رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين..أما بعد:
مقدمة في مقاصد الزواج:
فإن الزواج سنة من سنن الله - تعالى -الكونية في جميع الموجودات كما قال - تعالى -: (وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) [سورة الذاريات- 49]، وقال - تعالى -: (سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ) [سورة يــس -36]، فهو ليس خاصاً ببني آدم ولكنه عام في الخلق.
والزواج له أهداف كثيرة في الإسلام وله مقاصد شريفة ومن ذلك:
1) الحفاظ على النسل والذي هو من الضروريات المعروفة والتي هي الحفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال والحفاظ على النسل والنسب.
2) الإعفاف للزوجين عن الحرام قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغظ للبصر وأحصن للفرج)) (1).
3) فيه تكثير للأمة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)) (2).
4) وفيه إنجاب الذرية الصالحة التي تدعوا للإنسان بعد موته وفي الذرية الصالحة نفع في الحياة الدنيا والآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)) (3).
5) عمارة الأرض وبناءها واستثمارها واستخراج خيراتها ولا يتم ذلك إلا بالتوالد والإنجاب.
6) منها أيضاً حماية المرأة من الابتذال وصيانتها من الانحراف إذ قد وضع الله فيها الشهوة كما وضعها في الرجل ولا سبيل إلى تحقيق ذلك المقصود إلا بالزواج الصحيح الذي يصدق فيه السكن واللباس قال - تعالى -: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا) [سورة الأعراف _189]، من السكون ومن الاستقرار وأيضاً التجانس قال - تعالى -في سورة النساء: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء) [سورة النساء -1]، فالمرأة خلقت من الرجل من ظلع آدم كما قال عليه الصلاة السلام وإن أعوج ما في الظلع أعلاه، فهي خلقت من جنسه ونفسه ولذلك يوجد السكون، و توجد الرحمة، و المحبة قال - تعالى -: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [سورة الروم -21]، فليس الزواج قضاء شهوة على عجل من الأمر ثم بعد ذلك ينطلق كل في واد آخر حتى من معاني الزواج والنكاح نجد هذا الالتئام وهذا اللقاء من خلال التعريف.
تعريف النكاح:
فالنكاح في اللغة العربية من الضم يقال تناكحت الأشجار إذا التف بعضها إلى بعض والزواج في اللغة اقتران شيئين وارتباطهما (1).
والزواج أيضا من الناحية الشرعية (2): " عقد يتم بين الرجل وولي المرأة أو من يمثلهما يباح بمقتضاه لكل من الرجل والمرأة الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروع " وهو يطلق على العقد والجماع.
فهو انضمام وهو اقتران وهو تآلف ولذلك من هذا المعاني ندرك أن بعض هذه الصور التي سنأتي عليها ليست منطبقة كل الانطباق على هذه المعاني المتعلقة بالزواج.
شروطه:
والشريعة الإسلامية تشترط في الزواج الولي والشهود ولا بد من الرضا والرغبة من الزوجين... وأيضا هنالك أمر لابد منه وهو وجود الدين والخلق، فقد تتعجل المرأة مقابل إغراء كما شاهدنا من خلال البحث والتحقيق، وكما سمعنا فهناك من لا تبحث عن رجل يراقب الله ذي دين يخاف الله وذي خلق يحسن المعاشرة والمعاملة التي تجعلها تعيش في جنة الدنيا قبل الآخرة فلا بد من الدين والخلق لقوله - عليه الصلاة والسلام -: ((إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)) (3)، وكذلك يجب على الزوج البحث عن خليلة صالحة.
الزواج المؤقّت المسمّى (بالزواج الصيفي السياحي):
حقيقته:
هو طلب الزواج بالمرأة تغريراً عليها وعلى أهلها بنية الاستمتاع بها لمدة الفترة السياحية أو فترة المصيف.
حكمه:
لابد أن نعلم أن من شروط الزواج المعتبرة شرعاً أن يكون مؤبداً لا مؤقتاً، وأن الشريعة جاءت بالنهي عن كل زواج لا تتحقق فيه معاني الزوجية، والاستقرار النفسي الأسري.
والزواج المؤقت على أنواع:
(1) زواج المتعة:
وهو عقد الرجل الزواج على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم يتراضى عليه الطرفان وينتهي العقد بانتهاء مدته بدون طلاق، فلا توارث به ولا ولي ولا شهود.
حكمه:
أما عند فقهاء المسلمين فقد قال ابن رشد بداية المجتهد (2/ 58): " وأما نكاح المتعة.. وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها " (1).
وقال يحيى بن أبي الخير العمراني في البيان: " ولا يصح نكاح المتعة... وبه قال جميع الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين وأرضاهم، والتابعين والفقهاء رحمة الله عنهم، إلا ابن جريج فإنه قال يصح، وإليه ذهبت الشيعة، وأجمعوا: أنه لا يتعلق به حكم من أحكام النكاح، مثل: الطلاق، والظهار، والإيلاء، والتوارث " (2).
قال الشوكاني في نيل الأوطار ـ بعد أن ذكر مراحل تحريمها ـ: " أوجب المصير إليه حديث سبرة الصحيح المصرح بالتحريم المؤبد، وعلى كل حال فنحن متقيدون بما بلغنا عن الشارع وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد.. " (3)
وقد أنكرته الزيدية كما في " الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير " عن الإمام زيد (ع) عن أبيه (ع) عن جده الحسين (ع) عن علي قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة عام خيبر " وفيه رواية أخرى " حرم " بدلاً من " نهى " (4).
وقال حفيد الإمام زيد الحسن بن يحيى فقيه العراق في زمانه: " أجمع آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كراهية المتعة والنهي عنها "، وعن الإمام الصادق قال: " ذلك الزنا "، وقال عنها الباقر: " هي الزنا بعينه "، وعن الإمام زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين علي قال: " حرم رسول الله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة " (5).
كما أنكره الهادي في الأحكام (ص 353، 354) وجاء إنكاره عن الإسماعيلية.
وهو جائز عند الجعفرية كما في كتاب النهاية للطوسي (ص489) في فقه الجعفرية: " فقد قال نكاح المتعة مباح في شريعة الإسلام " (6)، حسب زعمه وهو زعم باطل، ونكاح المتعة منسوخ، وهو من أعظم أسباب الانحلال في المجتمعات كالتي تبيحه، قال النووي - رحمه الله -: " الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريماً مؤبداً (7) والخلاصة أن المذاهب الأربعة، والظاهرية، وأهل الحديث، والزيدية الهادوية، وجميع الأمة على منعه وتحريمه، لكونه حكماً منسوخاً ونكاحاً فاقد الشروط ويخل بأهداف ومقاصد الزواج، ومن قالوا بجوازه نسبوا في ذلك حديثاً باطلاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-(1).
بل وقد رغبوا في المتعة حتى جعلوا من تمتع بأربع في منزلة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكفروا من لم يقل بها.
(2) الزواج المقترن بالتوقيت غير المصرح بالمتعة:
وهو أن يكون عقداً شرعياً بصيغة معتبرة شرعاً لإنشاء الزواج، ولكن اقترن بهذه الصيغة ما يفيد توقيت النكاح بسنة أو بشهر أو عشرة أيام.. بدون التصريح بلفظ التمتع.
- جميع الفقهاء يشترطون التأبيد في النكاح.
علاقته بالتمتع: هي المدة المحددة ولكن اختلف عنه بالصيغة.
- ونقل الجواز عن زفر صاحب أبي حنيفة مع أنه كان يقول ببطلان نكاح المتعة وتحريمه، قال في بدائع الصنائع (2/ 406): " وقال زفر: النكاح جائز وهو مؤبد والشرط باطل ".
ووجه قول زفر أن الشرط الفاسد لا يبطل النكاح، وهذا ظاهر منه أنه لا يجيز النكاح المؤقت، ولكن قوله هذا على احتمال لو وقع شرط في النكاح.
ورد عليه الكاساني في البدائع (2/ 406): " لأن هذا معنى المتعة إلا أنه عبّر عنها بلفظ النكاح والتزوّج، والمعتبر في العقود معانيها لا الألفاظ ".
وعليه فهذا يعتبر من أفراد زواج المتعة ومشتقاتها وأنواعها والمتعة باطلة بجميع الصيغ المؤقتة.
(3) نكاح المحلِّل:
وهو أن يتزوج الثاني المرأة المطلقة بائناً من الأول بقصد أن يحللها للأول على اتفاق جرى بين الأول والثاني بشرط التحليل ثم يطلقها بعد الدخول بها.
وقد ورد في الشرع لعن فاعله من حديث جابر بن عبد الله، وعن الحارث، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - قالا: " إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن المُحِلِّ والمحلَّل له " (2)، فهذا يعتبر نكاح مؤقت لا يراد به الدوام والاستمرار.
- ووجه الشبه بين هذا النكاح وبين المتعة أن كلاً منهما مؤقتاً لا نية فيه بالدوام.
- ووجه الاختلاف أن نكاح المحلل لا رغبة له فيه والمتعة فيها رغبة لغرض الاستمتاع بالمرأة مدة العقد (3).
الدوافع إلى تحريم الزواج المؤقت:
1- أن الأصل في الزواج هو الاستمرار طوال الحياة الدنيا لبقاء النسل البشرى، ولتحقيق مقاصد وغايات سامية منها: إنشاء الأسرة المسلمة المستقرة الصالحة التي ينشأ فيها أبناء برعاية أبوين مسلمين يحسنان رعايتهم.
2- بما أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى الجمع بين الزوجين واستقرارهما، فإنها تزجر الرجل وتردعه من تطليق زوجته؛ لأن شروط إرجاعها قد تكون صعبة لو طلقها ثلاثاً، حتى لا يهون عليه فراقها ويحافظ على دوام العشرة الزوجية، والطلاق شرع للفراق بين الزوجين عند ما يتعكر صفو الحياة ولا سبيل للعيش بينهما.
3- أن المرأة ليست متاعاً لأهل الشهوات لا يراعى فيها مصلحتها وكرامتها سواءً ببكارتها، أو مكانتها بأن تكون زوجة حقيقية، و أماً مستقرة.. فلا بد من اختيار الكفؤ لها بالدين والأخلاق والأمانة.. بزواج مؤبّد، كما أن الشريعة أعطتها حق الخلع من زوج لا تريده إذا كرهت البقاء معه رغم شرط التأبيد.
4- أن المرأة ليست مكسباً للآباء وأولياء الأمور أو وسيلة لكسب الأموال، ومراعاة خواطر الخاطبين.. ولمثل هذا نهى الشارع عن الشغار لأن بضع المرأة يكون ثمناً لبضع أختها.
5- أن مصلحة المجتمع وصلاحه باستقرار البيوت ودوام رابطة الزوجين، وتربية الشباب والشابات على ابتغاء العفة بطرقها المشروعة، وتحت سقف الفضيلة والدين.
6- أن الفقه في الدين واجبٌ تعلُّمه وتعليمه ونشره بين الناس على العالم والمربي وولي الأمر والوالي أو الحاكم، وأنهم يتحملون الإخلال بهذا الدين إذا جهله الناس واتبعوا أهواءهم وشهواتهم كالبهائم وأفسدوا بالبلاد.
الأسباب الداعية إلى مثل هذا الزواج المؤقت:
هناك أسباب متعلقة بالرجل بمفرده ومنها ما يتعلق بالفتاة، ومنها ما يتعلق بولي أمر الفتاة، ومنها ما يتعلق بالحالة الاجتماعية المتدهورة أخلاقياً ومالياً، ومنها ما يتعلق بالفكر والمعتقد، وسأذكرها مجملة دون تفصيل:
1. وجود بعض الأفكار المنحرفة، والعقائد الفاسدة في المجتمع الإسلامي التي تبيح الزواج المؤقت أو نكاح المتعة في الحضر والغربة.. كعقيدة الجعفرية الإمامية، مما جعلهم يرتبون له فضائل، ويوردون فيها أحاديث ينسبونها للرسول - صلى الله عليه وسلم - وآل البيت الأوائل ـ وهم منها براء ـ ترغيباً في هذه المخالفة، رغم ورود أخبار عن آل البيت تحرم المتعة.
2. غلاء المهور الباهض.. الذي يصرف الشباب عن زواج الفتيات مما يؤدي إلى قلق الفتاة من طول الانتظار للزوج المرتقب، ويجعلها تستعجل بالموافقة بمن يتقدم لها دون تأني وروية خشية العنوسة، والتبكيت لها من بني جنسها.
3. الأحلام والأماني والرغبات الوهمية عند الفتيات بالزواج من المغتربين في الخارج.
4. جشع الآباء وأولياء الأمور بالأموال المغرية، والتضحية ببناتهم في مستقبل غامض
5. قلة الدين والورع والتقوى عند بعض هؤلاء الخاطبين، وخداعهم للناس بأسماء مستعارة، وألقاب يمانية كاذبة، وهويات مزورة..
6. عدم إشعار الجهات الحكومية المختصة والمسؤولة من قبل المخدوعين من بداية الأمر بهذه الظاهرة، حيث أنهم حاولوا أن يتستروا من إفشائها خشية المذمة من الجيران والناس، حتى وقع بنفس المصيبة جيران آخرون.
الأخطار المترتبة على هذه الظاهرة:
1. اختيار طريق الإجهاض للحمل خوفاً من مستقبله المظلم.
2. اليأس والإحباط لدى الفتاة بعد خيبة أملها من هذا الزوج، وغرورها بمواصفاته المغرية، فتبقى منطوية على نفسها في المجتمع وبين أهلها وجيرانها تتجرع كأس الندم.
3. التضحية بالفتيات المسلمات ورميهن في هوة سحيقة من المهانة والضياع.. بسبب الطمع بحفنة من الدراهم والريالات.. فيراها ولي الأمر بين يديه محنة وفتنة كان هو سببها.
علاج هذه الظاهرة:
بالنظر إلى الأسباب يتبين العلاج وأذكر منها على سبيل المثال:
1. توعية المجتمع بشتى الوسائل وتحذيرهم من أفكار الجعفرية الإمامية.. ومنها المتعة.
2. على أولياء الأمور أن يكونوا على وعي تام من مستقبل هذا الزواج مع الأجانب، وأن الحذر في حقهم أولى وأصلح.
3. على أمناء عقود النكاح أن لا يقبلوا أمثال هؤلاء إلا بعد إشعار من الجهات ذات الاختصاص في الدولة حفظاً لكرامة المرأة ومصلحتها.
4. على الفتيات أن لا ينبهرن بالإغراءات والمواعيد الكاذبة، وأن يكون همهن الأكبر هو الزوج صاحب الدين والخلق الحسن.
5. الإسراع ببلاغ الجهات المختصة بأمثال هؤلاء إن ظهر منهم التلاعب بالأعراض.. للحد من انتهاكاتهم للشرف والعرض.
6. أن الواجب في حق المسؤولين المعنيين بهذه الدعوى أن يكونوا بمستوى المسؤولية تجاه أمثال هؤلاء ومتابعتهم بواسطة سفاراتهم واتخاذ الوسائل المناسبة لترهيبهم وردع أمثالهم.
هل الزواج الصيفي يؤدي الغرض؟
الجواب على هذا السؤال: هو أن الزواج بهذه الأمثلة والنماذج التي ذكرت يكون مليئاً بالمخاوف والمغامرات فمن تأكد في حقه وثبت دينه وأمانته وخلقه وصدقه، فالزواج في حقه مشروع، ومن لم نكن واثقين ولا مطمئنين خاصة وقد تكررت الأمثلة، فندعو الآباء أن يتقوا الله في بناتهم وأن يبتعدوا عن الجشع والطمع وندعو الأخوات أن لا يغتررن بسهولة، عند ما يرين كما ذكرت بعض الأخوات الذهب الكثير والنقود الكثيرة بل لا بد من التأكد من الاحتياط والنظر إلى الدين فالدين هو الأساس والخلق الذي يمنع صاحبه من الوقوع في سفا سف الأمور والحياة الزوجية عِشرةٌ طويلة وزمالة العمر، فلا بد من بنائها على أساس ثابت.
مقدمة في مقاصد الزواج:
فإن الزواج سنة من سنن الله - تعالى -الكونية في جميع الموجودات كما قال - تعالى -: (وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) [سورة الذاريات- 49]، وقال - تعالى -: (سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ) [سورة يــس -36]، فهو ليس خاصاً ببني آدم ولكنه عام في الخلق.
والزواج له أهداف كثيرة في الإسلام وله مقاصد شريفة ومن ذلك:
1) الحفاظ على النسل والذي هو من الضروريات المعروفة والتي هي الحفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال والحفاظ على النسل والنسب.
2) الإعفاف للزوجين عن الحرام قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغظ للبصر وأحصن للفرج)) (1).
3) فيه تكثير للأمة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)) (2).
4) وفيه إنجاب الذرية الصالحة التي تدعوا للإنسان بعد موته وفي الذرية الصالحة نفع في الحياة الدنيا والآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)) (3).
5) عمارة الأرض وبناءها واستثمارها واستخراج خيراتها ولا يتم ذلك إلا بالتوالد والإنجاب.
6) منها أيضاً حماية المرأة من الابتذال وصيانتها من الانحراف إذ قد وضع الله فيها الشهوة كما وضعها في الرجل ولا سبيل إلى تحقيق ذلك المقصود إلا بالزواج الصحيح الذي يصدق فيه السكن واللباس قال - تعالى -: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا) [سورة الأعراف _189]، من السكون ومن الاستقرار وأيضاً التجانس قال - تعالى -في سورة النساء: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء) [سورة النساء -1]، فالمرأة خلقت من الرجل من ظلع آدم كما قال عليه الصلاة السلام وإن أعوج ما في الظلع أعلاه، فهي خلقت من جنسه ونفسه ولذلك يوجد السكون، و توجد الرحمة، و المحبة قال - تعالى -: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [سورة الروم -21]، فليس الزواج قضاء شهوة على عجل من الأمر ثم بعد ذلك ينطلق كل في واد آخر حتى من معاني الزواج والنكاح نجد هذا الالتئام وهذا اللقاء من خلال التعريف.
تعريف النكاح:
فالنكاح في اللغة العربية من الضم يقال تناكحت الأشجار إذا التف بعضها إلى بعض والزواج في اللغة اقتران شيئين وارتباطهما (1).
والزواج أيضا من الناحية الشرعية (2): " عقد يتم بين الرجل وولي المرأة أو من يمثلهما يباح بمقتضاه لكل من الرجل والمرأة الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروع " وهو يطلق على العقد والجماع.
فهو انضمام وهو اقتران وهو تآلف ولذلك من هذا المعاني ندرك أن بعض هذه الصور التي سنأتي عليها ليست منطبقة كل الانطباق على هذه المعاني المتعلقة بالزواج.
شروطه:
والشريعة الإسلامية تشترط في الزواج الولي والشهود ولا بد من الرضا والرغبة من الزوجين... وأيضا هنالك أمر لابد منه وهو وجود الدين والخلق، فقد تتعجل المرأة مقابل إغراء كما شاهدنا من خلال البحث والتحقيق، وكما سمعنا فهناك من لا تبحث عن رجل يراقب الله ذي دين يخاف الله وذي خلق يحسن المعاشرة والمعاملة التي تجعلها تعيش في جنة الدنيا قبل الآخرة فلا بد من الدين والخلق لقوله - عليه الصلاة والسلام -: ((إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)) (3)، وكذلك يجب على الزوج البحث عن خليلة صالحة.
الزواج المؤقّت المسمّى (بالزواج الصيفي السياحي):
حقيقته:
هو طلب الزواج بالمرأة تغريراً عليها وعلى أهلها بنية الاستمتاع بها لمدة الفترة السياحية أو فترة المصيف.
حكمه:
لابد أن نعلم أن من شروط الزواج المعتبرة شرعاً أن يكون مؤبداً لا مؤقتاً، وأن الشريعة جاءت بالنهي عن كل زواج لا تتحقق فيه معاني الزوجية، والاستقرار النفسي الأسري.
والزواج المؤقت على أنواع:
(1) زواج المتعة:
وهو عقد الرجل الزواج على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم يتراضى عليه الطرفان وينتهي العقد بانتهاء مدته بدون طلاق، فلا توارث به ولا ولي ولا شهود.
حكمه:
أما عند فقهاء المسلمين فقد قال ابن رشد بداية المجتهد (2/ 58): " وأما نكاح المتعة.. وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها " (1).
وقال يحيى بن أبي الخير العمراني في البيان: " ولا يصح نكاح المتعة... وبه قال جميع الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين وأرضاهم، والتابعين والفقهاء رحمة الله عنهم، إلا ابن جريج فإنه قال يصح، وإليه ذهبت الشيعة، وأجمعوا: أنه لا يتعلق به حكم من أحكام النكاح، مثل: الطلاق، والظهار، والإيلاء، والتوارث " (2).
قال الشوكاني في نيل الأوطار ـ بعد أن ذكر مراحل تحريمها ـ: " أوجب المصير إليه حديث سبرة الصحيح المصرح بالتحريم المؤبد، وعلى كل حال فنحن متقيدون بما بلغنا عن الشارع وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد.. " (3)
وقد أنكرته الزيدية كما في " الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير " عن الإمام زيد (ع) عن أبيه (ع) عن جده الحسين (ع) عن علي قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة عام خيبر " وفيه رواية أخرى " حرم " بدلاً من " نهى " (4).
وقال حفيد الإمام زيد الحسن بن يحيى فقيه العراق في زمانه: " أجمع آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كراهية المتعة والنهي عنها "، وعن الإمام الصادق قال: " ذلك الزنا "، وقال عنها الباقر: " هي الزنا بعينه "، وعن الإمام زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين علي قال: " حرم رسول الله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة " (5).
كما أنكره الهادي في الأحكام (ص 353، 354) وجاء إنكاره عن الإسماعيلية.
وهو جائز عند الجعفرية كما في كتاب النهاية للطوسي (ص489) في فقه الجعفرية: " فقد قال نكاح المتعة مباح في شريعة الإسلام " (6)، حسب زعمه وهو زعم باطل، ونكاح المتعة منسوخ، وهو من أعظم أسباب الانحلال في المجتمعات كالتي تبيحه، قال النووي - رحمه الله -: " الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريماً مؤبداً (7) والخلاصة أن المذاهب الأربعة، والظاهرية، وأهل الحديث، والزيدية الهادوية، وجميع الأمة على منعه وتحريمه، لكونه حكماً منسوخاً ونكاحاً فاقد الشروط ويخل بأهداف ومقاصد الزواج، ومن قالوا بجوازه نسبوا في ذلك حديثاً باطلاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-(1).
بل وقد رغبوا في المتعة حتى جعلوا من تمتع بأربع في منزلة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكفروا من لم يقل بها.
(2) الزواج المقترن بالتوقيت غير المصرح بالمتعة:
وهو أن يكون عقداً شرعياً بصيغة معتبرة شرعاً لإنشاء الزواج، ولكن اقترن بهذه الصيغة ما يفيد توقيت النكاح بسنة أو بشهر أو عشرة أيام.. بدون التصريح بلفظ التمتع.
- جميع الفقهاء يشترطون التأبيد في النكاح.
علاقته بالتمتع: هي المدة المحددة ولكن اختلف عنه بالصيغة.
- ونقل الجواز عن زفر صاحب أبي حنيفة مع أنه كان يقول ببطلان نكاح المتعة وتحريمه، قال في بدائع الصنائع (2/ 406): " وقال زفر: النكاح جائز وهو مؤبد والشرط باطل ".
ووجه قول زفر أن الشرط الفاسد لا يبطل النكاح، وهذا ظاهر منه أنه لا يجيز النكاح المؤقت، ولكن قوله هذا على احتمال لو وقع شرط في النكاح.
ورد عليه الكاساني في البدائع (2/ 406): " لأن هذا معنى المتعة إلا أنه عبّر عنها بلفظ النكاح والتزوّج، والمعتبر في العقود معانيها لا الألفاظ ".
وعليه فهذا يعتبر من أفراد زواج المتعة ومشتقاتها وأنواعها والمتعة باطلة بجميع الصيغ المؤقتة.
(3) نكاح المحلِّل:
وهو أن يتزوج الثاني المرأة المطلقة بائناً من الأول بقصد أن يحللها للأول على اتفاق جرى بين الأول والثاني بشرط التحليل ثم يطلقها بعد الدخول بها.
وقد ورد في الشرع لعن فاعله من حديث جابر بن عبد الله، وعن الحارث، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - قالا: " إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن المُحِلِّ والمحلَّل له " (2)، فهذا يعتبر نكاح مؤقت لا يراد به الدوام والاستمرار.
- ووجه الشبه بين هذا النكاح وبين المتعة أن كلاً منهما مؤقتاً لا نية فيه بالدوام.
- ووجه الاختلاف أن نكاح المحلل لا رغبة له فيه والمتعة فيها رغبة لغرض الاستمتاع بالمرأة مدة العقد (3).
الدوافع إلى تحريم الزواج المؤقت:
1- أن الأصل في الزواج هو الاستمرار طوال الحياة الدنيا لبقاء النسل البشرى، ولتحقيق مقاصد وغايات سامية منها: إنشاء الأسرة المسلمة المستقرة الصالحة التي ينشأ فيها أبناء برعاية أبوين مسلمين يحسنان رعايتهم.
2- بما أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى الجمع بين الزوجين واستقرارهما، فإنها تزجر الرجل وتردعه من تطليق زوجته؛ لأن شروط إرجاعها قد تكون صعبة لو طلقها ثلاثاً، حتى لا يهون عليه فراقها ويحافظ على دوام العشرة الزوجية، والطلاق شرع للفراق بين الزوجين عند ما يتعكر صفو الحياة ولا سبيل للعيش بينهما.
3- أن المرأة ليست متاعاً لأهل الشهوات لا يراعى فيها مصلحتها وكرامتها سواءً ببكارتها، أو مكانتها بأن تكون زوجة حقيقية، و أماً مستقرة.. فلا بد من اختيار الكفؤ لها بالدين والأخلاق والأمانة.. بزواج مؤبّد، كما أن الشريعة أعطتها حق الخلع من زوج لا تريده إذا كرهت البقاء معه رغم شرط التأبيد.
4- أن المرأة ليست مكسباً للآباء وأولياء الأمور أو وسيلة لكسب الأموال، ومراعاة خواطر الخاطبين.. ولمثل هذا نهى الشارع عن الشغار لأن بضع المرأة يكون ثمناً لبضع أختها.
5- أن مصلحة المجتمع وصلاحه باستقرار البيوت ودوام رابطة الزوجين، وتربية الشباب والشابات على ابتغاء العفة بطرقها المشروعة، وتحت سقف الفضيلة والدين.
6- أن الفقه في الدين واجبٌ تعلُّمه وتعليمه ونشره بين الناس على العالم والمربي وولي الأمر والوالي أو الحاكم، وأنهم يتحملون الإخلال بهذا الدين إذا جهله الناس واتبعوا أهواءهم وشهواتهم كالبهائم وأفسدوا بالبلاد.
الأسباب الداعية إلى مثل هذا الزواج المؤقت:
هناك أسباب متعلقة بالرجل بمفرده ومنها ما يتعلق بالفتاة، ومنها ما يتعلق بولي أمر الفتاة، ومنها ما يتعلق بالحالة الاجتماعية المتدهورة أخلاقياً ومالياً، ومنها ما يتعلق بالفكر والمعتقد، وسأذكرها مجملة دون تفصيل:
1. وجود بعض الأفكار المنحرفة، والعقائد الفاسدة في المجتمع الإسلامي التي تبيح الزواج المؤقت أو نكاح المتعة في الحضر والغربة.. كعقيدة الجعفرية الإمامية، مما جعلهم يرتبون له فضائل، ويوردون فيها أحاديث ينسبونها للرسول - صلى الله عليه وسلم - وآل البيت الأوائل ـ وهم منها براء ـ ترغيباً في هذه المخالفة، رغم ورود أخبار عن آل البيت تحرم المتعة.
2. غلاء المهور الباهض.. الذي يصرف الشباب عن زواج الفتيات مما يؤدي إلى قلق الفتاة من طول الانتظار للزوج المرتقب، ويجعلها تستعجل بالموافقة بمن يتقدم لها دون تأني وروية خشية العنوسة، والتبكيت لها من بني جنسها.
3. الأحلام والأماني والرغبات الوهمية عند الفتيات بالزواج من المغتربين في الخارج.
4. جشع الآباء وأولياء الأمور بالأموال المغرية، والتضحية ببناتهم في مستقبل غامض
5. قلة الدين والورع والتقوى عند بعض هؤلاء الخاطبين، وخداعهم للناس بأسماء مستعارة، وألقاب يمانية كاذبة، وهويات مزورة..
6. عدم إشعار الجهات الحكومية المختصة والمسؤولة من قبل المخدوعين من بداية الأمر بهذه الظاهرة، حيث أنهم حاولوا أن يتستروا من إفشائها خشية المذمة من الجيران والناس، حتى وقع بنفس المصيبة جيران آخرون.
الأخطار المترتبة على هذه الظاهرة:
1. اختيار طريق الإجهاض للحمل خوفاً من مستقبله المظلم.
2. اليأس والإحباط لدى الفتاة بعد خيبة أملها من هذا الزوج، وغرورها بمواصفاته المغرية، فتبقى منطوية على نفسها في المجتمع وبين أهلها وجيرانها تتجرع كأس الندم.
3. التضحية بالفتيات المسلمات ورميهن في هوة سحيقة من المهانة والضياع.. بسبب الطمع بحفنة من الدراهم والريالات.. فيراها ولي الأمر بين يديه محنة وفتنة كان هو سببها.
علاج هذه الظاهرة:
بالنظر إلى الأسباب يتبين العلاج وأذكر منها على سبيل المثال:
1. توعية المجتمع بشتى الوسائل وتحذيرهم من أفكار الجعفرية الإمامية.. ومنها المتعة.
2. على أولياء الأمور أن يكونوا على وعي تام من مستقبل هذا الزواج مع الأجانب، وأن الحذر في حقهم أولى وأصلح.
3. على أمناء عقود النكاح أن لا يقبلوا أمثال هؤلاء إلا بعد إشعار من الجهات ذات الاختصاص في الدولة حفظاً لكرامة المرأة ومصلحتها.
4. على الفتيات أن لا ينبهرن بالإغراءات والمواعيد الكاذبة، وأن يكون همهن الأكبر هو الزوج صاحب الدين والخلق الحسن.
5. الإسراع ببلاغ الجهات المختصة بأمثال هؤلاء إن ظهر منهم التلاعب بالأعراض.. للحد من انتهاكاتهم للشرف والعرض.
6. أن الواجب في حق المسؤولين المعنيين بهذه الدعوى أن يكونوا بمستوى المسؤولية تجاه أمثال هؤلاء ومتابعتهم بواسطة سفاراتهم واتخاذ الوسائل المناسبة لترهيبهم وردع أمثالهم.
هل الزواج الصيفي يؤدي الغرض؟
الجواب على هذا السؤال: هو أن الزواج بهذه الأمثلة والنماذج التي ذكرت يكون مليئاً بالمخاوف والمغامرات فمن تأكد في حقه وثبت دينه وأمانته وخلقه وصدقه، فالزواج في حقه مشروع، ومن لم نكن واثقين ولا مطمئنين خاصة وقد تكررت الأمثلة، فندعو الآباء أن يتقوا الله في بناتهم وأن يبتعدوا عن الجشع والطمع وندعو الأخوات أن لا يغتررن بسهولة، عند ما يرين كما ذكرت بعض الأخوات الذهب الكثير والنقود الكثيرة بل لا بد من التأكد من الاحتياط والنظر إلى الدين فالدين هو الأساس والخلق الذي يمنع صاحبه من الوقوع في سفا سف الأمور والحياة الزوجية عِشرةٌ طويلة وزمالة العمر، فلا بد من بنائها على أساس ثابت.