اختلف الفقهاء فيمن زنى بامرأة هل يحل له أن يتزوج بابنتها أم لا ؟ على قولين :
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها لا تحل له ، وجعلوا الوطء المحرَّم كالوطء الحلال تثبت به حرمة المصاهرة .
وذهب المالكية والشافعية إلى أن له أن يتزوج بها .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ( ووطء الحرام محرِّم كما يحرم وطء الحلال والشبهة ) يعني أنه يثبت به تحريم المصاهرة , فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه , وحرمت عليه أمها وابنتها ... وروي نحو ذلك عن عمران بن حصين وبه قال الحسن وعطاء , وطاوس , ومجاهد , والشعبي والنخعي , والثوري , وإسحاق وأصحاب الرأي .
وروى ابن عباس أن الوطء الحرام لا يحرم . وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر , وعروة , والزهري , ومالك , والشافعي , وأبو ثور وابن المنذر " انتهى من "المغني" (7/ 90).
والراجح ما ذهب إليه المالكية والشافعية من عدم التحريم ،
لكن لا ننصح بهذا الزواج لأمرين :
الأول : الاحتياط والخروج من الخلاف ، لأنها تحرم عليه عند كثير من العلماء ، لا سيما في المذهب الحنفي السائد في بلدكم .
الثاني : أن زواجه بها سيكون سبباً للقرب من أمها والاتصال بها ، فيخشى أن يذكره ذلك بالمحظور ، أو يدعوه إليه ، أو يكون سببا لفتنة المرأة (الأم) نسأل الله العافية .
وإذا كان لصديقتك علاقة مع هذا الرجل ، فهذا دليل على فساده وانحرافه ، فإنه لم يملك من الدين ما يمنعه من الزنى بامرأة لها ثلاثة أولاد ، ثم عاد ليقيم علاقة مع ابنتها ، فمثل هذا لا يوثق به ولا يطمأن إليه ، وعلى صديقتك أن تقطع علاقتها به . ولعل الله أن يسوق إليها زوجا عفيفا لم يتلوث بهذا الدنس والإثم .
والله أعلم .