاوى شرعية Pi-ca-18
    فتاوى شرعية 30

    للأهمية رد: فتاوى شرعية

    مُساهمة من طرف أحمد الله 22/10/2009, 3:03 am

    جزاك الله خيرا يا زيزو ع المعلومات دى

    *****

    بس معنى من كده ان الحملة ضد النقاب غلط ... وكمان ما يفعله رجال الأزهر ( ولا ايه ) ؟

      الوقت/التاريخ الآن هو 28/4/2024, 6:59 am