رمضان - مفسدات الصيام
والَّذي يبطل الصيام أشياء هي:
1- الأكل: ولو قدر سمسمة أو أقل عمداً غير مكره عالماً بالتحريم، والشرب ولو قطرة ماء أو دواء.
ولا يضر غبار الطريق أو غربلة دقيقٍ لعسر التحرز منه. ومن بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء إلى جوفه أفطر.
وإذا أخرج ريقه من فمه إلى خارج الشفة ثمَّ ردَّه وبلعه أفطر. أما ما دام متصلاً باللسان فلا يفطر إن بلعه.
وإذا جمع ريقه في فمه وابتلعه صرفاً أي غير متغير لم يضر. أما ابتلاع البلغم ففيه تفصيل:
فإن كان البلغم بلع من ظاهر الفم فإنه يفطِّر، وإن كان مما تحت مخرج (( الحاء)) فلا يفطر.
والبلغم لا يفطر عند الإمام أبو حنيفة ولو بلعه بعد وصوله إلى اللسان. أما إذا بلع ريقه المتغير بدخان السيجارة التي شربها قبل الفجر أو غيرها أفطر.
2- وإذا غلبه القيء ثمَّ انقطع القيء ثم بلع هذا الريق قبل أن يُطَهّر فمه فسد صيامه لأن هذا الريق تنجس بالقيء الذي وصل إلى الفم.
أما الدخان الذي يصل إلى جوف الصائم من غيره كمن يشرب سيجارة قربه فإنه غير مفطر.
وكذلك دخان البخور وشم العطور فلا يفطر.
والقطرة في الأنف والأذن مفطرة. وكذلك الحقنة في القبل، وعلى قول: ((القطرة في الأذن لا تفطر))، أما القطرة في العين فهي غير مفطرة. والإبرة في الجلد لا تفطّر.
3- ومن أغمي عليه في نهار الصيام وأفاق ولم يستغرق كل اليوم لا يفطر، أما إذا استغرق الإغماء كل اليوم من الفجر حتى الغروب لم يصح صيامه. أما إذا طرأ جنون عليه ولو لحظة أفطر.
4- وكذا إذا طرأ على المرأة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب بقليل أفطرت.
5- ويفسد الصيام بالجماع عامداً باختياره نهاراً ذاكراً للصيام ولو لم ينزل المني.
أما من جامع ناسياً فلا قضاء عليه. أما الصائم النائم إذا احتلم فلا يفطر، بخلاف خروج المني منه بالمباشرة أو الاستمناء بنحو اليد عمداً لا ناسياً.
ومن استيقظ جنباً من جماع أو غيره. فإنه يصوم نهاره ويغتسل للصلاة. فعن عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جُنُبُ من أهله ثمَّ يغتسل و يصوم"، رواه البخاري. وتقبيل الزوجة المحرك للشهوة حرام لكنه لا يفطر إذا لم ينزل المني.
ومن مفسدات الصيام أيضاً:
6- الوقوع في الكفر عامداً ولو مازحاً أو غاضباً باختياره ذاكراً للصوم أو غير ذاكر، لأنه لا تصحّ العبادة من كافر.
ما يجب على المفطر عامداً في رمضان
1) منه ما يوجب القضاء فقط.
2) ومنه ما يوجب القضاء والفدية معاً.
3) ومنه ما يوجب الفدية فقط.
4) ومنه ما يوجب القضاء والكفارة معاً.
1- فأما المفطر الذي يجب عليه القضاء فقط هو:
أ?) الذي أفطر بسبب المرض.
ب?) ومن كان في سفرٍ طويلٍ أفطر فيه.
ج) والحائض والنفساء.
د) والّذي أفطر عامداً في رمضان بدون عذر إلاَّ أن هذا عليه الإثم أيضاً.
ه) والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما. فهؤلاء جميعاً عليهم قضاء كل يومٍ بيومٍ فقط.
2- أما المفطر الذي يجب عليه القضاء والفدية معاً فهما الحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما فأفطرتا فعليهما القضاء والفدية لكل يومٍ.
3- وأما المفطر الذي يجب عليه الفدية فقط فهو:
أ?)الشيخ العجوز الذي لا يتحمل الصوم أو تلحقه مشقة شديدة فإنه يُفطر، ويفدي عن كل يوم بيومه.
ب?) وكذلك المريض الذي لا يُرجى شفاؤه فلا صوم عليه ولا قضاء، وإنما يجب عليه الفدية فقط والفدية هي مقدار ما يغدّي ويعشي أو قيمتها عند أبي حنيفة، وعند الشافعي مُدُّ قمحٍ أو غيره على حسب غالب قوت البلد.
4- وأما المفطر الذي يجب عليه القضاء والكفارة معاً فهو الذي جامع في نهار رمضان عامداً باختياره ذاكراً للصيام ولو لم ينزل المني فإنه عليه قضاء هذا النهار الذي أفسده كما يجب عليه الكفارة.
والكفارة على هذا الترتيب:
أ?) عتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، وبما أن هذا غيرُ متيسرُ عندنا اليوم فينتقل إلى ما بعده وهو:
ب?) صيام شهرين متتابعين غير يوم القضاء ولو أفطر خلال الشهرين لمرضٍ مثلاً فعليه إعادة صيامهما.
ج) فإن عجز عن الصيام فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مقدار ما يغدي ويعشي عند أبي حنيفة، وعند الشافعي مدُّ من غالب قوت البلد. فإن عجز عنها كلها استقرت الكفارة في ذمته ولا شيء عليه بدلها.
والَّذي يبطل الصيام أشياء هي:
1- الأكل: ولو قدر سمسمة أو أقل عمداً غير مكره عالماً بالتحريم، والشرب ولو قطرة ماء أو دواء.
ولا يضر غبار الطريق أو غربلة دقيقٍ لعسر التحرز منه. ومن بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء إلى جوفه أفطر.
وإذا أخرج ريقه من فمه إلى خارج الشفة ثمَّ ردَّه وبلعه أفطر. أما ما دام متصلاً باللسان فلا يفطر إن بلعه.
وإذا جمع ريقه في فمه وابتلعه صرفاً أي غير متغير لم يضر. أما ابتلاع البلغم ففيه تفصيل:
فإن كان البلغم بلع من ظاهر الفم فإنه يفطِّر، وإن كان مما تحت مخرج (( الحاء)) فلا يفطر.
والبلغم لا يفطر عند الإمام أبو حنيفة ولو بلعه بعد وصوله إلى اللسان. أما إذا بلع ريقه المتغير بدخان السيجارة التي شربها قبل الفجر أو غيرها أفطر.
2- وإذا غلبه القيء ثمَّ انقطع القيء ثم بلع هذا الريق قبل أن يُطَهّر فمه فسد صيامه لأن هذا الريق تنجس بالقيء الذي وصل إلى الفم.
أما الدخان الذي يصل إلى جوف الصائم من غيره كمن يشرب سيجارة قربه فإنه غير مفطر.
وكذلك دخان البخور وشم العطور فلا يفطر.
والقطرة في الأنف والأذن مفطرة. وكذلك الحقنة في القبل، وعلى قول: ((القطرة في الأذن لا تفطر))، أما القطرة في العين فهي غير مفطرة. والإبرة في الجلد لا تفطّر.
3- ومن أغمي عليه في نهار الصيام وأفاق ولم يستغرق كل اليوم لا يفطر، أما إذا استغرق الإغماء كل اليوم من الفجر حتى الغروب لم يصح صيامه. أما إذا طرأ جنون عليه ولو لحظة أفطر.
4- وكذا إذا طرأ على المرأة حيض أو نفاس ولو قبيل الغروب بقليل أفطرت.
5- ويفسد الصيام بالجماع عامداً باختياره نهاراً ذاكراً للصيام ولو لم ينزل المني.
أما من جامع ناسياً فلا قضاء عليه. أما الصائم النائم إذا احتلم فلا يفطر، بخلاف خروج المني منه بالمباشرة أو الاستمناء بنحو اليد عمداً لا ناسياً.
ومن استيقظ جنباً من جماع أو غيره. فإنه يصوم نهاره ويغتسل للصلاة. فعن عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جُنُبُ من أهله ثمَّ يغتسل و يصوم"، رواه البخاري. وتقبيل الزوجة المحرك للشهوة حرام لكنه لا يفطر إذا لم ينزل المني.
ومن مفسدات الصيام أيضاً:
6- الوقوع في الكفر عامداً ولو مازحاً أو غاضباً باختياره ذاكراً للصوم أو غير ذاكر، لأنه لا تصحّ العبادة من كافر.
ما يجب على المفطر عامداً في رمضان
1) منه ما يوجب القضاء فقط.
2) ومنه ما يوجب القضاء والفدية معاً.
3) ومنه ما يوجب الفدية فقط.
4) ومنه ما يوجب القضاء والكفارة معاً.
1- فأما المفطر الذي يجب عليه القضاء فقط هو:
أ?) الذي أفطر بسبب المرض.
ب?) ومن كان في سفرٍ طويلٍ أفطر فيه.
ج) والحائض والنفساء.
د) والّذي أفطر عامداً في رمضان بدون عذر إلاَّ أن هذا عليه الإثم أيضاً.
ه) والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما. فهؤلاء جميعاً عليهم قضاء كل يومٍ بيومٍ فقط.
2- أما المفطر الذي يجب عليه القضاء والفدية معاً فهما الحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما فأفطرتا فعليهما القضاء والفدية لكل يومٍ.
3- وأما المفطر الذي يجب عليه الفدية فقط فهو:
أ?)الشيخ العجوز الذي لا يتحمل الصوم أو تلحقه مشقة شديدة فإنه يُفطر، ويفدي عن كل يوم بيومه.
ب?) وكذلك المريض الذي لا يُرجى شفاؤه فلا صوم عليه ولا قضاء، وإنما يجب عليه الفدية فقط والفدية هي مقدار ما يغدّي ويعشي أو قيمتها عند أبي حنيفة، وعند الشافعي مُدُّ قمحٍ أو غيره على حسب غالب قوت البلد.
4- وأما المفطر الذي يجب عليه القضاء والكفارة معاً فهو الذي جامع في نهار رمضان عامداً باختياره ذاكراً للصيام ولو لم ينزل المني فإنه عليه قضاء هذا النهار الذي أفسده كما يجب عليه الكفارة.
والكفارة على هذا الترتيب:
أ?) عتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، وبما أن هذا غيرُ متيسرُ عندنا اليوم فينتقل إلى ما بعده وهو:
ب?) صيام شهرين متتابعين غير يوم القضاء ولو أفطر خلال الشهرين لمرضٍ مثلاً فعليه إعادة صيامهما.
ج) فإن عجز عن الصيام فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مقدار ما يغدي ويعشي عند أبي حنيفة، وعند الشافعي مدُّ من غالب قوت البلد. فإن عجز عنها كلها استقرت الكفارة في ذمته ولا شيء عليه بدلها.