الخِطبة لغة: فعلة كجلسة، ومن خطب المرأة إلى القوم إذا طلب أن يتزوج منهم.
وفي الاصطلاح: طلب الزواج ممن يعتبر منه، وهي اتفاق مبدئي عليه، ووعد بالزواج، وتعتبر الخطبة أولى خطوات الزواج.
ولها آداب من أهمها:
1) صلاة الاستخارة ثم الاستشارة:
الزواج من الأمور المهمة في حياة المسلم والمسلمة، وإذا عزم الشاب على التقدم لخطبة الفتاة فعليه استخارة الله - تعالى -، ثم يستشير من لديه الخبرة، فعن جابر - رضي الله عنه - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، وصفتها: يقول - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ - ويسمى الأمر - خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ" رواه البخاري
-ويصلى العبد صلاة الاستخارة في أي وقت شاء، ركعتين، ثم بعد التسليم يدعو بهذا الدعاء، وله أن يكررها ولا حرج في هذا، فصلاة الاستخارة دعاء، ولا حرج في تكرار الدعاء، ولا يلزم بعد الاستخارة أن يرى العبد رؤيا، بل سيرى إما التيسير أو عدمه، أو الراحة النفسية للأمر والإقدام عليه أو عدمه. وتصلى الفتاة كذلك هذه الصلاة.
2) خطبة ذات الدين، فقد حث النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - على نكاح ذات الدين فقال:: (تنكح المرأة لأربع لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك) متفق عليه.
فعليك أخي الشاب أن تتطلع لذات الدين، وما يأتي بعد ذلك من جمال يكون تبعاً ليس هو المقصود بحد ذاته ولا يقدم على الدين. وحاول أن تجد ذات الدين والحسن. والحسب. كذلك للمرأة أن تسمو لطلب ضاحب الدين والخلق الفاضل ولا تغرها المظاهر وحب المال والرئاسة وغيرها،
3) حسن الخلق:
حسن الخلق صفة حميدة يحبها كل أحد وتجمل إذا كانت هذه الصفة في المرأة، وقد نهي عن نكاح مجموعة من النساء لأن صفاتهن تخالف الخلق الحسن، ومن ذلك:
· الأنانة: التي تكثر الأنين والتوجع والشكوى.
· والمنانة: التي تمن على زوجها بأفعالها.
· الحنانة: التي تحن على الزوج السابق إن كانت قد تزوجتن.
· الحداقة: التي تحدق عينها في كل شيء، وتتطلع لكل شيء وتشتهيه.
· البراقة: التي تقضي وقتها في التلميع إما لوجهها أو ملابسها وتغفل عن بيتها.
· الشداقة: وهي كثيرة الكلام في غير ما فائدة.
4) يستحب أن تكون بكراً، ففي الحديث: (فهلا بكراً تلا عبها وترعبك) متفق عليه. ولا حرج في نكاح الثيب بل قد يستحب إذا كانت ذات دين وقرابة، فقد تزوج - صلى الله عليه وسلم - البكر وغيرها....
5) التقدم لخطبة الولود الودود ففي الحديث: (تزوجوا الودود والولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) رواه أبو النسائي. وتعرف المرأة بالولادة، بالنظر إلى أهله بيتها كالأم ونحوه. أو أنها قد تزوجت فولدت.
6) النظر إلى المخطوبة:
قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) رواه أحمد.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنها - قال كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أَنَظَرتَ إِليْهَا؟ ) قال: لا. قال: (فَاذهَبْ فانظُر إِلَيْهَا فإِنَّ في أَعين الأنْصَار شيئاً) رواه مسلم
قال الإمام النووي - رحمه الله -: "فيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها " [شرح مسلم 9/179].
فيجوز للخاطب النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها كالرأس واليدين والساق...
ويكون هذا النظر بوجود المحرم.
هل يجوز أن ترسل امرأة صورتها بالإنترنت لرجل خاطب في مكان بعيد ليراها فيقرر هل يتزوجها أم لا؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذا السؤال فأجاب:
لا أرى هذا:
أولا: لأنه قد يشاركه غيره في النظر إليها.
ثانيا: لأن الصورة لا تحكي الحقيقة تماما، فكم من صورة رآها الإنسان فإذا شاهد المصوَّر وجده مختلف تماما.
ثالثا: أنه ربما تبقى هذه الصورة عند الخاطب ويعدل عن الخطبة ولكن تبقى عنده يلعب بها كما شاء. والله أعلم.
6) لا يجوز الخلوة بالمخطوبة والذهاب معها أو التحدث، وذلك لأنها مازالت أجنبية عن الرجل، وللأسف الكثير من المسلمين اليوم، ترك العنان لمحارمه وبناته ليخرجن مع الخطيب والذهاب معه بل وحتى السفر، وكأنه بالخطوبة أصبح زوجاً ولا حول ولا قوة إلا بالله...
7) لا يخطب على خطبة الغير بغير إذنه، فعن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى ينكح أو يترك) رواه البخاري.
وإذا لم يعلم الثاني بالخطبة جاز، وللمرأة أن تختار أحدهما...
8) يحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة أو المبانة:، لقوله - تعالى -: (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ)(البقرة: الآية235) ويباح التعريض.
وأما من طلق زوجته دون الثلاث فيباح له التصريح والتعريض.
وأما المرجعية فيحرم إجابتها لغير زوجها لأنها ما زالت في حكم الزوجات.
والبائن يجوز لها إذا خطبت التعريض دون التصريح.
والتصريح: كأن يقول أريد أن أتزوجك.
والتعريض كأن يقول: إني في مثلك راغب ونحو ذلك
9) يجوز التحدث مع المخطوب بالهاتف والمراسلة للتفاهم على العقد والشروط.
يقول السائل: هل يجوز مراسلة المخطوبة عبر البريد الإلكتروني للاتفاق على أمور قبل الزواج بمعرفة أبويها وعلمهم؟.
الجواب:
لا مانع من مراسلة المخطوبة للاتفاق على أمور الزواج، إذا كان ذلك بعلم أبويها واطلاعهم وكانت الرسائل خالية من العبارات العاطفية التي لا يجوز أن تكون بين المرأة والرجل الأجنبي عنها. ومعلوم أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته، حتى يعقد النكاح.
ولا فرق بين أن تكون هذه المراسلة عن طريق البريد الإلكتروني أو العادي أو كانت حديثاً عبر الهاتف، والأولى أن تتم المراسلة والمحادثة مع وليها فقط.
وسئل الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - عن مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف هل هو جائز شرعا أم لا؟
فأجاب: " مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به؛ إذا كان بعد الاستجابة له، وكان الكلام من أجل المفاهمة، وبقدر الحاجة، وليس فيه فتنة، وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة. " كتاب المنتقى للشيخ الفوزان "
10) لا يجوز لبس الدبلة لما فيه؛ من مشابهة الكفار؛ ولأنه ليس من عادات أهل الإسلام، وقد يعتقد البعض أنه متى نزعها بطل النكاح أو أنها سبب للألفة ونحو ذلك من البدع والخرافات التي يعتقدها البعض.
ويشتد التحريم إذا كان الخاطب يلبس الذهب لأنه محرم لا يجوز لبسه.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه: عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال:
دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته، لأنها لم تكن زوجه بعد، فهي أجنبيّة عنه، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد. [انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة]
11) لا يجوز رد الكفء، فعن أبي هريرة قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) رواه الترمذي وحسنه الألباني
12) تأخير الزواج لا ينبغي، وقد يصل إلى درجة التحريم إذا كان يترتب على تأخيره محرم.
13) تطويل فترة الخطوبة لغير مبرر: وهذا بدوره قد يسبب نفرة أحد الزوجين عن الآخر، وقد يقع بينهما أمورا لا تحمد عقباها.
14) لا تجبر الزوجة على رجل لا تريده. ولا يجوز عضلها
والله - تعالى -أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وفي الاصطلاح: طلب الزواج ممن يعتبر منه، وهي اتفاق مبدئي عليه، ووعد بالزواج، وتعتبر الخطبة أولى خطوات الزواج.
ولها آداب من أهمها:
1) صلاة الاستخارة ثم الاستشارة:
الزواج من الأمور المهمة في حياة المسلم والمسلمة، وإذا عزم الشاب على التقدم لخطبة الفتاة فعليه استخارة الله - تعالى -، ثم يستشير من لديه الخبرة، فعن جابر - رضي الله عنه - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، وصفتها: يقول - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ - ويسمى الأمر - خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ" رواه البخاري
-ويصلى العبد صلاة الاستخارة في أي وقت شاء، ركعتين، ثم بعد التسليم يدعو بهذا الدعاء، وله أن يكررها ولا حرج في هذا، فصلاة الاستخارة دعاء، ولا حرج في تكرار الدعاء، ولا يلزم بعد الاستخارة أن يرى العبد رؤيا، بل سيرى إما التيسير أو عدمه، أو الراحة النفسية للأمر والإقدام عليه أو عدمه. وتصلى الفتاة كذلك هذه الصلاة.
2) خطبة ذات الدين، فقد حث النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - على نكاح ذات الدين فقال:: (تنكح المرأة لأربع لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك) متفق عليه.
فعليك أخي الشاب أن تتطلع لذات الدين، وما يأتي بعد ذلك من جمال يكون تبعاً ليس هو المقصود بحد ذاته ولا يقدم على الدين. وحاول أن تجد ذات الدين والحسن. والحسب. كذلك للمرأة أن تسمو لطلب ضاحب الدين والخلق الفاضل ولا تغرها المظاهر وحب المال والرئاسة وغيرها،
3) حسن الخلق:
حسن الخلق صفة حميدة يحبها كل أحد وتجمل إذا كانت هذه الصفة في المرأة، وقد نهي عن نكاح مجموعة من النساء لأن صفاتهن تخالف الخلق الحسن، ومن ذلك:
· الأنانة: التي تكثر الأنين والتوجع والشكوى.
· والمنانة: التي تمن على زوجها بأفعالها.
· الحنانة: التي تحن على الزوج السابق إن كانت قد تزوجتن.
· الحداقة: التي تحدق عينها في كل شيء، وتتطلع لكل شيء وتشتهيه.
· البراقة: التي تقضي وقتها في التلميع إما لوجهها أو ملابسها وتغفل عن بيتها.
· الشداقة: وهي كثيرة الكلام في غير ما فائدة.
4) يستحب أن تكون بكراً، ففي الحديث: (فهلا بكراً تلا عبها وترعبك) متفق عليه. ولا حرج في نكاح الثيب بل قد يستحب إذا كانت ذات دين وقرابة، فقد تزوج - صلى الله عليه وسلم - البكر وغيرها....
5) التقدم لخطبة الولود الودود ففي الحديث: (تزوجوا الودود والولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) رواه أبو النسائي. وتعرف المرأة بالولادة، بالنظر إلى أهله بيتها كالأم ونحوه. أو أنها قد تزوجت فولدت.
6) النظر إلى المخطوبة:
قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) رواه أحمد.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنها - قال كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أَنَظَرتَ إِليْهَا؟ ) قال: لا. قال: (فَاذهَبْ فانظُر إِلَيْهَا فإِنَّ في أَعين الأنْصَار شيئاً) رواه مسلم
قال الإمام النووي - رحمه الله -: "فيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها " [شرح مسلم 9/179].
فيجوز للخاطب النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها كالرأس واليدين والساق...
ويكون هذا النظر بوجود المحرم.
هل يجوز أن ترسل امرأة صورتها بالإنترنت لرجل خاطب في مكان بعيد ليراها فيقرر هل يتزوجها أم لا؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذا السؤال فأجاب:
لا أرى هذا:
أولا: لأنه قد يشاركه غيره في النظر إليها.
ثانيا: لأن الصورة لا تحكي الحقيقة تماما، فكم من صورة رآها الإنسان فإذا شاهد المصوَّر وجده مختلف تماما.
ثالثا: أنه ربما تبقى هذه الصورة عند الخاطب ويعدل عن الخطبة ولكن تبقى عنده يلعب بها كما شاء. والله أعلم.
6) لا يجوز الخلوة بالمخطوبة والذهاب معها أو التحدث، وذلك لأنها مازالت أجنبية عن الرجل، وللأسف الكثير من المسلمين اليوم، ترك العنان لمحارمه وبناته ليخرجن مع الخطيب والذهاب معه بل وحتى السفر، وكأنه بالخطوبة أصبح زوجاً ولا حول ولا قوة إلا بالله...
7) لا يخطب على خطبة الغير بغير إذنه، فعن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى ينكح أو يترك) رواه البخاري.
وإذا لم يعلم الثاني بالخطبة جاز، وللمرأة أن تختار أحدهما...
8) يحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة أو المبانة:، لقوله - تعالى -: (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ)(البقرة: الآية235) ويباح التعريض.
وأما من طلق زوجته دون الثلاث فيباح له التصريح والتعريض.
وأما المرجعية فيحرم إجابتها لغير زوجها لأنها ما زالت في حكم الزوجات.
والبائن يجوز لها إذا خطبت التعريض دون التصريح.
والتصريح: كأن يقول أريد أن أتزوجك.
والتعريض كأن يقول: إني في مثلك راغب ونحو ذلك
9) يجوز التحدث مع المخطوب بالهاتف والمراسلة للتفاهم على العقد والشروط.
يقول السائل: هل يجوز مراسلة المخطوبة عبر البريد الإلكتروني للاتفاق على أمور قبل الزواج بمعرفة أبويها وعلمهم؟.
الجواب:
لا مانع من مراسلة المخطوبة للاتفاق على أمور الزواج، إذا كان ذلك بعلم أبويها واطلاعهم وكانت الرسائل خالية من العبارات العاطفية التي لا يجوز أن تكون بين المرأة والرجل الأجنبي عنها. ومعلوم أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته، حتى يعقد النكاح.
ولا فرق بين أن تكون هذه المراسلة عن طريق البريد الإلكتروني أو العادي أو كانت حديثاً عبر الهاتف، والأولى أن تتم المراسلة والمحادثة مع وليها فقط.
وسئل الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - عن مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف هل هو جائز شرعا أم لا؟
فأجاب: " مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به؛ إذا كان بعد الاستجابة له، وكان الكلام من أجل المفاهمة، وبقدر الحاجة، وليس فيه فتنة، وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة. " كتاب المنتقى للشيخ الفوزان "
10) لا يجوز لبس الدبلة لما فيه؛ من مشابهة الكفار؛ ولأنه ليس من عادات أهل الإسلام، وقد يعتقد البعض أنه متى نزعها بطل النكاح أو أنها سبب للألفة ونحو ذلك من البدع والخرافات التي يعتقدها البعض.
ويشتد التحريم إذا كان الخاطب يلبس الذهب لأنه محرم لا يجوز لبسه.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه: عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال:
دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته، لأنها لم تكن زوجه بعد، فهي أجنبيّة عنه، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد. [انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة]
11) لا يجوز رد الكفء، فعن أبي هريرة قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) رواه الترمذي وحسنه الألباني
12) تأخير الزواج لا ينبغي، وقد يصل إلى درجة التحريم إذا كان يترتب على تأخيره محرم.
13) تطويل فترة الخطوبة لغير مبرر: وهذا بدوره قد يسبب نفرة أحد الزوجين عن الآخر، وقد يقع بينهما أمورا لا تحمد عقباها.
14) لا تجبر الزوجة على رجل لا تريده. ولا يجوز عضلها
والله - تعالى -أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.