وفيما يلي نظرات أو وقفات في هذا الموضوع حسبما يسمح به الوقت من خلال الفقرات الآتية:
اللجنة الطبية الشرعية:
صدر نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالمرسوم الملكي رقم م/3 في 21/2/1409هـ وقد تناول في الفصل الرابع منه تشكيل هذه اللجنة(1) والتي يكون مقرها الرياض وتنشأ لجان أخرى في المناطق م34.
وهي مكونة من قاضٍ شرعي لا تقل درجته عن قاضي أ يعينه وزير العدل رئيساً ومستشاراً نظاميا وطبيبان من ذوي الكفاءة يعينهم وزير الصحة، وعضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب يعينه وزير التعليم العالي م34.
وتصدر قراراتها بالأغلبية بشرط أن يكون القاضي منها: م36.
ويحضر فيها المدعي على حسابه الخاص، أما الطبيب المدعى عليه فإنه ينقل إليها على حساب مرجعه وهذا إذا لم يكن لديهم فرع للّجنة الطبية الشرعية م36/5.
وإذا تقدم شخص للجنة الطبية الشرعية فإن اللجنة تنظر في دعواه وبعدها تسمع جواب الطبيب على دعوى المدعي وقد تطلب ملف المريض للتحقق من الإجراءات وتناقش الطبيب في موضوع الدعوى ثم تصدر قرارها. وتفهم الطبيب أن من حقه أن يعترض على قرارها ويتظلم منه أمام ديوان المظالم ليتولى تدقيق الحكم والبت فيه بإقراره ليكون قطعياً واجب التنفيذ أو نقضه كله أو بعضه. وفي بعض الأحوال يدعي المدعي العام فيما ليس فيه حق خاص.
والأصل أن يحضر الطبيب بنفسه إذ اللجنة تتولى التحقيق والمحاكمة وليس في النظام ما يمنع توكيل محامٍ في المرافعة ما لم يستدع الحال حضور الطبيب بنفسه(2).
أنواع المخالفات الطبية: -
يمكن حصر المخالفات الطبية الجنائية في قسمين: الأول: المخالفات العادية. والثاني: الأخطاء الفنية.
أولاً: المخالفات العادية:
وهي المخالفات النظامية والشرعية التي لا صلة لها بالأصول الفنية لمهنة الطب ومن أبرزها:
1) ممارسة العمل الطبي دون ترخيص من الجهة الحكومية المختصة (م29/1) ومثلها من استحصل ترخيصاً بطرق غير مشروعة أو بيانات غير مطابقة للحقيقة (م29/2) أو استعمل وسيلة دعائية تجعل الجمهور يعتقد أنه أهل لمزاولة عمل طبي خلافاً للحقيقة (م29/3) أو انتحل لقباً من الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة الطب (م29/4).
وهذه المبادئ المقررة نظاماً متفقة مع ما ذهب إليه فقهاء المالكية من أن أصل مشروعية العمل الطبي هو إذن الحاكم(3) والذي يظهر لي أن الطبيب غير النظامي والذي لم يحصل على شهادة من جهة أكاديميّة يسوغ لولي الأمر منعه من عمله وعقابه على افتياته عليه. لكن مجرد عدم حمله للترخيص لا يوجب الضمان بل هو كالطبيب المرخص له متى كان صاحب خبرة تامة وقد مارس العلاج فعلاً فانتفع به المرضى. وهذا ما اختاره الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -(4).
2- امتناع الطبيب عن علاج المريض: فإنه يجب على الطبيب الذي يعلم أن مريضاً في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية. ومن أمثلة ذلك: امتناع الطبيب عن استخدام أجهزة الإنعاش الصناعي لمريض معرض لخطر الموت إذا طلب المحتضر استخدامها. أو امتناع الطبيب عن التدخل العلاجي في حال انفجار الزائدة الدودية أو الخوف منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (من قدر على إنجاء شخصٍ بإطعامٍ أو سقي فلم يفعل، فمات، ضمنه) (5)
3- تخلف رضا المريض بالعلاج: فإنه لا يجوز للطبيب أن يتدخل تدخلاً علاجياً إلا بعد موافقة المريض إذا كان أهلاً بأن يكون بالغاً عاقلاً مدركاً لما يأذن به (أو وليه إذا كان ناقص الأهلية) بعد أن يبين له الطبيب تشخيص مرضه ومدى خطورته وأثر الإجراء الطبي. عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (لدونا(6)رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأشار أن لا تلدّوني فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن لا تلدوني، لا يبقى أحد منكم إلا لُدَّ) (7).
لكن يستثنى من ضرورة الحصول على إذن المريض في الحالات العاجلة (أو الخطرة) لأن الضرورات تبيح المحظورات(8)، والخوف على النفس ضرورة تبيح للطبيب ترك الاستئذان. أما لو امتنع المريض عن العلاج ولم يأذن به فإنه ليس على الطبيب مسئولية إذا ترك علاجه متى كان امتناع المريض عن أهلية وإدراك تام لأثره. قال البهوتي: (لا يجب التداوي في مرض ولو ظن نفعه) (9). وقال ابن عابدين: (فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى؛ بخلاف من امتنع عن التداوي حتى مات) (10). ويدل لذلك ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة سوداء أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني أُصرع وإني أتكشف، فادعُ الله لي. قال: إن شئتِ صبرتِ ولك الجنّةُ وإن شئتِ دعوت الله أن يعافيكِ فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف فادعُ الله لي أن لا أتكشف. فدعا لها(11).
4- إفشاء السر المرضي: الأصل أنه لا يجوز للطبيب إفشاء سر مريضه سواء أفضى به المريض إليه، أو عرفه نتيجة لممارسة عمله فهذا من خصوصيات المريض، وحفظها من حفظ الأمانة قال - تعالى -: "الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون" (سورة المؤمنون: 8). قال ابن الحاج: (و ينبغي أن يكون الطبيب- أميناً على أسرار المريض فلا يطلع أحداً على ما ذكره المريض؛ إذ أنه لم يأذن له في إطلاع غيره على ذلك) (12).
إلا لحاجة مشروعية كالإبلاغ عن وفاة ناجمة عن حادث جنائي، أو الإبلاغ عن مرضٍ معدٍ وإذا صدر له بذلك أمر من جهة قضائية.
5- إجراء العلاج لغير الشفاء أو تحقيق مصلحة مشروعة: - مثل أن يجرب دواء على المريض وهدفه البحث العلمي البحت(13)، أو يطلب منه شخص أن يحدث في رجله آثار عملية ليعفى من الخدمة العسكرية. قال ابن حزم: (واتفقوا أنّه لا يحل لأحدٍ أن يقتل نفسه، ولا يقطع عضواً من أعضائه ولا أن يؤلم نفسه، في غير التداوي بقطع العضو الألم خاصة) (14). وذلك أن جسد الإنسان إنما هو ملك لله - تعالى -؛ كما قال - تعالى -: "لله ملك السموات و الأرض وما فيهن وهو على كل شيءٍ قدير" (سورة المائدة: 120). ولا يحق لأحد أن يتصرّف في ملكٍ بما يحرّمه مالكه.
ولذا كان هذا العملُ موجباً للمسؤولية لأن الباعث عليه ليس شفاء المريض أو تحقيق مصلحة مشروعة، مع أن الطبيب لم يقصد ضرر المريض بلا شك.
الأخطاءُ الفنية:
وهي الأخطاءُ التي يخرج فيها الطبيب على الأصول والقواعد الفنية، والمقصود بالأصول والقواعد: - الأصول الثابتة والقواعد المتعارف عليها نظرياً وعملياً بين الأطباء والتي يجب أن يلم بها كل طبيب وقت العمل الطبي(15) سواء كانت علوماً مقررة قديمةً أو كانت علوماً مستحدثة طرأ اكتشافها فهذه تعتبر أصولاً علمية بشرطين:
1) أن تكون صادرة من جهة معتبرة مثل الجهات المختصة بالأبحاث الطبية.
2) أن يشهد أهل الخبرة بكفاءتها(16).
و بإيجاز: فإن الخطأ الفني هو: الانحراف عن الأصول و القواعد التي تحكم مهنة الطب وتقيّد أهلها عند ممارستهم له.
و هذه الأخطاء على قسمين خطأ في التشخيص و خطأ في الفعل.
والخطأ الموجب للضمان لا بد أن يكون خطأً فاحشاً، لا يحتمل النقاش الفني ولا تختلف فيه الآراء، وهذا بطبيعة الحال لا يحصل إلا نتيجة الجهل أو الإهمال أو الرعونة.
صدر قرار اللجنة الطبية الشرعية بمكة المكرمة رقم 285 في 28/2/1401هـ بإخلاء سبيل الأطباء العاملين في مستشفى بمكة وقررت أن التشخيص الذي تم التوصل إليه من قبل الأطباء قبل العملية وهو اشتباه التهاب الزائدة أو التهاب المرارة مع التهاب بريتوني هو تشخيص يتمشى مع ما وجد في أثناء العملية من التهاب بريتوني ناتج عن التهاب حاد في البنكرياس ومن ثم لا يعد التشخيص خطأ من الناحية الفنية.
والخطأ الجسيم أو الفاحش هو الذي لا يمكن أن يقع فيه طبيب أو جراح مماثل. فإذا فعل الطبيب المعالج ما يفعله طبيب متوسط في نفس المهنة والمستوى في نفس الظروف فإنه سلوكه لا يوصف بالخطأ (17). قال الشافعي - رحمه الله -: (و إذا أمر الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه، أو يبيطر دابته فتلفوا من فعله، فإن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بالصناعة فلا ضمان عليه وإن كان فعل ما لا يفعل مثله من أراد الصلاح وكان عالماً به فهو ضامن) (18).
كيفية الإثبات
يعتمد القاضي في إثبات موجب المسؤولية على أدلة الإثبات الشرعية التي منها:
1) الإقرار وهو أقوى الأدلة، والإقرار حجة كاملة يثبت القاضي الحكم استناداً إليها ولو رجع عن إقراره أو أنكره ما دام مرتبطاً بحق آدمي.
2) والشهادة مثل شهادة طبيب آخر أو ممرض أو مساعد على فعلٍ معين، فإذا كانت الشهادة على حصول واقعة معينة فإنه يشترط فيها ما يشترط في الإثبات بعامّةٍ. وأما الشهادة على التقصير في الإجراء أو مخالفة الأصول العلميّة فهذا لا يقبل إلا من أهل خبرة و اختصاص(19).
3) المستندات الخطية والتقارير الموجودة في سجلات المستشفيات. بشرط أن يكون لها حماية خاصة وأن يحافظ عليها من العبث.
أثر الإثبات:
لا يخلو الخلل أو الخطأ الحاصل من الطبيب إما أن يكون خطأ نظامياً محضاً لا علاقة للمريض به مثل ممارسة العمل دون ترخيص فهذا راجع للحق العام وعقوبته محددة في نظام مزاولة مهنة الطب ويمكن الإطلاع عليه(20).
ومن أمثلته قرار اللجنة الطبية الشرعية بالرياض رقم 924 في 14/5/1418هـ فقد ادعى المريض أنه كان يعاني من بواسير بسيطة وأنه راجع الطبيب فأجرى له عملية بواسير وحصلت له أوجاع فشخص بأنها ناسور وبقايا وبواسير.
وقد حكمت اللجنة في الحق الخاص ثم قررت بالنسبة للحق العام أن المدعى عليه (الطبيب) قد تجاوز اختصاصه حيث أنه طبيب مقيم مسالك بولية وقام بعمل الجراحة لذا فقد اتخذت نحوه عقوبة للحق العام.
النوع الثاني الحق الخاص وموجبات المسؤولية فيه أربعة:
1) كون الطبيب غير مؤهل(21).
2) مخالفة الطبيب للأصول العلمية.
3) كونه غير مأذون له(22).
أما إن أذن المريض للطبيب بإجراء معين يقصد منه الشفاء أو تخفيف المرض فأجراه على وفق الأصول العلمية فترتب عليه تلف عضو أو نفس فلا ضمان على الطبيب باتفاق أهل العلم(23).
ومن الأسباب الموجبة للمسئولية: تعمّد الجناية وهو مما لا يحصل من الأطباء بحمد الله غالباً والعمد موجبٌ للقَوَد من الطبيب وغيره سواء(24).
أمثلة لبعض قرارات اللجنة الطبية الشرعية:
المثال الأول(25)
قال المدعي: إن زوجتي كانت تعاني من آلام في المرارة مع وجود حصوة فيها وقد راجعت المستشفى وبعد إجراء الفحوصات تقرر إجراء عملية في اليوم التالي وقد تم إجراء العملية بواسطة المنظار وقد أخطأ الأطباء في تفتيت الحصوة بالجهاز وتسببوا في قطع شرايين في البطن وتم إجراء عملية فتح بطن مما أدى إلى فقدان 80% من دمها وبسبب ذلك أدخلت العناية المركزة ثم انتقلت إلى رحمة الله وحيث إن الذي حصل لزوجتي كان نتيجة إهمال أو جهل في العمل لذا أطلب الحكم على المتسبب في وفاة زوجتي بدفع ديتها والعقوبة الإدارية.
الدراسة والقرار:
(وبدراسة أقوال المدعي والمدعى عليهم ونظراً إلى ما يشتمل عليه ملف الدعوى من تقارير وتحقيقات وحيث قرر المدعي مطالبته بدية مورثة موكليه وحيث أن وفاة المريضة ناتج عن النزيف ومضاعفاته والذي حدث أثناء إجراء عملية المرارة بالمنظار حيث حدث هبوط مفاجئ في ضغط الدم أثناء إدخال إبرة فرس بواسطة الدكتور(س) كما حدث هبوط مفاجئ آخر بعد تحسن الضغط عندما ادخل الدكتور(ص) المثقاب كما اتضح وجود ثقب في الشريان والوريد الحرقفي العام وثقب في الوريد الأجوف السفلي وحيث إن الطبيبين عندما حصل هبوط الضغط وفتحا بطن المريضة لم يقوما بالفتح المناسب لاستكشاف البطن مما نتج عنه عدم قدرتهما على اكتشاف مدى شدة النزيف مما أدى إلى دخول المريضة في صدمة شديدة أدت مضاعفاتها إلى الوفاة كما اتضح عدم وجود الخبرة الكافية لدى الطبيبين في جراحة المناظير..أما طبيب التخدير الدكتور(جـ) فحيث إنه ترك الحالة للطبيب الأخصائي رغم علمه بالمضاعفات التي حصلت للحالة..لذا فقد قررت اللجنة إلزام المدعى عليهم بدفع دية مورثة المدعين وقدرها خمسون ألف ريال.
المثال الثاني (26)
ملخص القضية:
1) راجع بزوجته بتاريخ 16/10/1417هـ وكانت تعاني من انتفاخ شديد في البطن مع وجود ورم كبير في الشرج.
2) شخص الطبيب حالتها بواسطة المنظار على أنها تعاني من بواسير ملتهبة.
3) أجرى لها عملية جراحية للبواسير ثم خرجت إلى المنزل في نفس يوم الدخول.
4) راجع الزوج بزوجته مستشفى آخر و اتضح أنها مصابة بسرطان متقدم في المبيض.
5) توفيت فيما بعد.
6) يطالب الزوج بدفع دية زوجته كاملة والأضرار والخسائر التي صرفها وقدرها ثمانون ألف ريال بسبب معالجتها من جراء ما حصل لها من تهييج المرض وانتشاره والذي صعب معه علاجها.
الدراسة والقرار:
بعد دراسة أقوال المدعي والمدعى عليه ونظراً إلى ما يشتمل عليه ملف الدعوى من تقارير وتحقيقات وحيث أن المدعى عليه لم يأخذ التاريخ المرضي لزوجة المدعي كاملاً ولم يقم بفحصها فحصاً كاملاً كما أنه قام بإجراء العملية بسرعة وليس هناك ما يوجب العجلة في إجراء العملية وحيث إن ما حصل للمريضة وأدى إلى وفاتها لم يكن سبباً مباشراً من المدعى عليه أو من العملية التي تم إجراؤها وإنما هو من طبيعة مرضها الموجود قبل إجراء العملية فقد قررت اللجنة بالإجماع إلغاء الترخيص المعطى للمدعى عليه وشطب اسمه من سجل المرخص لهم وعدم استحقاق المدعي لما يدعيه من تعويض.
المثال الثالث(27)
ملخص القضية:
راجعت المرأة مع زوجها المستوصف وكشف الطبيب المدعى عليه على المرأة التي كانت تشكو من عدم الإنجاب وكان انطباع الطبيب عن التشخيص أحد الاحتمالات الآتية (زوائد لحمية نازلة بالرحم، نزيف رحمي وظيفي، إجهاض تام، إجهاض غير كامل) فقام بأخذ مسحة من جدار الرحم بملعقة شرمان ثم حصل للمريضة تشنج فقام بإعطائها إبراً لمحاولة إسعافها ولما رأى حالتها تزداد سوءاً اتصل بالهلال الأحمر لنقلها ثم توفيت وقد طلب المدعي بالوكالة الدية الشرعية لورثة المتوفاة.
درست اللجنة ما ورد في الملف من معلومات وما ورد من أقوال وانتهت إلى ما يأتي:
أ- الحالة عقم ثانوي وهناك اشتباه دورة شهرية متأخرة أو حمل أو بواقي حمل أو اشتباه حمل أو كما ذكر الطبيب المدعى عليه زوائد لحمية بالرحم أو بعنق الرحم وكل هذه الاحتمالات لا تستوجب التدخل إطلاقاً إلا في مستشفى حيث تجرى أشعة صوتية وتحليل بول للحمل مع توافر الإسعافات الأولية.
ب- استخدم الطبيب (آلة شرمان) لأخذ العينة وأغلب الظن أن عنق الرحم كان ضيقاً مما أدى إلى استعمال نوع من العنف لأخذ العينة تسبب في ألم شديد مما نتج عنه صدمة عصبية وهبوط بالجهاز الدوري.
ت- أدت هذه الصدمة وتأخر الإجراءات الإسعافية اللازمة إلى وفاة المريضة بالطريق أثناء نقلها للمستشفى.
ث- ما ذكره الطبيب الشرعي في تقريره المرفق بالأوراق من أن ما قام به الطبيب من إجراءات تتمشى مع الأصول الطبية المتعارف عليها فغير صحيح وليس من اختصاصه ولم يسأل عنه.
ج- قرار اللجنة:
بالنسبة للحق الخاص قررت اللجنة الشرعية إلزام الطبيب المدعى عليه تسليم المدعي وكالة دية مورثة موكليه وقدرها خمسون ألف ريال.
وبالنسبة للحق العام تقرر سحب الترخيص الممنوح له وعدم السماح له بالعمل في المملكة في هذا التخصص مرة أخرى.
وبعد فهذا ختام ما أردت الحديث عنه موجزاً. وفق الله الجميع لهداه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه...