منتدي شباب إمياي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي شباب إمياي

مجلس الحكماء

التسجيل السريع

:الأســـــم
:كلمة السـر
 تذكرنــي؟
 
سلسلة التساؤلات ( بيع التقسيط-توظيف الأموال) Support


    سلسلة التساؤلات ( بيع التقسيط-توظيف الأموال)

    مهندس جودة ربيع عياد
    مهندس جودة ربيع عياد
    الشخصيات الهامة
    الشخصيات الهامة


    النوع : ذكر
    عدد المشاركات : 382
    العمر : 45
    تاريخ التسجيل : 19/09/2010
    المهنة : سلسلة التساؤلات ( بيع التقسيط-توظيف الأموال) Engine10
    البلد : سلسلة التساؤلات ( بيع التقسيط-توظيف الأموال) 3dflag23
    الهواية : سلسلة التساؤلات ( بيع التقسيط-توظيف الأموال) Travel10
    مزاجي النهاردة : سلسلة التساؤلات ( بيع التقسيط-توظيف الأموال) Pi-ca-24
    سلسلة التساؤلات ( بيع التقسيط-توظيف الأموال) 32

    سلسلة التساؤلات ( بيع التقسيط-توظيف الأموال) Empty سلسلة التساؤلات ( بيع التقسيط-توظيف الأموال)

    مُساهمة من طرف مهندس جودة ربيع عياد 31/12/2010, 11:47 am

    نتابع سلسلة التساؤلات :

    مسألة : زكاة الأموال المجنبة فى صورة مخصصات واحتياطيات فى الشركات والمؤسسات ونحو ذلك .
    س ـ من البنود التى تظهر بالقوائم المالية ( الميزانيات العمومية ) عند حساب الزكاة : المخصصات والاحتياطيات .فهل عليها زكاة ؟
    جـ ـالمخصصات هى مبالغ مجنبة من الإيرادات لمواجهة التزامات حالّة ولكن غير محددة بدقة ومن أمثلتها : مخصص الضرائب ، مخصص التعويضات ، مخصص الغرامات ، مخصص ترك الخدمة
    والتكييف الفقهى لهذا النوع من المخصصات بأنها من الالتزامات التى تخصم من الأموال الخاضعة للزكاة .
    ـ وبخصوص مخصص الديون المشكوك فيها ومخصص هبوط أسعار الأوراق المالية .. فهذه لا تخصم حيث أن بنود الأصول المتداولة الخاصة بها قد قومت على أساس القيمة الجيدة المرجوة وبذلك يكون قد أْخِذَتْ تلك المخصصات فى الحسبان عند حساب الزكاة .
    ـ وبخصوص مخصص إهلاك الأصول الثابتة : لا يؤخذ فى الحسبان لأن الأصول الثابتة غير خاضعة للزكاة .
    ـ وبخصوص الاحتياطيات فإنها ليست من الالتزامات وتعامل معاملة رأس المال عند حساب الزكاة فلا تخصم من الأموال الزكوية .

    مسألة : زكاة إعطاء المال المعطى لآخر مضاربة (توظيف أموال) .
    س ـ لو أعطى رجل ماله لآخر مضاربة وفى نهاية الحول لم تنتهى المضاربة ، وقدر ما بيع وما لم يبع فتبين وجود ربح . فهل عليه زكاة ؟ وكيف تحسب ؟
    جـ ـ معنى المضاربة فى الفقه الإسلامى ( اصطلاحاً ) أن يعطى رجل ماله ( صاحب المال ) إلى آخر ( صاحب العمل ) ليوظفه أو ليتاجر له فيه ، ويتفقا على كيفية توزيع الأرباح بينهما وتجب عليها الزكاة حسب أحكام الخلطة فى التجارة على النحو التالى :
    (1) ـ تحسب الزكاة على مشروع المضاربة حسب أحكام زكاة عروض التجارة .
    (2) ـ يقسم وعاء الزكاة بينهما كما يلى :
    ـ نصيب صاحب المال = رأس المال + نصيبه من الربح .
    ـ نصيب صاحب العمل = نصيبه من الربح .
    (3) ـ إذا بلغ نصيب كل منهما من الوعاء النصاب ، تحسب الزكاة على أساس 2.5% سنوياً .

    مسألة الزكاة على نشاط الشركات والأفراد التى تبيع بالتقسيط

    س ـ بدأت رأسمالى بمبلغ 10000 جنيه فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية وأقوم بالشراء من الموردين والمصانع بالتقسيط ، كما أقوم بالبيع بالتقسيط .فكيف أحسب زكاة مالى ؟
    جـ ـتطبق أحكام زكاة عروض التجارة ، وتتمثل فى الآتى :
    (1) ـ عند حلول ميعاد الزكاة يُقوّم ما لدى التاجر من الآتى :
    ـ بضاعة بالمخازن حسب سعر السوق .
    ـ الديون على العملاء ـ الجيد المرجو تحصيله .
    ـ الأموال النقدية لدى البنوك وفى الخزينة .
    (2) ـ يطرح مما سبق : الديون الحاّلة المستحقة للغير سواء للموردين أو غيرهم ويكون الفرق هو وعاء الزكاة .
    (3) ـ يقارن وعاء الزكاة بالنصاب ، فإذا وصله تحسب الزكاة على أساس 2.5 % .
    وتأسيساً على ما سبق يتأثر وعاء الزكاة بما له من أموال لدى عملاء التقسيط وبما عليه من أقساط للموردين .

      الوقت/التاريخ الآن هو 13/5/2024, 11:08 pm