بسم الله والمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد
فلما كان السفر قطعة من العذاب، وفيه من المشاق الشيء الكثير، اقتضت رحمة الله بعباده أن شرع لهم رُخَصًا يترخصون بها حال سفرهم، رفعًا للعنت ودفعًا للحرج والله عز وجل يقول وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ الحج ويقول سبحانه وتعالى مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ المائدة ، ومن قواعد الشريعة «الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ» القواعد الفقهية للسعدي ص
وقد قال «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ» متفق عليه ، لذلك كله رتب الشارع على السفر ما رتب من الرخص، حتى ولو فُرِض خلوُّه عن المشاق؛ لأن الأحكام تعلَّق بعللها العامة، وإن تخلفت في بعض الصور والأفراد، فالحكم الفرد يُلحق بالأعم، ولا يفرد بالحكم، وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله «النَّادِرُ لا حُكْمَ لَهُ» المنثور في القواعد ، أي أنه لا ينقض القاعدة، ولا يخالف حكمه حكمها، فهذا أصل يجب اعتباره
وقد جمعتُ جملةً من الرخص المتعلقة بالسفر، والتي يحتاج المسافر إلى معرفتها، فمن أعظم رخص السفر وأكثرها حاجة ما يلي
قصر الصلاة الرباعية بحيث تصلى ركعتين قال تعالى وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا النساء ، وعن يعلى بن أُمَيَّةَ رضي الله عنه قال قلت لِعُمَرَ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه فليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» مسلم ، ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر؛ ولهذا أضيف السفر إلى القصر؛ لاختصاصه به، فتقصر الرباعية من أربع إلى ركعتين
قال الإمام بدر الدين العيني رحمه الله «ذهب علماء أكثر السلف وفقهاء الأمصار إلى أن القصر واجب أي في السفر ، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهم وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة، وقال حماد ابن أبي سليمان يعيد من صلى في السفر أربعًا وعن مالك يعيد ما دام في الوقت، وقال أحمد السنة ركعتان وقال الخطابي والأولى أن يقصر المسافر الصلاة؛ لأنهم أجمعوا على جوازها إذا قصر، واختلفوا فيما إذا أتم، والإجماع مقدم على الاختلاف عمدة القاري
الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، والجمع أوسع من القصر، ولهذا له أسباب أُخر غير السفر كالمرض، والاستحاضة، والمطر، والوحل، والريح الشديدة الباردة، ونحوها من الحاجات، والقصر أفضل من الإتمام، بل يكره الإتمام لغير سبب، وأما الجمع في السفر فالأفضل تركه إلا عند الحاجة إليه، أو إدراك الجماعة، فإذا اقترن به مصلحة جاز مجموع فتاوى ابن عثيمين
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ في السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ» متفق عليه
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ « كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ» متفق عليه
الفطر في رمضان قال تعالى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ البقرة
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ في سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْه؛ِ فَقَالَ « مَا لَهُ؟ » قَالُوا رَجُلٌ صَائِمٌ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ « لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا في السَّفَرِ» مسلم ، وفي رواية صحيحة عند النسائي «عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِى رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا» إرواء الغليل
وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر، واختلفوا فيما لو صام، والراجح للأدلة الصحيحة أن يفعل الأيسر له، أي إذا كان يشق عليه الصيام فالفطر أولى، وإذا كان الفطر والصيام سواء، فالصيام أولى الشرح الممتع بتصرف
صلاة النافلة على الراحلة أو وسيلة النقل اتّفق الفقهاء على جواز التّنفّل على الرّاحلة في السّفر لجهة سفره، ولو لغير القبلة، ولو بلا عذرٍ، فيجوز للمسافر أن يصلي النافلة على المركوب من راحلة، وطائرة، وسيارة، وسفينة وغيرها من وسائل النقل، أما الفريضة فلا بد من النزول لها إلا عند العجز؛ لحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ؛ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ» متفق عليه
قال العلاَّمة ابن عثيمين رحمه الله «حديث عبد الله بن عمر الدال على أن المتنفل في السفر لا يلزمه استقبال القبلة مسافرًا على راحلته أو بعير أو سيارة أو أي شيء يريد أن يتنفل وهو مسافر؛ فلا بأس يتنفل ولو كان وجهه إلى غير القبلة؛ لأن النبي كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، وفي هذا الحديث دليل على أن المسافر يتنفل، وأما قول بعض الجهال من السنة في السفر ترك السنة فهذه كلمة باطلة لا أصل لها، بل من السنة فعل السنة إلا ما استثني، والذي دلت السنة على استثنائه هو أنه لا يصلي راتبة الظهر والمغرب والعشاء، هذه الثلاث السنة في السفر ألا تصليها، وما عدا ذلك فصلِّه، صلِّ كل شيء، تهجدًا بالليل، وصلِّ الضحى، وتحية المسجد، والاستخارة، وكل شيء والخسوف، وسنة الوضوء، السفر والحضر في ذلك سواء، إلا في هذه الثلاث فالسنة عدمها، ولكن لو كان مسافر في المسجد الحرام ينتظر صلاة الظهر أراد أن يتنفل تنفلاً غير راتب؟ نقول لا بأس، صل ما دام غير راتب، صل ما شئت؛ لأنه ليس هناك نهي، وليس هناك أفضلية في ترك المستحبات
وفي ذلك دليل على أن الإنسان إذا صلى على راحلته في السفر فإنه يومئ؛ لأنه لا يمكنه السجود، يومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولكن لا نشير على سائق السيارة أن يتنفل؛ لأنه يكون بين أمرين إما أن ينشغل بمراقبة الطريق، وإما أن ينشغل بالنافلة» الشرح المختصر على بلوغ المرام بتصرف
وعَنْ سَعِيدِ بن يَسَارٍ قَالَ « كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَقَالَ سَعِيدٌ فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ خَشِيتُ الصُّبْحَ، فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَلَيْسَ لَكَ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ فَقُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ» متفق عليه
ترك السنن الرواتب عدا سنة الفجر والوتر وهذه المسألة مما اختلف العلماء فيها؛ فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يستحب أداء النوافل في السفر؛ لأنها مكملاتٌ للفرائض، ولمداومته على فعلها في جميع أحواله وأسفاره، وصلاته لها أحيانًا راكبًا، ومن ذلك صلاته الضحى يوم الفتح، وصلاته سنة الفجر ليلة التعريس، ولعموم الأحاديث الواردة في الحث على فعل الرواتب عمومًا، والأمر بعد ذلك متروكٌ للمكلف وهمته وورعه
قال الحنابلة يكره ترك السنن الرواتب إلا في السفر؛ فيخيَّر بين فعلها وتركها إلا الفجر والوتر فيُفعلان في السفر كالحضر لتأكدهما الموسوعة الفقهية
ولكن القول بأن للمسافر ترك السنن الرواتب في السفر عدا سنة الفجر والوتر هو ما جاءت به النصوص الصحيحة؛ فعن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ « صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ في طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلاَءِ؟ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لأَتْمَمْتُ صَلاَتِي يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » مسلم
قال الإمام النووي رحمه الله وَقَوْله وَلَوْ كُنْت مُسَبِّحًا لأَتْمَمْت مَعْنَاهُ لَوْ اِخْتَرْت التَّنَفُّل لَكَانَ إِتْمَام فَرِيضَتِي أَرْبَعًا أَحَبّ إِلَيَّ، وَلَكِنِّي لا أَرَى وَاحِدًا مِنْهُمَا، بَلْ السُّنَّة الْقَصْر وَتَرْك التَّنَفُّل، وَمُرَاده النَّافِلَة الرَّاتِبَة مَعَ الْفَرَائِض وَأَمَّا النَّوَافِل الْمُطْلَقَة فَقَدْ كَانَ اِبْن عُمَر يَفْعَلهَا فِي السَّفَر، وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيّ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلهَا، كَمَا ثَبَتَ فِي مَوَاضِع مِنْ الصَّحِيح عَنْهُ وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى اِسْتِحْبَاب النَّوَافِل الْمُطْلَقَة فِي السَّفَر شرح النووي
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله «وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولم يكن يدعها هي والوتر سفرًا ولا حضرًا ولم يُنقل عنه في السفر أنه صلى سنة راتبة غيرهما» زاد المعاد
زيادة مدة المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» مسلم
سقوط الجمعة على المسافر لأن من شروط وجوب الجمعة الإقامة، والمسافر ليس مقيمًا، ولم يكن من هدي النبي أن يصلي الجمعة في سفره، قال ابن عمر رضي الله عنهما «ليس للمسافر جمعة» رواه عبد الرزاق ، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا كما في الاستذكار
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وَلا صَلَّى بِهِمْ يعني النبي فِي أَسْفَارِهِ صَلاةَ جُمْعَةٍ يَخْطُبُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، بَلْ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلِّي فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ وَكَذَلِكَ لَمَّا صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَصَلاتِهِ فِي سَائِرِ الأَيَّامِ وَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ أَنَّهُ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي السَّفَرِ لا بِعَرَفَةَ وَلا بِغَيْرِهَا، وَلا أَنَّهُ خَطَبَ بِغَيْرِ عَرَفَةَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي السَّفَرِ؛ فَعُلِمَ أَنَّ الصَّوَابَ مَا عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَجَمَاهِيرُهَا مِنَ الأَئِمَّةِ الأَرْبِعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَنَّ الْمُسَافِرَ لا يُصَلِّي جُمْعَةً» اهـ مجموع الفتاوى
وقال الإمام الشوكاني رحمه الله «واختُلف في المسافر هل تجب عليه الجمعة إذا كان نازلاً أم لا؟ فقال الفقهاء وزيد بن علي والباقر والإمام يحيى إنها لا تجب عليه، ولو كان نازلاً وقت إقامتها» نيل الأوطار
هذا آخر ما وفق الله تعالى إليه في التنبيه على إحياء هذه الرخص المهجورة
والله الموفق، وهو من وراء القصد، وهو يهدي السبيل
فلما كان السفر قطعة من العذاب، وفيه من المشاق الشيء الكثير، اقتضت رحمة الله بعباده أن شرع لهم رُخَصًا يترخصون بها حال سفرهم، رفعًا للعنت ودفعًا للحرج والله عز وجل يقول وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ الحج ويقول سبحانه وتعالى مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ المائدة ، ومن قواعد الشريعة «الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ» القواعد الفقهية للسعدي ص
وقد قال «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ» متفق عليه ، لذلك كله رتب الشارع على السفر ما رتب من الرخص، حتى ولو فُرِض خلوُّه عن المشاق؛ لأن الأحكام تعلَّق بعللها العامة، وإن تخلفت في بعض الصور والأفراد، فالحكم الفرد يُلحق بالأعم، ولا يفرد بالحكم، وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله «النَّادِرُ لا حُكْمَ لَهُ» المنثور في القواعد ، أي أنه لا ينقض القاعدة، ولا يخالف حكمه حكمها، فهذا أصل يجب اعتباره
وقد جمعتُ جملةً من الرخص المتعلقة بالسفر، والتي يحتاج المسافر إلى معرفتها، فمن أعظم رخص السفر وأكثرها حاجة ما يلي
قصر الصلاة الرباعية بحيث تصلى ركعتين قال تعالى وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا النساء ، وعن يعلى بن أُمَيَّةَ رضي الله عنه قال قلت لِعُمَرَ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه فليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» مسلم ، ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر؛ ولهذا أضيف السفر إلى القصر؛ لاختصاصه به، فتقصر الرباعية من أربع إلى ركعتين
قال الإمام بدر الدين العيني رحمه الله «ذهب علماء أكثر السلف وفقهاء الأمصار إلى أن القصر واجب أي في السفر ، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهم وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة، وقال حماد ابن أبي سليمان يعيد من صلى في السفر أربعًا وعن مالك يعيد ما دام في الوقت، وقال أحمد السنة ركعتان وقال الخطابي والأولى أن يقصر المسافر الصلاة؛ لأنهم أجمعوا على جوازها إذا قصر، واختلفوا فيما إذا أتم، والإجماع مقدم على الاختلاف عمدة القاري
الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، والجمع أوسع من القصر، ولهذا له أسباب أُخر غير السفر كالمرض، والاستحاضة، والمطر، والوحل، والريح الشديدة الباردة، ونحوها من الحاجات، والقصر أفضل من الإتمام، بل يكره الإتمام لغير سبب، وأما الجمع في السفر فالأفضل تركه إلا عند الحاجة إليه، أو إدراك الجماعة، فإذا اقترن به مصلحة جاز مجموع فتاوى ابن عثيمين
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ في السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ» متفق عليه
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ « كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ» متفق عليه
الفطر في رمضان قال تعالى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ البقرة
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ في سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْه؛ِ فَقَالَ « مَا لَهُ؟ » قَالُوا رَجُلٌ صَائِمٌ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ « لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا في السَّفَرِ» مسلم ، وفي رواية صحيحة عند النسائي «عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِى رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا» إرواء الغليل
وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر، واختلفوا فيما لو صام، والراجح للأدلة الصحيحة أن يفعل الأيسر له، أي إذا كان يشق عليه الصيام فالفطر أولى، وإذا كان الفطر والصيام سواء، فالصيام أولى الشرح الممتع بتصرف
صلاة النافلة على الراحلة أو وسيلة النقل اتّفق الفقهاء على جواز التّنفّل على الرّاحلة في السّفر لجهة سفره، ولو لغير القبلة، ولو بلا عذرٍ، فيجوز للمسافر أن يصلي النافلة على المركوب من راحلة، وطائرة، وسيارة، وسفينة وغيرها من وسائل النقل، أما الفريضة فلا بد من النزول لها إلا عند العجز؛ لحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ؛ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ» متفق عليه
قال العلاَّمة ابن عثيمين رحمه الله «حديث عبد الله بن عمر الدال على أن المتنفل في السفر لا يلزمه استقبال القبلة مسافرًا على راحلته أو بعير أو سيارة أو أي شيء يريد أن يتنفل وهو مسافر؛ فلا بأس يتنفل ولو كان وجهه إلى غير القبلة؛ لأن النبي كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، وفي هذا الحديث دليل على أن المسافر يتنفل، وأما قول بعض الجهال من السنة في السفر ترك السنة فهذه كلمة باطلة لا أصل لها، بل من السنة فعل السنة إلا ما استثني، والذي دلت السنة على استثنائه هو أنه لا يصلي راتبة الظهر والمغرب والعشاء، هذه الثلاث السنة في السفر ألا تصليها، وما عدا ذلك فصلِّه، صلِّ كل شيء، تهجدًا بالليل، وصلِّ الضحى، وتحية المسجد، والاستخارة، وكل شيء والخسوف، وسنة الوضوء، السفر والحضر في ذلك سواء، إلا في هذه الثلاث فالسنة عدمها، ولكن لو كان مسافر في المسجد الحرام ينتظر صلاة الظهر أراد أن يتنفل تنفلاً غير راتب؟ نقول لا بأس، صل ما دام غير راتب، صل ما شئت؛ لأنه ليس هناك نهي، وليس هناك أفضلية في ترك المستحبات
وفي ذلك دليل على أن الإنسان إذا صلى على راحلته في السفر فإنه يومئ؛ لأنه لا يمكنه السجود، يومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولكن لا نشير على سائق السيارة أن يتنفل؛ لأنه يكون بين أمرين إما أن ينشغل بمراقبة الطريق، وإما أن ينشغل بالنافلة» الشرح المختصر على بلوغ المرام بتصرف
وعَنْ سَعِيدِ بن يَسَارٍ قَالَ « كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَقَالَ سَعِيدٌ فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ خَشِيتُ الصُّبْحَ، فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَلَيْسَ لَكَ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ فَقُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ» متفق عليه
ترك السنن الرواتب عدا سنة الفجر والوتر وهذه المسألة مما اختلف العلماء فيها؛ فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يستحب أداء النوافل في السفر؛ لأنها مكملاتٌ للفرائض، ولمداومته على فعلها في جميع أحواله وأسفاره، وصلاته لها أحيانًا راكبًا، ومن ذلك صلاته الضحى يوم الفتح، وصلاته سنة الفجر ليلة التعريس، ولعموم الأحاديث الواردة في الحث على فعل الرواتب عمومًا، والأمر بعد ذلك متروكٌ للمكلف وهمته وورعه
قال الحنابلة يكره ترك السنن الرواتب إلا في السفر؛ فيخيَّر بين فعلها وتركها إلا الفجر والوتر فيُفعلان في السفر كالحضر لتأكدهما الموسوعة الفقهية
ولكن القول بأن للمسافر ترك السنن الرواتب في السفر عدا سنة الفجر والوتر هو ما جاءت به النصوص الصحيحة؛ فعن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ « صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ في طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلاَءِ؟ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لأَتْمَمْتُ صَلاَتِي يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » مسلم
قال الإمام النووي رحمه الله وَقَوْله وَلَوْ كُنْت مُسَبِّحًا لأَتْمَمْت مَعْنَاهُ لَوْ اِخْتَرْت التَّنَفُّل لَكَانَ إِتْمَام فَرِيضَتِي أَرْبَعًا أَحَبّ إِلَيَّ، وَلَكِنِّي لا أَرَى وَاحِدًا مِنْهُمَا، بَلْ السُّنَّة الْقَصْر وَتَرْك التَّنَفُّل، وَمُرَاده النَّافِلَة الرَّاتِبَة مَعَ الْفَرَائِض وَأَمَّا النَّوَافِل الْمُطْلَقَة فَقَدْ كَانَ اِبْن عُمَر يَفْعَلهَا فِي السَّفَر، وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيّ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلهَا، كَمَا ثَبَتَ فِي مَوَاضِع مِنْ الصَّحِيح عَنْهُ وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى اِسْتِحْبَاب النَّوَافِل الْمُطْلَقَة فِي السَّفَر شرح النووي
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله «وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولم يكن يدعها هي والوتر سفرًا ولا حضرًا ولم يُنقل عنه في السفر أنه صلى سنة راتبة غيرهما» زاد المعاد
زيادة مدة المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» مسلم
سقوط الجمعة على المسافر لأن من شروط وجوب الجمعة الإقامة، والمسافر ليس مقيمًا، ولم يكن من هدي النبي أن يصلي الجمعة في سفره، قال ابن عمر رضي الله عنهما «ليس للمسافر جمعة» رواه عبد الرزاق ، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا كما في الاستذكار
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وَلا صَلَّى بِهِمْ يعني النبي فِي أَسْفَارِهِ صَلاةَ جُمْعَةٍ يَخْطُبُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، بَلْ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلِّي فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ وَكَذَلِكَ لَمَّا صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَصَلاتِهِ فِي سَائِرِ الأَيَّامِ وَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ أَنَّهُ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي السَّفَرِ لا بِعَرَفَةَ وَلا بِغَيْرِهَا، وَلا أَنَّهُ خَطَبَ بِغَيْرِ عَرَفَةَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي السَّفَرِ؛ فَعُلِمَ أَنَّ الصَّوَابَ مَا عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَجَمَاهِيرُهَا مِنَ الأَئِمَّةِ الأَرْبِعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَنَّ الْمُسَافِرَ لا يُصَلِّي جُمْعَةً» اهـ مجموع الفتاوى
وقال الإمام الشوكاني رحمه الله «واختُلف في المسافر هل تجب عليه الجمعة إذا كان نازلاً أم لا؟ فقال الفقهاء وزيد بن علي والباقر والإمام يحيى إنها لا تجب عليه، ولو كان نازلاً وقت إقامتها» نيل الأوطار
هذا آخر ما وفق الله تعالى إليه في التنبيه على إحياء هذه الرخص المهجورة
والله الموفق، وهو من وراء القصد، وهو يهدي السبيل