السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل حمل الطفل وفيه نجاسة أثناء الصلاة يبطل الصلاة
السؤال :
هل حمل الطفل الذي به نجاسة أثناء الصلاة
يبطل الصلاة والوضوء أيضا؟
الجواب :
أولاً :
من شروط صحة الصلاة :
اجتناب النجاسة في البدن والثوب والمكان
فمن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة أو حمل طفلاً متنجساً
أو حمل قارورة فيها نجاسة...،
بطلت صلاته عند جمهور العلماء
ولا يبطل وضوؤه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/403) :
" لو حمل " المصلي " قارورة فيها نجاسة مسدودة
لم تصح صلاته..;
لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها في غير معدنها ,
فأشبه ما لو كانت على بدنه أو ثوبه "
انتهى بتصرف يسير .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (40/99) ،
"المجموع" (3/157) ، "كشاف القناع" (1/289) .
ثانياً :
بطلان الصلاة مقيد بما إذا حمل المصلي الصبي
وهو يعلم أن به نجاسة ، أما إذا لم يعلم أو كان يعلم أن به نجاسة
إلا أنه حمله ناسياً صحت صلاته .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/163) :
"مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها أو جهلها :
ذكرنا أن الأصح في مذهبنا وجوب الإعادة وبه قال أبو قلابة وأحمد ،
وقال جمهور العلماء : لا إعادة عليه
حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب وطاوس
وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري
ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور قال ابن المنذر :
وبه أقول ,
وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوي في الدليل وهو المختار "
انتهى .
وقال المرداوي في "الإنصاف" (1/486) :
قوله :
( فإن علم أنها كانت في الصلاة
لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين ) .
إحداهما : تصح .
وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين
اختارها المصنف [يعني : ابن قدامة] ...
والشيخ تقي الدين [يعني : ابن تيمية] .
الثانية : لا تصح , فيعيد , وهو المذهب "
انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"فإن صلى وبدنه نجس أي قد أصابته نجاسة
لم يغسلها أو ثوبه نجس
أو بقعته نجسة فصلاته غير صحيحة عند جمهور العلماء ،
لكن لو لم يعلم بهذه النجاسة ،
أو علم بها ثم نسي أن يغسلها حتى تمت صلاته ،
فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد ،
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه
ذات يوم فخلع نعليه ، فخلع الناس نعالهم ،
فما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا :
رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال :
( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثاً )
. ولو كانت الصلاة تبطل باستصحاب النجاسة
حال الجهل لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة .
إذن اجتناب النجاسة في البدن ، والثوب ،
والبقعة شرط لصحة الصلاة ، لكن إذا لم يتجنب الإنسان النجاسة جاهلاً ،
أو ناسياً فإن صلاته صحيحة ،
سواء علم بها قبل الصلاة ثم نسي أن يغلسها ،
أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة .
فإن قلت : ما الفرق بين هذا وبين ما إذا صلى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً ،
حيث أَمَرْنا من صَلَّى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً بالإعادة ،
ولم نأمر الذي صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً بالإعادة ؟
قلنا : الفرق بينهما :
أن الوضوء أو الغسل من باب فعل المأمور ،
واجتناب النجاسة من باب ترك المحظور ،
وترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان
بخلاف فعل المحظور"
انتهى من "مجموع الفتاوى" (12/390) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب