نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
هل تجب طاعة الحاكم
الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
السؤال :
هل تجب طاعة الحاكم
الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الجواب:
"الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله
تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله
ولا تجب محاربته من أجل ذلك
بل ولا تجوز
إلا أن يصل إلى حد الكفر
فحينئذ تجب منابذته
وليس له طاعة على المسلمين.
والحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله
يصل إلى الكفر بشرطين :
الأول :
أن يكون عالماً بحكم الله ورسوله ، فإن كان جاهلاً به لم يكفر بمخالفته.
الثاني :
أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله
اعتقاد أنه حكم غير صالح للوقت وأن غيره أصلح منه
وأنفع للعباد
وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً
مخرجاً عن الملة لقوله تعالى:
(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ)
وتبطل ولاية الحاكم
ولا يكون له طاعة على الناس ، وتجب محاربته
وإبعاده عن الحكم.
أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله
وهو يعتقد أن الحكم به أي بما أنزل الله هو الواجب
وأنه أصلح للعباد
لكن خالفه لهوى في نفسه أو إرادة ظلم المحكوم عليه
، فهذا ليس بكافر
بل هو إما فاسق أو ظالم، وولايته باقية
وطاعته في غير معصية الله ورسوله واجبة
ولا تجوز محاربته أو إبعاده عن الحكم بالقوة
والخروج عليه
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأئمة
إلا أن نرى كفراً صريحاً عندنا فيه برهان من الله تعالى"
انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين"
(2/118) .
///////////////
*************************
http://www.islamqa.com/ar/ref/128453
هل تجب طاعة الحاكم
الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
السؤال :
هل تجب طاعة الحاكم
الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الجواب:
"الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله
تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله
ولا تجب محاربته من أجل ذلك
بل ولا تجوز
إلا أن يصل إلى حد الكفر
فحينئذ تجب منابذته
وليس له طاعة على المسلمين.
والحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله
يصل إلى الكفر بشرطين :
الأول :
أن يكون عالماً بحكم الله ورسوله ، فإن كان جاهلاً به لم يكفر بمخالفته.
الثاني :
أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله
اعتقاد أنه حكم غير صالح للوقت وأن غيره أصلح منه
وأنفع للعباد
وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً
مخرجاً عن الملة لقوله تعالى:
(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ)
وتبطل ولاية الحاكم
ولا يكون له طاعة على الناس ، وتجب محاربته
وإبعاده عن الحكم.
أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله
وهو يعتقد أن الحكم به أي بما أنزل الله هو الواجب
وأنه أصلح للعباد
لكن خالفه لهوى في نفسه أو إرادة ظلم المحكوم عليه
، فهذا ليس بكافر
بل هو إما فاسق أو ظالم، وولايته باقية
وطاعته في غير معصية الله ورسوله واجبة
ولا تجوز محاربته أو إبعاده عن الحكم بالقوة
والخروج عليه
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأئمة
إلا أن نرى كفراً صريحاً عندنا فيه برهان من الله تعالى"
انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين"
(2/118) .
///////////////
*************************
http://www.islamqa.com/ar/ref/128453