مسألة : إخراج الزكاة من أعيان البضاعة .
س ـ هل يجوز إخراج الزكاة عينا من الأشياء التى يتعامل فيها التاجر ؟ فعلى سبيل المثال تاجر يتعامل فى الملابس الجاهزة ، فهل يجوز أن يخرج الزكاة منها ؟
جـ ـتجب الزكاة فى عين البضاعة بعد تقويمها نقداً على أساس القيمة السوقية وقت حلول الزكاة ، ففى مثل هذه الحالة : تحسب الزكاة على عروض التجارة وتقوم بالنقود ، ثم يتم ترجمة النقود إلى بضاعة
ـ ومما يجب الإشارة إليه أنه لا يجوز إخراج البضاعة التالفة أو المعيبة أو الكاسدة بطيئة الحركة للتخلص منها فى صورة زكاة بل تكون الزكاة من أوسطها .
ـ كما يجوز استبدال صنف من البضاعة مكان صنف آخر ، والعبرة : هى مصلحة الفقير .
ـ كما يجوز للتاجر خلال العام أن يخرج دفعات من الزكاة نقداً أو عينا على أن تتم التسوية فى نهاية الحول
مسألة زكاة الشركات التى تعمل فى مجال حرام .
س ـ شركة تقوم بتصنيع وتجارة الخمور التى أفتى الفقهاء بحرمتها ، فهل عليها زكاة ؟ (يقاس على ذلك زراعة وصناعة وتجارة وخدمات البيرة والدخان والمسكرات والمفترات) .
جـ ـيُحَرَّمُ على المسلم أن يتعامل بالحرام إلاّ عند الضرورة التى تؤدى إلى هلاك النفس أو هلاك أحد أعضاء الجسد ، وتأسيساً على ذلك : فالأموال المستثمرة فى أنشطة محرمة حرام وكذلك ما يأتى منها من عائد حرام .
ـ وفى ظل تحكيم التشريع الإسلامى : تصادر هذه الأموال تماماً ولا يسمح بمثل هذه الأنشطة .
ـ وعند التوبة والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العودة للتعامل بالحرام : يزكى أصل المال فقط الذى بدأ به النشاط على أن يوجهه إلى نشاط آخر حلال ، مصداقاً لقول الله تبارك وتعالى ( وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ( [البقرة :279] ، أما ما تجمع من مال حرام (الأرباح) يتم التخلص منه فى وجوه الخير .
ـ ولا يجوز التعامل فى أسهم شركات المساهمة التى تتعامل فى الحرام ويجب مصادرة أموال تلك الشركات وتصفيتها ، ويرد للناس أصل الأموال ، ويتم التخلص من الباقى فى وجوه الخير كما سبق الإيضاح .
س ـ هل يجوز إخراج الزكاة عينا من الأشياء التى يتعامل فيها التاجر ؟ فعلى سبيل المثال تاجر يتعامل فى الملابس الجاهزة ، فهل يجوز أن يخرج الزكاة منها ؟
جـ ـتجب الزكاة فى عين البضاعة بعد تقويمها نقداً على أساس القيمة السوقية وقت حلول الزكاة ، ففى مثل هذه الحالة : تحسب الزكاة على عروض التجارة وتقوم بالنقود ، ثم يتم ترجمة النقود إلى بضاعة
ـ ومما يجب الإشارة إليه أنه لا يجوز إخراج البضاعة التالفة أو المعيبة أو الكاسدة بطيئة الحركة للتخلص منها فى صورة زكاة بل تكون الزكاة من أوسطها .
ـ كما يجوز استبدال صنف من البضاعة مكان صنف آخر ، والعبرة : هى مصلحة الفقير .
ـ كما يجوز للتاجر خلال العام أن يخرج دفعات من الزكاة نقداً أو عينا على أن تتم التسوية فى نهاية الحول
مسألة زكاة الشركات التى تعمل فى مجال حرام .
س ـ شركة تقوم بتصنيع وتجارة الخمور التى أفتى الفقهاء بحرمتها ، فهل عليها زكاة ؟ (يقاس على ذلك زراعة وصناعة وتجارة وخدمات البيرة والدخان والمسكرات والمفترات) .
جـ ـيُحَرَّمُ على المسلم أن يتعامل بالحرام إلاّ عند الضرورة التى تؤدى إلى هلاك النفس أو هلاك أحد أعضاء الجسد ، وتأسيساً على ذلك : فالأموال المستثمرة فى أنشطة محرمة حرام وكذلك ما يأتى منها من عائد حرام .
ـ وفى ظل تحكيم التشريع الإسلامى : تصادر هذه الأموال تماماً ولا يسمح بمثل هذه الأنشطة .
ـ وعند التوبة والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العودة للتعامل بالحرام : يزكى أصل المال فقط الذى بدأ به النشاط على أن يوجهه إلى نشاط آخر حلال ، مصداقاً لقول الله تبارك وتعالى ( وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ( [البقرة :279] ، أما ما تجمع من مال حرام (الأرباح) يتم التخلص منه فى وجوه الخير .
ـ ولا يجوز التعامل فى أسهم شركات المساهمة التى تتعامل فى الحرام ويجب مصادرة أموال تلك الشركات وتصفيتها ، ويرد للناس أصل الأموال ، ويتم التخلص من الباقى فى وجوه الخير كما سبق الإيضاح .