منتدي شباب إمياي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي شباب إمياي

مجلس الحكماء

التسجيل السريع

:الأســـــم
:كلمة السـر
 تذكرنــي؟
 
سؤال وجواب !!!!!!!!!!! Support


    سؤال وجواب !!!!!!!!!!!

    avatar
    mr:sayed
    عضو نشيط
    عضو نشيط


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 48
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 21/06/2009
    مزاجي النهاردة : سؤال وجواب !!!!!!!!!!! Pi-ca-14

    سؤال وجواب !!!!!!!!!!! Empty سؤال وجواب !!!!!!!!!!!

    مُساهمة من طرف mr:sayed 9/7/2009, 9:56 pm


    سؤال وجواب
    الأخوة والأخوات الأحباب ، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

    وبعد

    هذه بعض أسئلة مرسلة الي علماء الأزهر الشريف والإجابة عليها من قبل هؤلاء العلماء نقلتها لكم لعلنا نجد منها بعض الفائدة :

    سؤال :---- وضعت مولودا وبعد خمسة أيام إنقطع الدم ، فهل يجوز أن أقوم باداء العبادة ومعاشرة زوجي ؟
    يجيب علي السؤال فضيلة الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوي بالأزهر يقول :
    إن مدة النفاس أكثرها أربعون يوما فإذا إنقطع الدم لأقل من هذه المدة وحدث النقاء التام وجب عليها أن تغتسل لتصلي وتصوم وتباشر حياتها الزوجية ، وإذا لم ينقطع بعد الأربعين فهو دم إستحاضة لا نفاس ، فيجوز للمرأة أن تقوم بأداء العبادات كاملة لقول رسول الله I love youسلم لعائشة : (( صلي ولو قطر الدم علي الحصير )) وهذا يدل علي أن دم الإستحاضة لا يمنع أداء العبادات ، وقال الفقهاء أنه كالرعاف الدائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا جماعا ، وكذلك الجماع .
    وأما أقل النفاس فقد قال الفقهاء بثلاثة أيام أجاز بعضهم إنقطاعه بيوم واحد فإذا إنقطع عند ذلك وجب عليها الإغتسال وأداء العبادات ، وتجوز المباشرة والتطهر لقوله تعالي : (( ولا تقربوهن حتي يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله )) سورة البقرة الآية 222
    وهذه صريحة في الدلالة علي جواز مباشرة المرأة عند طهرها ................ والله أعلم .
    ----------------------------------------------------------
    سؤال :---- كنت أعمل في مستشفي عام وآخذ بعض الأدوية التي تخص المرضي وأبيعها ، وأحصل علي ثمنها وأقتسم هذا الثمن مع زميل لي في المستشفي وأريد أن أتوب ، فهل يقبل الله تعالي توبتي ؟

    يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول :

    قال رسول الله I love youسلم : (( أن أناسا يتخوضون في مال الله فلهم النار يوم القيامة )) والمراد من مال الله في الحديث هو المال العام الذي يخصص لإفادة عامة الناس ، والمستشفي جزء من هذا المال العام فيكون هذا السائل قد إستحوذ علي مال عام ، وفي نفس الوقت ترتب عليه أضرار بالمترددين علي المستشفي من المرضي ، إذ لم تصل اليهم الأدوية التي كانت تصرف إليهم من المتخصصين ، لذلك كانت جريمة هذا السائل مزدوجة فهو يسرق من المال العام ، وفي نفس الوقت يأخذ جزءا مما هو مستحق للمرضي فيكون بذلك قد جمع الي الأخذ من المال العام الإعتداء علي حقوق الأفراد
    ونظرا لعدم إستطاعة التعرف علي هؤلاء المرضي الذين كانوا يترددون علي المستشفي مدة عمله بها فينبغي أن يحصر المال الذي إستحوذ عليه بدون وجه حق ويعيده الي المستشفي في صورة تجهيزات أو أدوات عينية مظهرا للمستشفي وللمسؤلين أنه يتبرع بها للمستشفي
    أما بالنسبة لقبول التوبة فالله تعالي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ماتفعلون ، ونحذر الآخرين من مغبة الإعتداء علي المال العام أو حقوق الأفراد فمن تاب الي الله وعمل صالحا فإنه يتوب الي الله متابا ----- والله أعلم
    -----------------------------------------------------------------
    سؤال : ---- دعيت الي الشهادة في المحكمة فامتنعت عن الذهاب كسلا دون عذر فهل أكون مذنبا في ذلك ؟

    يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأذهر يقول :

    الإتيان بالشهادة أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مباحا ، وتكون الشهادة واجبة إذا تعينت عليه ولم يكن هناك من يقوم مقامه فيها وترتب علي كتمانها ضياع حق من حقوق الناس --- قال تعالي : (( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم )) سورة البقرة الآية 282
    واشترط الفقهاء لوجوب تأدية الشهادة علي من تحملها ألا تلحقه بسببها ضرر جسيم في بدنه أو في عرضه أو في ماله ، فإن غلب علي ظنه وقوع الضرر في شيء من ذلك لم يتعين عليه لقول الله تعالي : (( ولا يضار كاتب ولا شهيد )) سورة البقرة الآية 282 وقول رسول الله I love youسلم : (( لا ضرر ولا ضرار )) وتكون مستحبة في حق من تحملها وكان هناك كثير ممن تحملها معه ويستطيع أن يؤديها بلا مشقة بالغة فإن ثبوت الحق في هذه الحالة ليس متوقفا بالضرورة علي شهادته هو ، فإن شهد بما علم كان خيرا وأعظم أجرا وإن لم يفعل فقد ترك المستحب
    وتكون الشهادة مباحة لا مستحبة ولا واجبة إذا كانت في أمر هين من الأمور التي لا تحتاج اليها وكان هناك من يقوم بها غيره ولم يدع إليها فإن ذهب الي المحاكم وأدلي بشهادته ولم يكن ذلك محاباة لأحد الخصمين أخذ الأجر من الله عز وجل إن شاء الله .
    وإن لم يذهب ليدلي بشهادته لا يكون آثما ولا تاركا للمستحب ------- والله أعلم


      الوقت/التاريخ الآن هو 28/4/2024, 2:41 pm