منتدي شباب إمياي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي شباب إمياي

مجلس الحكماء

التسجيل السريع

:الأســـــم
:كلمة السـر
 تذكرنــي؟
 
تحذير الفضلاء من إتباع زلات العلماء  Support


    تحذير الفضلاء من إتباع زلات العلماء

    ابو انس
    ابو انس
    صاحب مكان
    صاحب مكان


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 2689
    العمر : 57
    تاريخ التسجيل : 17/01/2010
    مزاجي النهاردة : تحذير الفضلاء من إتباع زلات العلماء  Pi-ca-10

    تحذير الفضلاء من إتباع زلات العلماء  Empty تحذير الفضلاء من إتباع زلات العلماء

    مُساهمة من طرف ابو انس 26/6/2010, 4:11 pm

    فصل في اتفاق أهل العلم على تحريم تتبع الرخص:

    إعلم أيها الأخ الكريم: أن أهل العلم قد اتفقوا على تحريم تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب بدون مرجح شرعي، وإفتاء الناس بها، وإليك أقوالهم في ذلك:

    1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما في مجموع الفتاوى (20/220-221) عندما سئل أن يشرح قول ابن حمدان: (من التزم مذهباً أنكر عليه مخالفته بغير دليل ولا تقليد ولا عذر آخر)، فقال: (هذا يراد به شيئان: أحدهما: أن من التزم مذهباً معيناً، ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، فإنه يكون متبعاً لهواه، وعاملاً بغير اجتهاد ولا تقليد، فاعلاً للمحرم بغير عذر شرعي فهذا منكر، وهذا المعنى هو الذي أورده الشيخ نجم الدين، وقد نص الإمام أحمد وغيره على أنه: ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجباً أو حراماً يعتقده غير واجب ولا حرام بمجرد هواه، مثل: أن يكون طالباً لشفعة الجوار فيعتقدها أنها حق له ثم إذا طلبت منه شفعة الجوار اعتقدها أنها ليست ثابتة، أو مثل من يعتقد إذا كان أخاً مع جد أن الأخوة تقاسم الجد فإذا صار جداً مع أخ اعتقد أن الجد لا يقاسم الأخوة، أو إذا كان له عدو يفعل بعض الأمور المختلف فيها كشرب النبيذ المختلف فيه ولعب الشطرنج وحضور السماع أن هذا ينبغي أن يهجر وينكر عليه فإذا فعل ذلك صديقه اعتقد ذلك من مسائل الاجتهاد التي لا تنكر فمثل هذا ممكن في اعتقاده حل الشيء وحرمته ووجوبه وسقوطه بحسب هواه، وهو مذموم بخروجه خارج عن العدالة، وقد نص أحمد وغيره على أن هذا لا يجوز، وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إمَّا بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما أن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك وما ذكره ابن حمدان مراده القسم الأول).

    2- وقال الإمام النووي كما في روضة الطالبين (11/111): (وليس للمفتي والعامل على مذهب الشافعي في المسألة ذات الوجهين أو القولين أن يفتي أو يعمل بما شاء منها من غير نظر وهذا لا خلاف فيه)، وسئل هل يجوز لمن تمذهب أن يقلد مذهباً آخر فيما يكون النفع فيه وتتبع الرخص ؟ فأجاب رحمه الله: (لا يجوز تتبع الرخص والله أعلم). انظر (فتاوى الإمام النووي ص123) تحقيق عبد القادر عطا.

    وقال النووي كما في (الروضة 11/117): وليس له التمذهب بمجرد التشهي ولا بما وجد عليه أباه هذا كلام الأصحاب والذي يقتضيه الدليل أنه – يعني العامي – لا يلزمه التمذهب بمذهب بل يستفتي من يشاء أو من اتفق لكن من غير تلقط للرخص، ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه.

    3- وقال نجم الدين ابن حمدان كما في (صفة الفتوى ص32): (ويحرم التساهل في الفتوى واستفتاء من عرف بذلك إما لتسارعه قبل تمام النظر والفكر أو لظنه أنَّ الإسراع براعة وتركه عجز ونقص فإن سبقت معرفته لما سئل عنه قبل السؤال فأجاب سريعاً جاز وإن تتبع الحيل المحرمة كـ (السريجية)، وهي حيلة لإفساد الطلاق أو المكروهة أو الرخص لمن أراد نفعه أو التغليظ لمن أراد مضرته فُسِّق).

    4- وقال العلامة ابن القيم كما في (أعلام الموقعين 4/211): لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح ولا يعتد به بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولاً قاله إمام أو وجهاً ذهب إليه جماعة فيعمل بما شاء من الوجوه والأقوال حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به فإرادته وغرضه هو المعيار وبها الترجيح وهذا حرام باتفاق الأمة، وهذا مثل ما حكى القاضي أبو الوليد الباجي عن بعض أهل زمانه ممن نصب نفسه للفتوى أنه كان يقول: إنَّ الذي لصديقي عليَّ إذا وقعت له حكومة أو فتيا أن أفتيه بالرواية التي توافقه وقال: وأخبرني من أثق به أنه وقعت له واقعة فأفتاه جماعة من المفتين بما يضره وأنه كان غائباً فلما حضر سألهم بنفسه فقالوا: لم نعلم أنها لك وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه قال: وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد بهم في الإجماع أنه لا يجوز وقد قال مالك – رحمه الله – في اختلاف الصحابة رضي الله عنهم: مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد، وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة الغرض فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه ويحكم به ويحكم فيعمل به ويفتي به على عدوه ويفتيه بضده وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر والله المستعان..

    5- وقال الإمام الشاطبي - رحمه الله - كما في (الموافقات 4/132 – 134): (فصل: وعلى هذا الأصل ينبني قواعد (منها) أنه ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف كما إذا اختلف المجتهدون على قولين فوردت كذلك على المقلد فقد يعد بعض الناس القولين بالنسبة إليه مخيراً فيهما كما يخير في خصال الكفارة فيتبع هواه وما يوافق غرضه دون ما يخالفه وربما استظهر على ذلك بكلام بعض المفتين المتأخرين وقواه بما روي من قوله - عليه الصلاة والسلام -: ((أصحابي كالنجوم))(1) وقد مر الجواب عنه وإن صح فهو معمول به فيما إذا ذهب المقلد عفواً فاستفتى صحابياً أو غيره فقلده فيما أفتاه فيما له أو عليه، وأمَّا إذا تعارض عنده قولا مفتيين فالحق أن يقال: ليس بداخل تحت ظاهر الحديث لأن كل واحد منهما متبع الدليل عنده تقتضي ضد ما يقتضيه دليل صاحبه، فهما صاحبا دليلين متضادين فاتباع أحدهما بالهوى اتباع للهوى وقد مر ما فيه، فليس إلا الترجيح بالأعلمية وغيرها، وأيضاً فالمجتهدان بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد، كما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف كذلك المقلد ولو جاز تحكم التشهي والأغراض في مثل هذا لجاز للحاكم وهو باطل بالإجماع، وأيضاً فإنَّ في مسائل الخلاف ضابطاً قرآنياً ينفي اتباع الهوى جملة وهو قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان فوجب ردها إلى الله والرسول وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية وهو أبعد من متابعة الهوى والشهوة فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول وهذه الآية نزلت على سبب فيمن اتبع هواه بالرجوع إلى حكم الطاغوت ولذلك أعقبها بقوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك (الآية).

    ثم قال: (وأيضاً فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي، وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل وأيضاً فإنه مؤدٍ إلى إسقاط التكاليف في كل مسألة مختلف فيها؛ لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء وهو عين إسقاط التكليف بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل، فلا يكون متبعاً للهوى ولا مسقطاً للتكليف) ا. هـ المراد.

    6- وقال أبو الوليد الباجي كما نقله عنه الشاطبي في (الموافقات 4/140): (وكثيراً ما يسألني من تقع له مسألة من الإيمان ونحوها (لعل فيها رواية ؟ أو لعل فيها رخصة) وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة ولو كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لما طولبوا به ولا طلبوه مني ولا من سواي وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق رضي بذلك من رضيه وسخطه من سخطه وإنما المفتي مخبر عن الله – تعالى - في حكمه فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به وأوجبه، والله – تعالى - يقول لنبيه - عليه الصلاة والسلام -: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم.. الآية.

    فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي أو يفتي زيداً بما لا يفتي به عمراً.. لصداقة تكون بينهما أو غير ذلك من الأغراض، وإنما يجب للمفتي أن يعلم أن الله أمره أن يحكم بما أنزل الله من الحق فيجتهد في طلبه ونهاه أن يخالفه وينحرف عنه، وكيف له بالخلاص مع كونه من أهل العلم والاجتهاد إلا بتوفيق الله وعونه وعصمته).

    7- وقال الإمام الخطابي كما نقله عنه الإمام الشاطبي في الموافقات (4/141): (قال: حكى الخطابي في مسألة التَبَع المذكور في الحديث عن بعض الناس أنه قال: إن الناس لما اختلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحريم خمر العنب واختلفوا فيما سواه حرمنا ما اجتمعوا على تحريمه وأبحنا ما سواه، قال:وهذا خطأ فاحش، وقد أمر الله تعالى المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، قال: ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله في الربا والصرف ونكاح المتعة؛ لأن الأمة قد اختلفت فيها، قال: وليس الاختلاف حجة وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين) هذا مختصر ما قال.

    8- وقال ابن حزم في الإحكام (ص645) في معرض ذكر طبقات المختلفين: (وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهوائهم في قول كل قائل فهم يأخذون ما كان رخصته من قول كل عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله – تعالى - وعن رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -).

    وقال في (مراتب الإجماع ص58): (واتفقوا على أنه لا يحل لمفتٍ ولا لقاضٍ أن يحكم بما يشتهي مما ذكرنا في قصة وبما اشتهى مما يخالف ذلك الحكم في أخرى مثلها وإن كان كلا القولين مما قال به جماعة من العلماء ما لم يكن ذلك لرجوع عن خطأ لاح له إلى صواب بان له)، قلت: وقد نقل الإمام الشاطبي عنه كما في (الموافقات 4/134) أنه حكى الإجماع على أن تتبع الرخص بغير مستند شرعي فسق لا يحل) وقد تقدم.

    9- وقال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - كما في (إرشاد الفحول ص272): (ولو أن رجلاً عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة كان فاسقاً).

    10- وقال الإمام الأوزاعي - رحمه الله - كما في ترجمته من (سير أعلام النبلاء 7/125): (من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام).

    وفي ص 131: قال: (نتجنب من قول أهل العراق خمساً، ومن أهل الحجاز خمساً: من قول العراق: شرب المسكر والأكل عند الفجر في رمضان، ولا جمعة إلا في سبعة أمصار، وتأخير العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله، والفرار يوم الزحف. ومن قول أهل الحجاز: استماع الملاهي والجمع بين الصلاتين من غير عذر والمتعة بالنساء والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يداً بيد وإتيان النساء في أدبارهن)، وذكره الشوكاني - رحمه الله - في (إرشاد الفحول ص 272 بنحوه).

    11- وقال السمعاني كما في (التقرير والتحبير 3/341): (المفتي من استكمل فيه ثلاث شرائط: الاجتهاد، والعدالة والكف عن الرخص والتساهل، وللمتساهل حالتان:

    إحداهما: أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ ببادي النظر وأوائل الفكر فهذا مقصر في حق الاجتهاد.

    والثانية: أن يتساهل في طلب الرخص وتأول السنة فهذا متجوز في دينه وهو آثم من الأول).

    12- وقال الإمام صلاح الدين العلائي كما في (تيسير التحرير 4/253): والذي صرح به الفقهاء في مشهد ركبتهم جواز الانتقال في آحاد المسائل والعمل فيها بخلاف مذهبه إذا لم يكن على وجه التتبع للرخص).

    13- وقال المرداوي كما في (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 11/196): (ولا يجوز تتبع الرخص ذكره ابن عبد البر إجماعاً ويفسق عند الإمام أحمد – رحمه الله – وغيره وحمله القاضي على متأول أو مقلد، قال ابن مفلح في أصوله: فيه نظر، وقال: وذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ بالرخص روايتين، وإن قوي الدليل أو كان عامياً فلا كذا قال). قلت في (شرح الكوكب المنير 4/578): (على غير متأول) وهو الصواب.

    14- وقال الفتوحي في (شرح الكوكب المنير 4/5779): (ويحرم عليه) أي على العامي (تتبع الرخص) وهو أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب (ويفسق به) أي تتبع الرخص؛ لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين فإن القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التي من غيره، ثم قال: ومما يحكى أن بعض الناس تتبع رخص المذاهب في أقوال العلماء وجمعها في كتاب وذهب به إلى بعض الخلفاء فعرضه على بعض العلماء الأعيان فلما رآها قال: (يا أمير المؤمنين هذه زندقة في الدين ولا يقول بمجموع ذلك أحد من المسلمين).

    وذكر بعض أصحابنا عن أحمد في فسق من أخذ بالرخص روايتين وحمل القاضي ذلك على غير متأول أو مقلد.

    قال ابن مفلح: وفيه نظر وروي عدم فسقه عن ابن أبي هريرة) ا هـ.

    15- وقال سليمان التيمي كما في (جامع بيان العلم وفضله 2/91، 92): (لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله).

    16- وقال ابن عبد البر كما في (جامع بيان العلم وفضله 2/92) معقباً على كلام التيمي السابق: (وهذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً).

    17 – وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي كما في (إرشاد الفحول ص272 والقصة في شرح الكوكب المنير 4/578) قال: (دخلت على المعتضد فرفع إليَّ كتاباً لأنظر فيه وقد جمع فيه الرخص من ذلك لعلماء وما احتج به كل منهم فقلت: مصنف هذا زنديق لم تصح هذه الأحاديث على ما رويت ولكن من أباح السكر لم يبح المتعة ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع ذلك لعلماء ثم أخذ بها ذهب دينه فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب) انظر ترجمة المعتضد بالله في (سير أعلام النبلاء 13/465).

    18- وقال ابن بطة في (إبطال الحيل ص42): (وأصل الحيلة في شريعة الإسلام خديعة والخديعة نفاق عند الله عز وجل أعظم من صراح الكفر) إلى أن قال: (وكل ما كان من الحيلة فمشبه بها ومنسوب إليها ومتشعب عنها)، وقال ص45: (وتجد الله عز وجل قد حرم الحيلة والخديعة وحرمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبطلها) ا.هـ.



    الخاتمة:

    وبعد هذه الجولة في بطون الكتب الفقهية والأصولية لعلماء الشريعة الربانيين يتضح لنا خطورة تتبع زلات العلماء وأن ذلك دليل على رقة دين فاعله واستهانته بالشرع الحنيف، فتتبع الزلات والرخص محرم بالإجماع فقد نقل الإجماع في ذلك كما تقدم ابن حزم وابن عبد البر والباجي ولا عبرة في مخالفة من خالف من الأحناف في تجويز تتبع الرخص وفي هذا القدر الكفاية - إن شاء الله - لمن كان حريصاً على دينه.

    أسأل الله – تعالى - أن ينفع بهذه الرسالة المختصرة وأن يكتب لها القبول إنه سميع مجيب.

    سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.



    ________________

    (1) قلت هذا الحديث موضوع وانظره في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لشيخنا ناصر الدين الألباني.

      الوقت/التاريخ الآن هو 9/5/2024, 2:09 am