إعتـــــذار و ردّاً على ما قيل فى فتوى فضيلة الشيخ العلّامه على جمعه
الخبر كــاذب يا جماعه
وفضيلة المفتي لم يقل هذا الكلام
وملخص ما قاله فضيلة المفتي
أن الرجل إذا قال لزوجته انتي ( طالق ) فهذا طلاق صريح ( لا يحتاج إلا نيـه ) ويقـع
أما لو قال الرجل لزوجته انتي ( طالئ ) وهو نوى بالفعل الطلاق وهو مدرك فالطلاق يقع أيضا
ولم يقل فضيلة المفتي أن هذا طلاق باطل
وهذه هي الحلقة التي كان يتحدث فيها فضيلة المفتي عن الطلاق
وحرف بعض الأشخاص كلامه وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
فضيلة المفتي لم يقل أن طلاق المصريين باطل
ولتحميل الحلقه إدخل على هذا الموقع وقم بتحميل الحلقه بعنوان
أسئله في الطلاق
http://wp.me/PzoIy-dG
وحسبنا الله ونعم الوكيل في من قام بتحـريف هذه الفتـوى لغرض في قلبه
----------------------------
رقم الفتوى 58520 من قال لزوجته أنت( طالئ)
تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1425
السؤال
ما حكم من قال لزوجته أنت( طالئ) وليس( طالق) وذلك حسب لهجة بلده وهل يستلزم هنا النية؟
وً.
...الفتوى
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول الزوج لزوجته أنت( طالئ) تعد صريحاً في الطلاق لمن كانت لغته إبدال القاف همزة.
ومعلوم أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية.
قال الخرقي : وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه .
قال شارحه ابن قدامة : إن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك . اهـ
أما
من لم تكن لغته إبدال حرف القاف همزة، فإنه إذا قال لزوجته أنت طالئ، فإن
ذلك يعد من قبيل الكناية إن قصد بها الطلاق وقع، وإن لم يقصد لم يقع.
والله أعلم.
ً للأخ نصر القاسمى وأسماعيل .. جزاكم الله خيرا