منتدي شباب إمياي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي شباب إمياي

مجلس الحكماء

التسجيل السريع

:الأســـــم
:كلمة السـر
 تذكرنــي؟
 
ويسألونك .. عن نكاح المتعة Support


    ويسألونك .. عن نكاح المتعة

    ابو انس
    ابو انس
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 2689
    العمر : 57
    تاريخ التسجيل : 17/01/2010
    مزاجي النهاردة : ويسألونك .. عن نكاح المتعة Pi-ca-10

    ويسألونك .. عن نكاح المتعة Empty ويسألونك .. عن نكاح المتعة

    مُساهمة من طرف ابو انس 20/3/2010, 3:03 pm
















    ويسألونك .. عن نكاح المتعة

















    د.عبد الحافظ الكبيسي


    في هذه الأيام التي اختلط فيها حابل الجنس بنابله، وغثه بسمينه كثُر الحديث والتساؤل عن : " نكاح المتعة ".


    من هنا ... آثرت الكتابة بقدر ما يتسع لي المقام عن : حقيقة المتعة ، نشأة ًوحكماً واستنتاجاً، وإني لأرجو  أن تكون المعلومات والآراء المعروضة ، تنطوي على أسس رصينة من القران الكريم، والسنة المطهرة، وأهل الاختصاص .


    ومن وجد مأخذا ، فليحسن الظن بنا ، وليتكرم علينا بتصويباته على العنوان الناشر ، لعلّ الله أن يجمعنا على سواء السبيل ، إنه سميع مجيب.


            إنّ حقيقة المُتعة كما في كتب الإمامية, هي: النكاح المؤقت بأمدٍ معلوم, أو مجهول وغايته إلى خمسة وأربعين يوماً, ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت في المنقطعة الحيض, وبحيضتين في الحائض وبأربعة أشهر في المتوفى عنها زوجها.


           حكمُه: لا يثبت لها مهر غير مشروع, ولا تثبت لها نفقة, ولا تورث.., ولا يثبت به نسب إلا أن يُشترط وتحرم المصاهرة بسببه.


           ويجوز للرجل الجمع بين أعداد لا تحصى, وبلا شرط, ويتم الزواج بتلفظ صيغة العقد بدون شاهد (2).


           وتذهب الإمامية من الشيعة إلى إباحتها والاستمرار إليها إلى الآن (3).


           ومن يتصفّح مراجعهم يجد هذا جلياً في تفاسيرهم (4).


          ومن تِلكُم الروايات ما جاء في تفسير منهاج القاصدين (ص 356): من تمتع مرة فدرجته كدرجة الحسن, ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسين, ومن تمتع ثلاث مرات فدرجته كدرجة علي، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي.


          وعن جعفر الصادق: ثلاث لا أتقي فيهن أحداً : مُتعة الحج, ومُتعة السفارة, والمسح على الخفين.


         ويحسب فقهاء الشيعة:أنّ تشريع المتعة, فضل من الله [ وفائدة حسنة تنفع المتغرب] (5) 


         ويحكمون على الأحاديث التي وردت في شأن نسخ المتعة : موضوعة, ولا دليل عندهم على تحريمها غير نهي عمر رضي الله عنه (6). 


            ويستدلون أيضاً على جواز نكاح المُتعة بالاستنباطات الآتية: ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)) [النساء: 24]


    وجه الدلالة:


    إن الله سبحانه وتعالى ذكر الاستمتاع ولم يذكر النكاح.


    أمر جلّ وعلا بإيتاء الأجر، والأجر إنما يقال في الإجارة لا في النكاح، فدلّ أنها كانت مستأجرة للمتعة.


    إنّ نكاح المُتعة ثبت إباحته في صدر الإسلام، حيث أنّ النبي  صلى الله عليه وسلم أباحه في بعض غزواته للحاجة إليه، ثم وقع الخلاف في نسخه، وعليه فلا يمكن المصير لنسخه بأمر مختلف فيه(7)


       مناقشة:


       أولاً: إنّ مجرد نظرة أفقية في الآية التي سبقت: ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ)) تعلمنا أنها كانت لذكر المحصنات من النساء، فلنقرأ معاً، مطلع الآية:


    ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ)) [النساء: 24] ثم استرسل فيما يحلّ من النساء ((وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ)) [النساء: 24] والذي يثبت الإحصان هو النكاح الدائم، لا نكاح المُتعة، ويؤيد هذا قوله تعالى: ((وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)) [النساء: 25] ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المُتعة لأنها محرمة بنص الحديث الذي سنورده فيما بعد، ولأنّ الله قال:


    ((فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)) [النساء: 25] ومعلوم أنّ النكاح بإذن الأهلين هو الشرعي، ونكاح المُتعة ليس كذلك.


    ثانياً: إنّ ذكر الآية للأجر ((وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)) أمر بديهي؛ لأنّ كل ما يقابل المُتعة يسمى أجراً، وسمي المهر (أجراً)؛ لأنه أجر الاستمتاع، فيكون المعنى ((وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)), وقد استخدم القرآن الأجر مهراً في أكثر من مناسبة, لنقرأ قوله تعالىSad(وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)) [الممتحنة: 10]. ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ)) [الأحزاب: 50].


       ثالثاً: إنّ الالتزام بحكم ثبت العدول عنه, خروج عن جادة الحق، ولو التزم الصحابة بما فيهم أهل البيت رضي الله عنهم  بما التزم به الإمامية في هذا الدليل، لواجه النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ دعوته عنتاً شديداً، وإلاّ فكيف يُوصل عليه الصلاة والسلام بطريقة القطع إلى كل مسلم،أنّ الحكم الذي عرفوا إباحته بطريقة القطع، كأن يكون مشافهة، قد تغير حكمه؟!


    رابعاً: ثم انّ الذين رووا إباحة المُتعة، رووا نسخها، وهذا إما يفيد القطع في الطرفين أو الظن فيهما.


    أما القول بقطعية أحد دون آخر، فهذا تحكم لا داعي له، وتأويل لا يرتقي إلى مستوى الجدل (8).


     وأستدرك قائلاً: لقد ذكرت رأي الشيعة الإمامية أولاً, لأنّ المتعة أصبحت من سماتهم وقد تأتي في الدرجة الثانية بعد( الإمامية) ومذهبهم قائم على استمراريتها, بل قد يميلون إلى التأثيم بتركها, وهم بهذا, يستندون على استنباطات روايات لا تقوى على المكث طويلاً أمام التمحيص العلمي.


            أما الفرق الإسلامية الأخرى, فتعترف أنها كانت من مخلفات الجاهلية, وقد رخصّها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته, للحاجة إليها, ثم نسخت نسخاً باتاً إلى يوم القيامة.


    عن سَلَمَة بن الأكوع قال: رخّص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس (9) في المتعة, ثلاثة أيام, ثم نهى عنها (10).


          وقد روى نسخها بعد الترخيص في ستة مواطن (في خيبر، عمرة القضاء , عام الفتح, عام أوطاس, غزوة تبوك, حجة الوداع) والصواب كما قال النووي, إنّ تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حُرّمت فيها ثم أُبيحت عام أوطاس, ثم حرمت تحريماً مؤبداً وإلى هذا التحريم ذهب أكثر الأئمة(11).


          عن علي رضي الله عنه  قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خبير(12).  وعن ربيع بن سَبُرة عن أبيه رضي الله عنه  أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِى الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}(13).


          وجاء في تفسير الرازي, أنّ علياً رضي الله عنه  مرّ بابن عباس رضي الله عنه وهو يفتي بجواز المُتعة فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُتعة، وعن لحوم الحُمر الأهلية(14).


    وهناك أحاديث مسندة وإن لم تكن متواترة, فلا تقلّ أن تكون مشهورة لكثرتها وتعدّد مخرجها (15) والسنّة المشهورة يجوز أن تنسخ القطعي على قول الجمهور(16).
    أما القول بأنّ إباحتها قطعي, ونسخها ظني فغير صحيح لأنّ الراوين لإباحتها رووا نسخها وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين جميعاً (17).
    إنّ الإسلام جاءنا ليخرجنا من ظلمات الجاهلية على شتى الأصعدة ومن ذلك الظلام: إباحة الجنس إباحة مطلقة، فأغلق باب السفاح وفتح باب الزواج الداعي إلى سكن النفس والمودة بين الزوجين, وعقد عليه عوامل أساسية, منها:
    التناسل, إذ ليس المقصود من الزواج في الإسلام المتعة أو قضاء الوطر الجنسي فقط, وفي بيان هذا الأصل, يقول الشاطبي عن النكاح: "فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول ويليه طلب السكن والأزواج" (18).
    ولا يخفى فإنّ تعمير الأرض التي كُلّف بها الإنسان من لدن الله, متوقف على تكاثر النوع الإنساني, قال تعالى: ((وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ)) [الأنعام: 165].
    فالعمران لا يتم بالشهوات, وإنما بالتفكير المنتج الإيجابي, والإنبات غير المنظّم يمكن للفسولة والدغل, وما فيها من تعويق الغرس الأصيل.
    ومما يؤيّد أنّ القصد الأول من الزواج هو التناسل ما جاء في القرآن الكريم, كقوله تعالى: ((فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ)) [البقرة: 187].
    أي اطلبوا الولد في المباشرة - كما قال به كثير من المفسرين- وعلى المنوال نفسه تمضي السُنّة النبوية, فجميع الأحاديث الداعية إلى الزواج, تدلّ بجلاء على أنّ الغرض الأساسي من الزواج هو التناسل والتكاثر.
    ولعل أكثرها وضوحاً, ما أخرجه أبو داود بسنده عن معقل بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: {لا}, ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: {تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم}.


     ثم لأنّ الزواج الذي هتف به القرآن الكريم وندب إليه, من آياته: مودة ورحمة فقال سبحانه: ((وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)) [الروم:21].


     فهل المودة والرحمة بين الزوجين تأتي من زواج يوم أو بعض يوم؟!
    لا نبغي الإطالة, أو الدخول في الجدل الفقهي, فهو جدل عقيم, وغريب على الحِسّ الإسلامي، فحسبنا هذه الأسئلة:
    إذا كانت المتعة نعمة من الله، فهل من العدالة أن تكون على حساب المرأة؟
    ألم يحرّم الله الجمع بين أكثر من أربع نساء, فكيف يحلّ للرجل الجمع بين أعداد لا تحصى؟
    هل يرضى المفتون بجواز التمتع ببناتهم وأخواتهم ومحارمهم؟
    فلماذا ننحاز للرجل ليقضي شهوته, ولا نبالي بالمرأة التي أصبحت بنكاح المتعة ملهاة للرجل؟!



    إنّ العقل السليم، والمنطق، والشرع، يشجب هذا اللون من الاستمتاع, الذي لا يُرجى منه إلا قضاء الشهوة البهيمية.
    وعلينا أن نفقه أولاً أنّ الأسئلة التي طرحناها، والردود عليها, ليست على أصل فعل المتعة، فقد رخصّها النبي صلى الله عليه وسلم لأيام والصحابة- رضي الله عنهم- فعلوها, ثم نهى عنها على وجه التحريم, واستقرّ النهي إلى وفاته صلى الله عليه وسلم إنما نصبُّ جَامّ غضبنا على استمرار حِلّها, لثبوت نسخها إلى الأبد.


    وختاماً نسأل:
    هل يستطيع المفتون باستمراريتها أن يأتوا بمثَلٍ واحد يؤكد أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أو علياً, أو أولاده - عليهم الرضوان- طبقوها على أنفسهم أو محارمهم ؟ إنهم لا يأتون بمثل هذا أبداً وحاشاهم رضي الله عنهم.
    فالخمر والمتعة, والربا والحُمُر الأهلية: أحكام منسوخة من الجواز إلى التحريم, ولا يجوز لمسلم أن يتفوّه بكلمة بعد ما يقضي الله ورسول ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا)) [الأحزاب: 36].


    وخلاصة القول :
    فأصل إباحتها كان في غزوة, ولمساعدة المجاهدين الذائدين عن الحق والأوطان وفرق شاسع بين تلك الأهداف المتألقة، وبين إباحتها اليوم لتكون عاملاً مخدّراً ومضيعّاً للشعوب، ومن ثم للأوطان .
    ألا هل بلغت؟!
    اللّهم فاشهد.!

      مواضيع مماثلة

      -
      » هكذا يمارسون المتعة!!

      الوقت/التاريخ الآن هو 26/11/2024, 9:47 pm